وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
-----------------
------------
" الإجراءات "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
-----------------
------------
" الإجراءات "
-------------------
" الإجراءات "
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم؛ بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/ 11/ 2018، في الطعن
رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/
6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية". وبعد تحضير
الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين
بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------------
وحيث إن الواقعات- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة
135ق استئناف القاهرة- تظلما من الأمر الولائي رقم .... لسنة 135 ق "أوامر تحكيم"
الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2018 برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر
لصالحها في الدعوى التحكيمية رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم "CRCICA"- بطلب الحكم لها بإلغاء الأمر المتظلم منه
بتنفيذ حكم التحكيم سالف البيان، وبجلسة 6/ 2/ 2019 قضت المحكمة بإلغاء أمر الرفض
وبتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض
الطعن على هذه الدائرة، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة
------------
(37)
الطعن 18532 لسنة 84 ق
(2) وزير العدل. الممثل لوزارة العدل أمام
القضاء. مؤداه. عدم قبول اختصام ما عداه في الطعن بالنقض.
(4) عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو
هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما وزير العدل ورئيس قلم المطالبة
بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء بصفته في دعوى تخفيض الرسم
النسبي والخدمات تأسيسا على عدم تقديمه تفويضا يبيح له ذلك التصرف. صحيح. علة ذلك.
م702/ 1 مدني، 76 مرافعات. النعي عليه. على غير أساس.
(6) قضاء الحكم في الاستئناف برفض دعوى الطاعن بصفته بشأن أمري المطالبة محل التظلم. مؤداه. عدم الحكم له بشيء. أثره. عدم استحقاق أي رسم بعد رفض دعواه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما
ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا
إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى
غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
2 - وإذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل
القانوني لوزارة العدل أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني– رئيس قلم
المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته– تابع له فلا تكون له صفة في تمثيل
المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما أمام القضاء مما يكون معه
اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
3 - إن البين من استقراء نص المواد 6، 7، 8
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة
المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات أن نيابة هيئة قضايا الدولة
عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة هي نيابة قانونية عامة في مداها
ومضمونها، لا تتسع – حسب قانون إنشائها – للنيابة القانونية الخاصة ، تقوم الهيئة
بمقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة في التقاضي أمام جميع
جهات وهيئات التقاضي على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يرفع منها أو عليها من
قضايا ، انفرادا أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمحامين المقبولين أمام
المحاكم الأجنبية (مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة) بما مؤداه أن تلك الشخصيات
الاعتبارية العامة هي صاحبة الصفة القانونية في إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات
التقاضي المختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أن ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة
بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مختلف جهات التقاضي إلا بإذن منها سواء كان صريحا
أو ضمنيا، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق
المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخصومة بشأنه أو
التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه؛ ومن ثم فإن الدولة بكافة شخصياتها
الاعتبارية هي صاحبة الصفة القانونية في اتخاذ هذه التصرفات جميعها، ولا يجوز بأي
حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أن تبدي
رأيها باتخاذ أي تصرف من هذه التصرفات في ألأنزغه القضائية التي تمثل فيها إلا
بالرجوع للجهة التي تمثلها لتفصح عن إرادتها الصريحة في اتخاذ أي تصرف بشأن هذا
النزاع من عدمه. ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء
الهيئة التي أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة رأي هيئة قضايا الدولة بعدم
رفع الدعوى أو الطعن بقرار مسبب من الوزير المختص، بما معناه أن الشخصيات
الاعتبارية العامة الممثلة للدولة هي صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى والطعن في
الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأي هيئة قضايا الدولة، ولا يغير من هذا الرأي
اشتراط إصدار قرار مسبب بذلك من الوزير المختص، ذلك أن مناط هذا الشرط أن يصدر
القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من ممثل الجهة الإدارية دون أن ينال من حقها في هذا
الشأن، كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم
جواز إجراء الجهة الإدارية صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ
رأيها في إجراء الصلح، كما أجازت لهذا الهيئة أن تقترح على الجهة الإدارية صاحبة
الشأن الصلح في دعوى تباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دورا
رقابيا باستلزام أخذ رأيها في إجراء صلح في الدعاوى التي تباشرها توخيا لمراعاة
الصالح العام والحفاظ عليه فيما تبرمه الجهات الاعتبارية العامة من صلح في دعاوى
تباشرها الهيئة، وبما يمكنها من مراقبة هذا الصلح والطعن عليه في صورة الدفع أو
الدعوى المبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دورا استشاريا للهيئة باقتراح الصلح على
الجهة المختصة في الدعاوى التي تباشرها نيابة عنها، دون أن تلزمها بقبول هذا
الصلح، وحيث إنه يبين من جماع ما تقدم أنه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها
لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن في
الدعوى التي تباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح
عليه وغير ذلك من التصرفات السابق تبيانها، وإلا عد هذا التصرف خارجا عن حدود
نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يلزمها.
4 - إذ التفت الحكم المطعون فيه عما قرر به
نائب المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن (محافظ
جنوب سيناء) بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يبيح له مثل هذا التصرف على سند من نص
المادة (702/ 1) من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات فإنه يكون قد
التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الصدد على غير أساس.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى
نصوص المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في
المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 أن الرسم
النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما
إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي
يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر
الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم
بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي
منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر
في الاستئناف رقم .... لسنة 23ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" قضى برفض
تظلم الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته؛ ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، وإذ
كان الطاعن بصفته معفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثم لا يستحق عليه ثمة رسم بعد
القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض معارضة الطاعن
بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
حيث إن الواقعات– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض بتاريخ 6/4/2014م أمام قلم كتاب محكمة استئناف
الإسماعيلية "مأمورية الطور" في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين
بالمطالبة رقم ...ح لسنة 2013م/ 2014م، النسبي بمبلغ (6620.40) جنيه، وصندوق
الخدمات بمبلغ (3310.20) جنيه، والمعلنين له في 2/4/2014م وقيدت معارضته برقم ...
لسنة 24ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، بطلب الحكم بقبول المعارضة شكلا،
وتخفيض أمري التقدير المعارض فيهما والاكتفاء بالرسم المحصل عند قيد صحيفة التظلم
رقم ..... لسنة 23 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، على سند من مخالفة
تقدير تلك الرسوم للمادتين 9، 21 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 حيث
إن الحكم سند تلك الرسوم قضى برفض التظلم سالف البيان. وبتاريخ 17/8/2014م قضت
المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني
بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن
على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة