الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - أوراق عرفية



اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات. شرطه. أن يكون موقعًا عليه ممن أصدره. أثره. إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه.الحكم كاملاً




الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .الحكم كاملاً




الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل .الحكم كاملاً




إنكار التوقيع على المحرر العرفى لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.الحكم كاملاً




الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة.الحكم كاملاً




رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً




وسائل إثبات التاريخ المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة حصراً. ثبوت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.الحكم كاملاً




التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم. المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 من قانون الإثبات. إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره. زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها.الحكم كاملاً




الورقة العرفية حجة على من وقعها. م 14 إثبات. نفي حجيتها وقوعه على صاحب التوقيع.الحكم كاملاً




توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه.الحكم كاملاً




التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الأصبع. هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 إثبات.الحكم كاملاً




الورقة العرفية. حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها.الحكم كاملاً




التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية في الإثبات. مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. الورقة الموقعة التي بها إضافات خالية من التوقيع. خضوع البيانات المضافة في الإثبات لتقدير القاضي.الحكم كاملاً




الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع على المحرر دون التصرف المثبت له. مؤدى ذلك. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام ذاته.الحكم كاملاً




الورقة العرفية. تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع. الإقرار بورقة عرفية. حجة على من وقعه. امتداد هذه الحجية إلى الوارث. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه على المحرر العرفي . أثره . وقف حجية المحرر مؤقتاً في الإثبات حتى يقيم الخصم المتمسك بها الدليل على صحتها. شرطه. ألا يتنازل ذلك الخصم عنها .الحكم كاملاً




اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً في الإثبات. شرطه. أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره. أثره. إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه .الحكم كاملاً




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .الحكم كاملاً




صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).الحكم كاملاً




خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المحررات العرفية اعتبارها حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكرها. الإنكار. وجوب أن يكون صريحاً ومنصباً على ما بالمحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. م 14 إثبات.الحكم كاملاً




صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم وجود الأصل. أثره. لا سبيل للاحتجاج بها.الحكم كاملاً




الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعنين في مطابقة صورة الورقة العرفية لأصلها ومناقشتهما لموضوعها. اعتباره إقراراً ضمنياً لها.الحكم كاملاً




التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية قبل من وقعها شرطه ألا يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع إدعاؤه بأن الورقة حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها لا يفيد الإنكار.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.الحكم كاملاً




الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية. اعتماد الحكم على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل تأسيساً على عدم المنازعة في مطابقتها للأصل. ولا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها.الحكم كاملاً




الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح على الورقة.الحكم كاملاً




شرط أن يكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات. أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها. المادة 396 مدني.الحكم كاملاً




حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً سواء صدرت إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها - عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين.الحكم كاملاً




مجال تطبيق نص م 123 مدني. الأخطاء المادية في العقد هي التي تكشف عنها الورقة ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. ليس من قبيل ذلك التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 390/ 2 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.الحكم كاملاً




من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة إلا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها. وإذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة وقد اكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هي أطرحت الخطابات المشار إليها.الحكم كاملاً




الأصل في القانون المدني القديم أن تصرفات المورث حجة على ورثته. إثبات أن تصرف المورث يخفي وصية يقع على عاتق من يدعي ذلك من الورثة بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها.الحكم كاملاً




إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه.الحكم كاملاً




للرسائل والبرقيات حجية الورقة العرفية في الإثبات متى كانت الرسائل وأصل البرقيات موقعاً عليها من مرسلها.الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذي أنكر توقيعه عليه. اعتباره صادراً منه وحجة عليه. لا يقبل تحلله منه إلا بالطعن فيه بالتزوير.الحكم كاملاً




الرسائل الموقع عليها حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت عكسها. الاحتجاج بها غير قاصر على المرسل إليه. لكل من تتضمن الرسالة دليلاً لصالحه الاحتجاج بها على المرسل متى حصل عليها بطريقة مشروعة.الحكم كاملاً




ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجية الورقة على من صدرت منه. لا يجوز أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني.الحكم كاملاً




الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع. ثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أم بخط غيره.الحكم كاملاً




التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً.الحكم كاملاً




التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى.الحكم كاملاً




إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها. فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار- بالدليل الذى يقدّمه المتمسك بالورقة، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - أوراق رسمية



رسمية الورقة. مناطها. تحريرها بمعرفة موظف عمومى بمقتضى وظيفته. المادتان 10، 11 إثبات. اقتصار حجيتها على ما دونه فيها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.الحكم كاملاً




الأوراق الرسمية. غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها. جواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وانتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة. كفاية توافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين .الحكم كاملاً




المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره .الحكم كاملاً




إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.الحكم كاملاً




محضر مهندس الري يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية.الحكم كاملاً



حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات. أثره. انحسار هذه الحجية عنها وخضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل. مثال في إيجار بشأن ما أثبته المستأجر في البطاقة الضريبية عن النشاط المهني للعين المؤجرة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإنه ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.




حجية الورقة الرسمية. اقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت ذوي الشأن في حضوره م 11 إثبات .الحكم كاملاً




مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.الحكم كاملاً




عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها. وجوب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحتها م 37 إثبات. رسمية الورقة. مناطها المادتان 10، 11 إثبات. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين مؤدى ذلك عدم اعتبار أوراقها أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً




الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات، وما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون.الحكم كاملاً




محضر الجلسة. ورقة رسمية. عدم جواز إنكار ما أثبت فيه إلا بالطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً




صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).الحكم كاملاً



رسمية الورقة. مناطها. عدم اشتراط أن يكون محررها متخصصاً فيما يدلي أمامه ذوي الشأن من أقوال. محضر الشرطة بجمع الاستدلالات. محرر رسمي.
مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ومن ثم فإن محضر جمع الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه وأثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية ولا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوى هذه الأقوال، اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة والذي يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعي الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها.



الصورة الرسمية للمحرر الرسمي. حجة بقدر مطابقتها للأصل. سقوط هذه القرينة بالمنازعة في تلك المطابقة. وجوب أن تكون المنازعة جدية وصريحة.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنه أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون.الحكم كاملاً



المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مجال إنكارها الطعن بالتزوير البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير إثبات ما يخالفها بكافة الطرق.

النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا" يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات، لما كان ذلك وكان المطعون عليه ليس طرفا فى المستندات محل النعى، وكانت هذه البيانات تتعلق باقرارات ذوى الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صلة بها، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها ويكون له إثبات عكس ما ورد بها، ولا وجه بهذه المثابة للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى.




تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون بما ورد بتلك المحاضر. لا عبرة بما أثبت في جدول المحكمة خلافاً لذلك.الحكم كاملاً




ليس لمحضر معاون المالية، باعتباره محضر جمع استدلالات الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية. خضوعه للمناقشة والتمحيص وقابليته لإثبات العكس بكافة الطرق دون الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم في قضائه على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين حرر كلاً منهما موظف مختص بتحريرها. اعتبارهما مطابقتين لأصلهما وحجة بما دون فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الأصل صدورها منهم.الحكم كاملاً




ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع.الحكم كاملاً




ورقة ضد غير مسجلة. جواز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ. تجوز مواجهة الغير بها متى ثبت علمه بها.
الطعن 205 لسنة 17 ق جلسة 1 / 12 / 1949 مكتب فني 1 ق 13 ص 48

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - المحررات بلغة أجنبية



المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها. أن تكون مصحوبة بترجمة عربية. لها مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق.الحكم كاملاً




محررات بغير اللغة العربية. التفرقة بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها. التمكن من الاطلاع عليها وفحصها. عدم التمسك بتقديم ترجمة رسمية لها. لا وجه للتمسك ببطلانها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - المانع المادي والأدبي





فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.الحكم كاملاً




المانع من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




صلة القرابة أو المصاهرة. لا تعد في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي. شرطه. عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي. قصوره.الحكم كاملاً




قيام المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، وحسبها ما تقرره في هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع. وجوب قيام هذا التقدير على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




صلة القرابة لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً. اقتصار الحكم على اعتبار البنوة مانعاً أدبياً من الحصول على الكتابة دون بيان الظروف المبررة لذلك.الحكم كاملاً




صلة القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. وجوب بيان الحكم بأسباب رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لقيام المانع الأدبي.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع الأدبي أو المادي من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تمسك المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




قيام المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقد ثابت بالكتابة. تقرير الحكم بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. نفيه بأسباب سائغة قيام المانع الأدبي. لا خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الطعن بالجهالة




تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.الحكم كاملاً




حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.الحكم كاملاً




إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه على المحرر العرفي . أثره . وقف حجية المحرر مؤقتاً في الإثبات حتى يقيم الخصم المتمسك بها الدليل على صحتها. شرطه. ألا يتنازل ذلك الخصم عنها .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 ق الإثبات. علة ذلك. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة. وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني. مناطها. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات. القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعياً بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير .الحكم كاملاً




دفع الورثة بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام في ذاته. م 42. إثبات.الحكم كاملاً




الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفي المنسوب لمورثتهم. التحدي بأنه لا يقبل منهم إنكار التوقيع طبقاً للمادة 14/ 3 من قانون الإثبات لأنهم ناقشوا موضوعه. لا محل له.الحكم كاملاً




نفى المورث علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه. استبعاد المحكمة للورقة بمقوله إن المتمسك بها لم يقدم دليل صحتها كما لم يطلب إجراء أي تحقيق بشأنها. عدم إتباع المحكمة للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14/ 1، 2 و30 من قانون الإثبات. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في شأن بعض أوراق المضاهاة وأنها لا تعد أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع الدعوى معاً.الحكم كاملاً




طعن الوارث بالجهالة. عدم قبوله إذا أقر بأن الختم الموقع به من المورث صحيح. يجب عليه سلوك سبيل الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الصورة الشمسية

عدم تقديم الطاعن أصول المستندات المجحود صورها الضوئية . التفات الحكم عن هذه المستندات . لا عيب .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابى والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعى بما ورد بهذا الشق على غير أساس .


الصورة الشمسية للمحرر. لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.

النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد - المقدمة من المطعون ضده الأول - ولم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأي مطعن ولم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهى عقده بوفاة المستأجر الأصلى وأنه متنازل له عن الإيجار. عدم تعويل محكمة الموضوع على الصورة الشمسية لعقد التنازل. لا خطأ.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بانتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له بوفاتها وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والتي يدعي أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقة النزاع، وهى صورة لمحرر عرفي لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفي يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر، فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم ترد الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعي على غير أساس.

عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.
لا محل لتعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة هذه الصورة وهي صورة رسمية للأصل.


صورة شمسية. عدم الأخذ بها. لا تثريب على المحكمة.
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها في الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الدفاتر التجارية



مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات, هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.الحكم كاملاً




الاستدلال بالدفاتر التجارية. جوازي للمحكمة. المادة 17 من قانون التجارة. الحكم بندب خبير للاطلاع على دفاتر البنك. لا يعني التزام المحكمة باعتمادها كدليل في الإثبات.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 17/ 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضاً لدعواه.الحكم كاملاً


الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / ورثة المقر




إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الاحتجاج قبلهم بما حواه إقراره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / حجية الإقرار



المقرر في قضاء هذه الحكمة من أن حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً .الحكم كاملاً




حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




حجية إقرارات المورث قبل الوارث. للوارث المضار بها إثبات أنها في حقيقتها وصية قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.الحكم كاملاً




قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها.الحكم كاملاً




الإقرار حجة قاصرة على المقر. إقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين ورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين .الحكم كاملاً




الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.الحكم كاملاً




الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار غير القضائي



الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا. اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي. تقديره متروك لمحكمة الموضوع. أخذها به. مقتضاه. وجوب أن تبين الأسباب التي دعتها للأخذ به. علة ذلك.الحكم كاملاً




104 إثبات. الإقرار غير القضائى. اعتباره من قبيل الأدلة أو الدلائل أو القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوىالحكم كاملاً




عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه أثره للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.الحكم كاملاً




الإقرار الصادر في قضية أخرى. ليس إقراراً قضائياً ملزماً. اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي.الحكم كاملاً




الإقرار الوارد في أحد الشكاوى الإدارية. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. حجيته قاصرة على المقر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. إقامته على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الإقرار الوارد بشكوى إدارية، غير قضائي. لقاضي الموضوع اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.الحكم كاملاً




خروج الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به أصلاً.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز الأخذ به أصلاً.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي بلا معقب عليه متى كان سائغاً. إقرار أحد الورثة بملكية المورث لماكينة الطحين. جواز استناد الحكم إليه كقرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقها على ثبوت هذه الملكية .الحكم كاملاً




تفسير تقريرات الخصوم في دعوى أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.الحكم كاملاً




التمسك بالدلالة المستمدة من الإقرار. من مسائل الواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإقرار الوارد بمحضر الشكوى الإدارية. إقرار غير قضائي. للقاضي مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات أو تجزئته.الحكم كاملاً




للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانوناً للإثبات .الحكم كاملاً




لا يعتبر الإقرار غير القضائي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.الحكم كاملاً




الإقرار الصادر فى قضية أخرى ليس إقرارا قضائيا ملزما. هو من قبيل الإقرار غير القضائى. تقديره متروك إلى محكمة الموضوع. إذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجية الورقة على من صدرت منه. لا يجوز أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني.الحكم كاملاً




خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.الحكم كاملاً




مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.الحكم كاملاً




الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى لا يعد إقرارا قضائيا فى دعوى أخرى. الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتما هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء. ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقرار غير قضائي. إقرار صدر من خصم في خصوص الحق المدعى به لم يقبله الخصم. الاحتجاج به في دعوى أخرى. عدم أخذ المحكمة به. النعي عليها بأنها أخطأت إذ لم تعتبره بمثابة تعاقد قضائي. لا يصح.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار المركب



إقرار المطعون ضده بأن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر. إقرار مركب. عدم جواز تجزئته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار القضائي - ماهيته




الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه. أثره. إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المقر. الرجوع عنه أو إثبات عكسه. شرطه.الحكم كاملاً




الأصل فيه أن يكون صريحاً الإقرار الضمني عدم جواز قبوله ما لم يقم دليل على وجوده ومرماه.الحكم كاملاً