اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات. شرطه. أن يكون موقعًا عليه ممن أصدره. أثره. إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه.الحكم كاملاً
الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .الحكم كاملاً
الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل .الحكم كاملاً
إنكار التوقيع على المحرر العرفى لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك.الحكم كاملاً
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.الحكم كاملاً
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة.الحكم كاملاً
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً
وسائل إثبات التاريخ المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة حصراً. ثبوت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.الحكم كاملاً
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم. المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 من قانون الإثبات. إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره. زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها.الحكم كاملاً
الورقة العرفية حجة على من وقعها. م 14 إثبات. نفي حجيتها وقوعه على صاحب التوقيع.الحكم كاملاً
توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه.الحكم كاملاً
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الأصبع. هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 إثبات.الحكم كاملاً
الورقة العرفية. حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها.الحكم كاملاً
التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.الحكم كاملاً
حجية الورقة العرفية في الإثبات. مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. الورقة الموقعة التي بها إضافات خالية من التوقيع. خضوع البيانات المضافة في الإثبات لتقدير القاضي.الحكم كاملاً
الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع على المحرر دون التصرف المثبت له. مؤدى ذلك. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام ذاته.الحكم كاملاً
الورقة العرفية. تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع. الإقرار بورقة عرفية. حجة على من وقعه. امتداد هذه الحجية إلى الوارث. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها استعمال هذه الرخصة طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه على المحرر العرفي . أثره . وقف حجية المحرر مؤقتاً في الإثبات حتى يقيم الخصم المتمسك بها الدليل على صحتها. شرطه. ألا يتنازل ذلك الخصم عنها .الحكم كاملاً
اعتبار المحرر العرفي دليلاً كاملاً في الإثبات. شرطه. أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره. أثره. إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه .الحكم كاملاً
اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .الحكم كاملاً
صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).الحكم كاملاً
خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المحررات العرفية اعتبارها حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكرها. الإنكار. وجوب أن يكون صريحاً ومنصباً على ما بالمحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. م 14 إثبات.الحكم كاملاً
صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم وجود الأصل. أثره. لا سبيل للاحتجاج بها.الحكم كاملاً
الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
عدم منازعة الطاعنين في مطابقة صورة الورقة العرفية لأصلها ومناقشتهما لموضوعها. اعتباره إقراراً ضمنياً لها.الحكم كاملاً
التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.الحكم كاملاً
حجية الورقة العرفية قبل من وقعها شرطه ألا يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع إدعاؤه بأن الورقة حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها لا يفيد الإنكار.الحكم كاملاً
إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.الحكم كاملاً
الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية. اعتماد الحكم على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل تأسيساً على عدم المنازعة في مطابقتها للأصل. ولا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً
صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها.الحكم كاملاً
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح على الورقة.الحكم كاملاً
شرط أن يكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات. أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها. المادة 396 مدني.الحكم كاملاً
حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً سواء صدرت إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته.الحكم كاملاً
حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها - عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين.الحكم كاملاً
مجال تطبيق نص م 123 مدني. الأخطاء المادية في العقد هي التي تكشف عنها الورقة ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. ليس من قبيل ذلك التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 390/ 2 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.الحكم كاملاً
من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة إلا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها. وإذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة وقد اكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هي أطرحت الخطابات المشار إليها.الحكم كاملاً
الأصل في القانون المدني القديم أن تصرفات المورث حجة على ورثته. إثبات أن تصرف المورث يخفي وصية يقع على عاتق من يدعي ذلك من الورثة بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً
شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها.الحكم كاملاً
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه.الحكم كاملاً
للرسائل والبرقيات حجية الورقة العرفية في الإثبات متى كانت الرسائل وأصل البرقيات موقعاً عليها من مرسلها.الحكم كاملاً
للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذي أنكر توقيعه عليه. اعتباره صادراً منه وحجة عليه. لا يقبل تحلله منه إلا بالطعن فيه بالتزوير.الحكم كاملاً
الرسائل الموقع عليها حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت عكسها. الاحتجاج بها غير قاصر على المرسل إليه. لكل من تتضمن الرسالة دليلاً لصالحه الاحتجاج بها على المرسل متى حصل عليها بطريقة مشروعة.الحكم كاملاً
ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجية الورقة على من صدرت منه. لا يجوز أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني.الحكم كاملاً
الورقة تستمد قوتها الملزمة من التوقيع. ثبوت صحة التوقيع يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أم بخط غيره.الحكم كاملاً
التوقيع بالإمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً.الحكم كاملاً
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى.الحكم كاملاً
إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها. فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار- بالدليل الذى يقدّمه المتمسك بالورقة، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة.الحكم كاملاً