(و)
- وزير العدل
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
---------------
(141)
القضية 111 لسنة 26 ق "دستورية"
--------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط
لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه: ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي
يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي
الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون
فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد
ألغي بأثر رجعي، وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دلّ ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن
يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى
الدستورية عما كان عليه قبلها.
2 - القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة
عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي قد نص في المادة (12) منه على أن "يكون للأموال
المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال
المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز
الإداري". وهذا النص الأخير يعد نصا خاصًا مقارنًا بالنص العام الوارد في
الفقرة (ح) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري المطعون فيها.
-----------
الوقائع
-------------
المحكمة
جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006
----------------
(1)
القضية 74 لسنة 27 ق "تنازع"
-----------------
مناط قبول الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من
المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى
كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة
في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة
الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها
والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من
قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص
وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع
واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي لها
ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
-------------
الوقائع
-----------------
المحكمة
جلسة 13 فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري
ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل
عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
---------------
الإجراءات
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
(3) البيانات الإلزامية المتطلبة في السند
الإذني. مناطها. القانون الذي نشأ السند في ظله. نشأة السند في ظل سريان أحكام
قانون التجارة القديم. أثره. عدم اشتراط أن يثبت بالسند بيان مكان الوفاء وتاريخ
ومكان إنشائه التي يتطلبها قانون التجارة الجديد.
(5) التقادم المسقط المنصوص عليه في م 465 من ق التجارة الجديد. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة الثامنة من القانون المدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن خلو السند لأمر من البيانات الإلزامية التي تطلبها ق التجارة الجديد يستتبع عدم خضوعه للتقادم الثلاثي رغم أن ميعاد استحقاق السند سابق على صدور ق التجارة الجديد واكتمال مدة التقادم وفقا للقانون الأخير بحسبانها مدة التقادم الأقصر قبل تاريخ المطالبة القضائية. خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كانت
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة
الخصم المتوفي تكون معدومة ولا ترتب أثرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
المطعون ضدها " ... بصفتها إحدى وريثات ..." كانت متوفاة قبل رفع الطعن
ومن ثم فإن الخصومة في مواجهتها تكون معدومة ولا ترتب أثرا.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في
نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز
القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون
القديم الذي حصلت في ظله.
3 - إذ كان السند الإذني أساس المطالبة مؤرخ
28/1/1998 أي أنه قد نشأ في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم فمن ثم فإنه يسري
عليه بشأن البيانات الإلزامية التي يتطلبها في السند والذي جرت المادة 190 منه على
بيانها فنصت على أن "يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة
المحرر فيه والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه
ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره. وأما السند الذي
لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا اسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية
فيه بدون كتابة التحويل". مما مفاده أن بيان مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء
السند الذي تطلبه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بالمادة 468 منه لم يكن
من البيانات الإلزامية في السند في قانون التجارة القديم.
(4) محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام
الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. المادتان 470، 471 من ق التجارة الجديد رقم
17 لسنة 1999.
مفاد المادتين 470، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، أن
محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.
5 - إذ نصت المادة 465 من هذا القانون
والمعمول به اعتبارا من 1/10/1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن
الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- .... 3- ...
"مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو في مركز المسحوب عليه القابل
تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه
المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه تحكمه فيما يتعلق بسريانه
من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني
التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذا كان قد قرر
مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي
قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق في شأنه
الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، ومن ثم فإنه وعملا بنص الفقرة
الأولى من المادة 465 من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث
سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها- وقت سريان النص الجديد- أقصر من الباقي من
مدة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم، وإذ كان
الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعي 28/1/1998 فإنه باحتساب
مدة التقادم من اليوم التالي لهذا التاريخ طبقا للمقرر قانونا وحتى تاريخ المطالبة
القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 8/5/2004 تكون قد اكتملت، ويضحى الدفع
على سند صحيح من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا
إلى أن التقادم الثلاثي لا يسري على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التي
تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعنين- بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء-
أقام على الطاعنة في الطعن الأول ومورثي باقي المطعون ضدهم في ذات الطعن (.....)
الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين
بأن يؤدوا إليه مبلغا مقداره مليونا جنيه تأسيسا على أنه يداينهم بهذا المبلغ
بموجب سند إذني مؤرخ 28/1/1998 لم يتم الوفاء به رغم إنذارهم قانونا. وبتاريخ
9/12/2004 إجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفته الطاعنة في الطعن الأول لدى
محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة
47ق، كما استأنفه المطعون ضدهم عدا الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ....
لسنة 46ق، وبتاريخ 28 من مايو سنة 2016 قضت برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف
الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل أداء المبلغ المحكوم به في حدود ما آل إلى كل
وارث من تركة مورثه والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 11016 لسنة 86ق، كما طعن فيه بذات الطريق ورثة السيد ..... بالطعن رقم
11017 لسنة 86ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
(3) دعوى التعويض الناشئة عن التأخر في تسييل
خطاب الضمان والدعوى الفرعية برد قيمته. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة
الاقتصادية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر
قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما
على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة
وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم
يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.
2 - مفاد المادة السادسة من القانون رقم 120
لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل
أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم
الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
3 - إذ كان
إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك، وكانت طلبات المطعون
ضدها في الدعوى المطعون في حكمها هي إلزام البنك الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مائتي
ألف يورو تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة التأخير في تسييل
خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب
لعدم أحقية المطعون ضدها في تسييله واقتضاء قيمته، وكانت هذه المنازعة على هذا
النحو يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها في المواد 355 وما
بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات
البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون
إنشائها رقم 120 لسنة 2008 وينعقد الاختصاص القيمي للدائرة الابتدائية بحسبان أن
قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعيا بنظر الدعوى فإنه
يكون معيبا.
4 - المقرر قانونا بنص المادة 269/ 1 من
قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص
تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة
التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة
2006 تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائتي
ألف يورو تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وقالت بيانا لذلك إنه
بتاريخ 30/9/2002 أصدر البنك الطاعن لصالحها خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم 3004/ 02/
03/ 391 بمبلغ 225000 يورو وقد طالبته بتسييله بيد أنه امتنع مما أضطرها إلى ولوج
سبيل التقاضي حتى صدر لصالحها حكم في الاستئناف رقم .... لسنة 9ق القاهرة بتاريخ
27/4/2006 بإلزام الطاعن بتسييل الخطاب، وإذ تسبب ذلك في لحوق ضرر بها أقامت
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ادعى البنك الطاعن فرعيا بطلب
إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 225000 يورو والفوائد القانونية من تاريخ
استلام المبلغ وحتى تمام السداد تأسيسا على قيامها باستلام قيمة خطاب الضمان على
الرغم من عدم أحقيتها في تسييله طبقا لحكم التحكيم الصادر بتاريخ 18/12/2008 من
محكمة ميلانو بإيطاليا وبتاريخ 28/2/2015 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام
الطاعن بصفته بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الأضرار
المادية ومبلغ 100000 جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية ورفض الدعوى الفرعية، استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 19ق
القاهرة وبتاريخ 15/5/2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم فيما قضى من تعويض مادي بجعله
40000 يورو أو ما يعادله بالعملة المصرية وفقا للسعر السائد بالبنك المركزي وبرفض
التعويض عن الضرر الأدبي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة