طرح مناقصات التوريد والبيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. اعتبارها مجرد دعوى إلى التفاوض وليس إيجابًا. الإيجاب.الحكم كاملاً
تقديم العطاء إيجاب ممن قدمه. إرساء المزاد أو المناقصة قبول ممن يملكه. أثره. انعقاد العقد ولو حرر في تاريخ لاحق. علة ذلك.الحكم كاملاً
النص في قائمة شروط المزايدة على تخويل الداعي للمزايدة الحق في قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب. هذا النص يخوله مطلق الحرية في رفض العطاء الأخير.الحكم كاملاً
قرار الداعي للمزايدة بإخطار المزايدين بإرساء المزاد خلال ثلاثة أيام. إثبات هذا القرار في ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة وتوقيع المزايد على هذا المحضر بعد هذه العبارة. واعتباره قابلاً مد الأجل المحدد أصلاً للداعي للمزايدة في قائمة شروطها لاستعمال حقه في قبول العطاء أو رفضه.الحكم كاملاً
تكفل اللوائح وشروط قائمة المزاد ببيان كيفية تمام القبول وإرساء المزاد. وجوب الرجوع إليها دون غيرها من أحكام القانون المدني التي تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة.الحكم كاملاً
شرط فاسخ صريح. دعوى من أحد الشركاء - الطاعن - بفرز وتجنيب نصيبه في منزل. تقرير خبير بعدم إمكان قسمته عيناً. تقرير المحكمة بيعه بطريق المزايدة وتكليفها رافع الدعوى إيداع شروط البيع. تضمن هذه الشروط فيما تضمنته إلزام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم رسو المزاد.الحكم كاملاً
إن مجرد تقرير زيادة العشر يترتب عليه فسخ الحكم برسو المزاد الأول فتزول آثار رسو هذا المزاد وتعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل..الحكم كاملاً
وصول من الراسى عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها بتسلمه من المدين مبلغاً على أنه من الثمن الذى رسا به المزاد عليه. استخلاص المحكمة من هذه الورقة أنه تعاقد بين الراسى عليه المزاد والمدين فى شأن الأطيان المنزوعة. استخلاص سائغ.الحكم كاملاً
حكم مرسى المزاد. إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف. تقصير المشتري في الوفاء بالثمن. لا يفسخ البيع حتماً وإنما يفسخه رسو المزاد من جديد بناءً على طلب إعادة البيع على ذمة المشتري.الحكم كاملاً
يترتب على مجرّد زيادة العشر بعد رسوّ المزاد زوال جميع الآثار المترتبة على رسوّ المزاد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وبالتالي لا يكون لمن رسا عليه المزاد أن يدّعي ملكية العقار الذي كان قد رسا مزاده عليه.الحكم كاملاً
عقار غير مملوك للمدين. لا تنتقل ملكيته للمشتري بالمزاد لا بحكم مرسى المزاد ولا بتسجيل الحكم. صدور حكم مرسى المزاد لا يحرم الغير من اكتساب هذا العقار بمضي المدّة القانونية.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد على ذمته فقام المدين (وهو والده) - بموافقته - بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى، ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع.الحكم كاملاً
طرح أعيان في المزاد للتأجير. مجرّد رسوّها على شخص. دفعه جزءاً من التأمين. أخذه إيصالاً من المالك بهذا الذي دفع. حق المالك في قبول أو رفض أي عطاء. عدم إسقاط ذلك الحق في الإيصال الذي دفعه. لا ينعقد الإيجار.الحكم كاملاً
لا تزول الملكية عمن رسا عليه المزاد بمجرّد طلب إعادة البيع على ذمته وإنما تزول بالحكم الذي يصدر بمرسي المزاد الثاني.الحكم كاملاً
يجوز لدائن من رسا عليه المزاد الأوّل - ولو بعد إيقاع البيع الثاني على ذمة مدينه - أن يدفع بانقضاء الحق في إعادة البيع لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. وذلك بدعوى مستقلة أو بدفاع يتقدّم به في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الراسي عليه المزاد الثاني.الحكم كاملاً
إذا طلب مدّع الحكم له بمبلغ على المدّعى عليه، وتبينت المحكمة أن المدّعى كان نزع ملكية أطيان للمدّعى عليه، ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ الدين الذى نزعت الملكية من أجله، وأنه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع إلى المدّعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن، فخصمت المحكمة هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدّعى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق