عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960.الحكم كاملاً
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
إستيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لا ينقل بذاته الملكية بقاؤها لصاحب العقار وله المطالبة بالريع. المطالبة بقيمة العقار والحكم بها نهائيا.الحكم كاملاً
الإجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره. قيام الإدارة بإعلان صورة منه إلى كل من أصحاب الملك أو واضعي اليد وإخطار طالب نزع الملكية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق