الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أبريل 2022

الطعن رقم 25 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

-----------------

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 41 قضائية تنازع.

المقامة من
1- وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية .
2- مدير مديرية الضرائب العقارية بأسيوط .
3- رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمنفلوط .
ضد
شركة أسيوط لتكرير البترول - ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2019، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولاً: بقبولها شكلاً. ثانيًا: الأمر بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، لحين الفصل في النزاع. ثالثًا: في الموضوع. الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 29/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، دون الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل في طلب التحكيم المشار إليه.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 29/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 2/ 2022، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها، كانت قد تقدمت بطلب تحكيم إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، قيد برقم 61 لسنة 2017 تحكيم، ضد المدعين، طالبة الحكم بإعفائها وعدم خضوعها لأداء الضريبة العقارية على العقارات المبنية، المملوكة لها، وما يترتب على ذلك من آثار، وعدم أحقيتهم في اقتضاء الضريبة العقارية المقدرة من قبلهم، وبراءة ذمتها من سداد أى ضرائب أو رسوم عقارية، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 5/ 1/ 2015، صدر قرار لجان الحصر والتقدير، متضمنًا تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية على العقار رقم (4) المملوك للشركة، فبادرت بالطعن على ذلك التقدير أمام لجنة الطعن الضريبى، فقضت اللجنة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا. الأمر الذي حدا بالشركة إلى تقديم طلب التحكيم المار ذكره، وبجلسة 18/ 3/ 2018، قضت هيئة التحكيم في موضوع طلب التحكيم، بعدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، ضد وزير المالية، وآخرين، بغية الحكم ببراءة ذمتها من مقدار الضريبة المستحقة على العقار المشار إليه، على سند من أنها معفاة من الضريبة على العقارات المبنية. وبجلسة 29/ 11/ 2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى. وإذ تراءى للمدعين أن هذين الحكمين النهائيين قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض إعمالاً لأحكام البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها، فقد أقاموا دعواهم المعروضة بطلباتهم السالفة البيان.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر - عقلاً ومنطقًا - اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن الموضوع في الدعويين المار بيانهما، إنما يتعلق بمحل واحد، لكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الإجباري بوزارة العدل، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، قد قضى بعدم خضوع الشركة المدعى عليها للضريبة على العقارات المبنية، في حين قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية، برفض طلب إعفاء الشركة من أداء تلك الضريبة. ومن ثم يكونان قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا فيما قضيا به بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. الأمر الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض.
وحيث إن المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن تعتبر شركة قطاع عام :
1- كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام. .......... 2- ................ .
وحيث إن الشركة المدعى عليها هي شركة مملوكة وتابعة منذ إنشائها للهيئة المصرية العامة للبترول ( أحد الأشخاص الاعتبارية العامة)، وخاضعة لإشرافها، مما يقطع بتمتعها بوصف شركة قطاع عام، ومن ثم تخضع في كافة شئونها التنظيمية لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه.
وحيث إن المادة (56) من القانون السالف البيان تنص على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون هيئات القطاع العام وشركاته، قصر الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، عن طريق التحكيم دون غيره، كآلية قدر - وقت صدور القانون المشار إليه - أنها تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات - ومن ثم فإنه لا يكون لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أو محاكم القضاء المدني اختصاص بنظر النزاعات الناشئة بين الجهات الحكومية وإحدى شركات القطاع العام، وذلك إعمالاً لعموم دلالة نص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه.
متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع الموضوعي قد دارت بين الشركة المدعية، باعتبارها شركة قطاع عام، ومصلحة الضرائب العقارية، بشأن استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم يكون الحكم الصادر في هذا النزاع من هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، قد صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فيه، ويكون الأحق بالتنفيذ، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وهو ما تقضى به المحكمة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بوزارة العدل بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم الإجباري بوزارة العدل، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا، الاختصاص المقرر له بنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، في شأن هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، الصادر بجلسة 18/ 3/ 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

الطعن رقم 4 لسنة 42 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ". جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".


المقامة من
1- محافظ الأقصر 2- وزير الصحة 3- وكيل وزارة الصحة 4- مدير الشئون الصحية بالأقصر 5- رئيس مجلس مدينة إسنا 6- مدير مديرية الشئون الصحية - إدارة الصيدلة والترخيص
ضد
1- أحمد الصادق أحمد الصادق

-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم؛ بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/ 11/ 2018، في الطعن رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية". وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مديرية الصحة بالأقصر كانت قد أصدرت ترخيصًا للمدعى عليه برقم 526 بتاريخ 13/ 9/ 2012 بفتح صيدلية بالعقار الكائن بقرية الشغب مركز إسنا محافظة الأقصر، ثم صدر القرار رقم 329 بتاريخ 28/ 10/ 2013 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط متضمنًا هدم العقار الكائن به الصيدلية حتى سطح الأرض، فتقدم المدعى عليه بطلب إلى إدارة الصيدلة بالأقصر بالموافقة على نقل الترخيص إلى عقار آخر مع الاستثناء من شرط المسافة، فقامت الإدارة برفض طلبه، فأقام الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر، طالبًا الحكم بأحقيته في نقل الصيدلية الخاصة به إلى مكان آخر على الترخيص ذاته، مع الاستثناء من شرط المسافة طبقًا للمادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والقانون رقم 7 لسنة 1956.
وبجلسة 27/ 11/ 2018، قضت المحكمة "بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن نقل الترخيص رقم 526 لسنة 2012 الخاص بصيدلية "أحمد الصادق أحمد الصادق" المملوكة للمدعى إلى موضع آخر، مع عدم التقيد بشرط المسافة، مع ما يترتب على ذلك من آثار". وذلك على سند من أن جهة الإدارة كان يتعين عليها إجابة المدعى لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة بحسبان النقل كان بسبب قرار الهدم ولظرف طارئ خارج إرادة المدعى ما كان له أن يتوقعه أو يستطيع له دفعًا. وقد صار الحكم باتًا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وإذ ارتأى المدعون أن ذلك الحكم يُعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية"، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوىرقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) منالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 23 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 6/ 2017.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر بجلسة 27/ 11/ 2018، من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى)، في الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية المشار إليه، قد قام على سند من أن المستفاد من نصوص المواد (13، 14، 30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أنه في حالتى الهدم أو الحريق لا يجب التقيد بشرط المسافة الوارد بالقانون، وهو مائة متر بين الصيدلية المنقولة وأقرب صيدلية مرخص بها، باعتبار أن الهدم أو الحريق من الأعمال الاضطرارية التي تعفى من التقيد بشرط المسافة، وانتهى الحكم إلى أنه كان يتعين على جهة الإدارة إجابة المدعى لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة. وكان ما قضى به ذلك الحكم، إنما تساند إلى عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، الذي قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية المشار إليه، ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري بالأقصر في الدعوى رقم 12066 لسنة1 قضائية، عقبة حالت دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد بما قضى به، والمضي في تنفيذ مقتضى حكم هذه المحكمة، التزامًا بالحجية المطلقة لأحكامها في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، عملاً بنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه عن الطلب المستعجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل في موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

منشور فنى رقم 28 بتاريخ 19/ 11/ 2020 بشأن هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (28) بتاريخ 19/ 11/ 2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

صدر القانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 /9/ 2020 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وفيما يلي مواد القانون المشار إليه ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري و التوثيق :
المادة 1
تنشأ هيئتان، تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، وتسمى الثانية "هيئة أوقاف الطائفة لإنجيلية"، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية
وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 2
يدير كل هيئة من الهينتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا، واثنى عشر عضوا نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، واثنى عشر عضوا نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولى ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.
وينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولى، ويراس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، على أن يتولى مجلس إدارة كل هيئة في أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التي تنظم طريقة عمله
المادة 4
تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، وينول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات في شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة
المادة ه
يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارا باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الطعن 7470 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 42 ص 324

جلسة 23 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ود. عاصم رمضان "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(42)
الطعن 7470 لسنة 89 ق
(1) قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".
التفسير التشريعي. ماهيته.
(2) تحكيم" التحكيم التجاري الدولي".
التحكيم التجاري. شرطه. تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي. م2 ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. التحكيم الدولي. شرطه. تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها حصرا في المادة الثالثة ق التحكيم. صفتا التجارية والدولية. معيارهما موضوعي. ماهية المعيار.
(3) تحكيم" تنفيذ أحكام المحكمين".
مسائل التحكيم الوطني. اختصاص محكمة النزاع بنظرها. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. م 9 /1، 56 /1 ق 27 لسنة 1994.
(4) اختصاص" الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. تعلقه بالنظام العام. مقتضاه. بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص.
(5) دعوى" تكييف الدعوى".
الفصل في الاختصاص. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
(6) تحكيم" تنفيذ حكم التحكيم: أثر صدور أمر التنفيذ من قاض غير مختص".
حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجاري وطني. اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الأمر بتنفيذه. صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزاع. أثره. بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة.
2 - مؤدى نص المادة 3 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفي أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر- لا المثال- في المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفي بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة- المنظمة- التي تتولى إجراؤه.
3 - مفاد نص المادتين 9/ 1، 56 /1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني- فيما لو لم يوجد تحكيم- هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ.
4 - أن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
6 - إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ...... شارع ...... -منطقة ... -المعادي- محافظة القاهرة- في تحكيم تجاري وطني- ليس تجاريا دوليا- فإن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعني بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع

وحيث إن الواقعات- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 135ق استئناف القاهرة- تظلما من الأمر الولائي رقم .... لسنة 135 ق "أوامر تحكيم" الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2018 برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر لصالحها في الدعوى التحكيمية رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم "CRCICA"- بطلب الحكم لها بإلغاء الأمر المتظلم منه بتنفيذ حكم التحكيم سالف البيان، وبجلسة 6/ 2/ 2019 قضت المحكمة بإلغاء أمر الرفض وبتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم على سند من اتفاق طرفي التحكيم على اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وصدور حكم التحكيم محل النزاع من هذا المركز مما يسبغ عليه صفة التحكيم التجاري الدولي وينعقد الاختصاص بتذييله بالصيغة التنفيذية لمحكمة استئناف القاهرة، رغم مدنية النزاع بينهما بشأن عقد الإيجار وانتفاء السمة التجارية عليه وافتقاره لصفة الدولية لكون كلا طرفيه يتمتع بالجنسية المصرية يباشران نشاطهما داخلها، مما ينعقد الاختصاص بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. وأن النص في المادة 3 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. (ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. "يدل على أن التحكيم يكون تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفي أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر- لا المثال- في المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفي بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة- المنظمة- التي تتولى إجراؤه، وكان النص في المادة 56/ 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ..." وفي المادة 9/ 1 منه على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني- فيما لو لم يوجد تحكيم- هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ وإن كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ...... -المعادي- محافظة القاهرة- في تحكيم تجاري وطني- ليس تجاريا دوليا- فإن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعني بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي يضحى باطلا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 135 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2/ 6/ 2018 نوعيا بنظر أمر تذييل حكم التحكيم- محل التداعي- بالصيغة التنفيذية موضوع الطلب على عريضة رقم ... لسنة 135 قضائية "أوامر تحكيم" واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملا بنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 18532 لسنة 84 ق جلسة 20 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 37 ص 278

جلسة 20 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي "نائب رئيس المحكمة"، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ومحمد إبراهيم سمهان.

------------

(37)

الطعن 18532 لسنة 84 ق

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة".
(1) الوزير. صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير.

(2) وزير العدل. الممثل لوزارة العدل أمام القضاء. مؤداه. عدم قبول اختصام ما عداه في الطعن بالنقض.

(3 ، 4) هيئات "هيئة قضايا الدولة: نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء: حدود النيابة القانونية في تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة".
(3) هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة نيابة قانونية عامة وليست خاصة. مقتضاه. تمثيلها بإذن صريح أو ضمني لجميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة أمام كافة الجهات والهيئات القضائية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا مفردة كانت أو مستعينة بمحامين مقبولين أمام المحاكم الأجنبية. مؤداه. حظر تمثيلها للشخصيات الاعتبارية العامة بغير تفويض خاص منها في الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو غيره من التصرفات. مخالفتها لذلك. أثره. خروجها عن حدود نيابتها القانونية العامة. علة ذلك. م6 ، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق 10 لسنة 1986 وتعديلاته.

(4) عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء بصفته في دعوى تخفيض الرسم النسبي والخدمات تأسيسا على عدم تقديمه تفويضا يبيح له ذلك التصرف. صحيح. علة ذلك. م702/ 1 مدني، 76 مرافعات. النعي عليه. على غير أساس.

(5 ، 6) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها: المنازعة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار الرسم" "المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية".
(5) الرسم النسبي. تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به. لا يحصل منه مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى. ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم. اقتصاره على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. المواد 1، 9، 21، 75ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964، ق 126 لسنة 2009.

(6) قضاء الحكم في الاستئناف برفض دعوى الطاعن بصفته بشأن أمري المطالبة محل التظلم. مؤداه. عدم الحكم له بشيء. أثره. عدم استحقاق أي رسم بعد رفض دعواه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

2 - وإذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني لوزارة العدل أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني– رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته– تابع له فلا تكون له صفة في تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.

3 - إن البين من استقراء نص المواد 6، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة هي نيابة قانونية عامة في مداها ومضمونها، لا تتسع – حسب قانون إنشائها – للنيابة القانونية الخاصة ، تقوم الهيئة بمقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة في التقاضي أمام جميع جهات وهيئات التقاضي على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، انفرادا أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية (مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة) بما مؤداه أن تلك الشخصيات الاعتبارية العامة هي صاحبة الصفة القانونية في إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضي المختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أن ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مختلف جهات التقاضي إلا بإذن منها سواء كان صريحا أو ضمنيا، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخصومة بشأنه أو التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه؛ ومن ثم فإن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هي صاحبة الصفة القانونية في اتخاذ هذه التصرفات جميعها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أن تبدي رأيها باتخاذ أي تصرف من هذه التصرفات في ألأنزغه القضائية التي تمثل فيها إلا بالرجوع للجهة التي تمثلها لتفصح عن إرادتها الصريحة في اتخاذ أي تصرف بشأن هذا النزاع من عدمه. ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التي أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة رأي هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مسبب من الوزير المختص، بما معناه أن الشخصيات الاعتبارية العامة الممثلة للدولة هي صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى والطعن في الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأي هيئة قضايا الدولة، ولا يغير من هذا الرأي اشتراط إصدار قرار مسبب بذلك من الوزير المختص، ذلك أن مناط هذا الشرط أن يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من ممثل الجهة الإدارية دون أن ينال من حقها في هذا الشأن، كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما أجازت لهذا الهيئة أن تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصلح في دعوى تباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دورا رقابيا باستلزام أخذ رأيها في إجراء صلح في الدعاوى التي تباشرها توخيا لمراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تبرمه الجهات الاعتبارية العامة من صلح في دعاوى تباشرها الهيئة، وبما يمكنها من مراقبة هذا الصلح والطعن عليه في صورة الدفع أو الدعوى المبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دورا استشاريا للهيئة باقتراح الصلح على الجهة المختصة في الدعاوى التي تباشرها نيابة عنها، دون أن تلزمها بقبول هذا الصلح، وحيث إنه يبين من جماع ما تقدم أنه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن في الدعوى التي تباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه وغير ذلك من التصرفات السابق تبيانها، وإلا عد هذا التصرف خارجا عن حدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يلزمها.

4 - إذ التفت الحكم المطعون فيه عما قرر به نائب المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يبيح له مثل هذا التصرف على سند من نص المادة (702/ 1) من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الصدد على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نصوص المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 23ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" قضى برفض تظلم الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته؛ ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، وإذ كان الطاعن بصفته معفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثم لا يستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض معارضة الطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------

الوقائع

حيث إن الواقعات– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض بتاريخ 6/4/2014م أمام قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور" في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين بالمطالبة رقم ...ح لسنة 2013م/ 2014م، النسبي بمبلغ (6620.40) جنيه، وصندوق الخدمات بمبلغ (3310.20) جنيه، والمعلنين له في 2/4/2014م وقيدت معارضته برقم ... لسنة 24ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، بطلب الحكم بقبول المعارضة شكلا، وتخفيض أمري التقدير المعارض فيهما والاكتفاء بالرسم المحصل عند قيد صحيفة التظلم رقم ..... لسنة 23 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، على سند من مخالفة تقدير تلك الرسوم للمادتين 9، 21 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 حيث إن الحكم سند تلك الرسوم قضى برفض التظلم سالف البيان. وبتاريخ 17/8/2014م قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لكونه تابعا لوزارة العدل التي يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن هذا الدفع سديد، إذ إنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني لوزارة العدل أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني– رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته– تابع له فلا تكون له صفة في تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن– فيما عدا ما تقدم– استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أقر به الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة الموضوع من أنه يسلم بطلباته، واستند الحكم في ذلك إلى أن هذا الإقرار يخالف المادتين 702/1 من القانون المدني، 76 من قانون المرافعات، رغم أن نصوص قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963– المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986– المتعلقة بالنيابة القانونية لتلك الهيئة عن الدولة هي الواجبة التطبيق على النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من استقراء ما تنص عليه المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات من أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ......"، وما تنص عليه المادة السابعة من أنه "إذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص" وما تنص عليه المادة الثامنة من أنه "لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها ...." أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة هي نيابة قانونية عامة في مداها ومضمونها، لا تتسع– حسب قانون إنشائها– للنيابة القانونية الخاصة، تقوم الهيئة بمقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة في التقاضي أمام جميع جهات وهيئات التقاضي على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، انفرادا أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية (مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة) بما مؤداه أن تلك الشخصيات الاعتبارية العامة هي صاحبة الصفة القانونية في إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضي المختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أن ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مختلف جهات التقاضي إلا بإذن منها سواء كان صريحا أو ضمنيا، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخصومة بشأنه أو التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه؛ ومن ثم فإن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هي صاحبة الصفة القانونية في اتخاذ هذه التصرفات جميعها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أن تبدي رأيها باتخاذ أي تصرف من هذه التصرفات في الأنزعة القضائية التي تمثل فيها إلا بالرجوع للجهة التي تمثلها لتفصح عن إرادتها الصريحة في اتخاذ أي تصرف بشأن هذا النزاع من عدمه. ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التي أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة رأي هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مسبب من الوزير المختص، بما معناه أن الشخصيات الاعتبارية العامة الممثلة للدولة هي صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى والطعن في الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأي هيئة قضايا الدولة، ولا يغير من هذا الرأي اشتراط إصدار قرار مسبب بذلك من الوزير المختص، ذلك أن مناط هذا الشرط أن يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من ممثل الجهة الإدارية دون أن ينال من حقها في هذا الشأن، كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما أجازت لهذا الهيئة أن تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصلح في دعوى تباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دورا رقابيا باستلزام أخذ رأيها في إجراء صلح في الدعاوى التي تباشرها توخيا لمراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تبرمه الجهات الاعتبارية العامة من صلح في دعاوى تباشرها الهيئة، وبما يمكنها من مراقبة هذا الصلح والطعن عليه في صورة الدفع أو الدعوى المبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دورا استشاريا للهيئة باقتراح الصلح على الجهة المختصة في الدعاوى التي تباشرها نيابة عنها، دون أن تلزمها بقبول هذا الصلح.
وحيث إنه يبين من جماع ما تقدم أنه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن في الدعوى التي تباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه وغير ذلك من التصرفات السابق تبيانها، وإلا عد هذا التصرف خارجا عن حدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يلزمها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما قرر به نائب المطعون ضده الأول بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يبيح له مثل هذا التصرف على سند من نص المادة 702/1 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض معارضته في أمري تقدير الرسوم محل التداعي، رغم أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق سند هذين الأمرين قضى برفض تظلمه موضوع ذلك الاستئناف ومن ثم فلا يستحق عليه أي رسم أكثر مما حصل عند قيد صحيفة ذلك التظلم وفقا للمادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000 جنيه، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت کالآتي ..." والنص في المادة التاسعة من القانون ذاته على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والنص في المادة 21 منه على أنه" في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من القانون ذاته على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ..." مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 23ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" قضى برفض تظلم الطاعن بصفته؛ ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، وإذ كان الطاعن بصفته معفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثم لا يستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض معارضة الطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة في المعارضة رقم ...... لسنة 24 ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم ....ح لسنة 2013/2014م.