الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 نوفمبر 2024

الطعن 543 لسنة 18 ق جلسة 20 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 52 ص 147

جلسة 20 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي، وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

----------------

(52)

القضية رقم 543 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاص.
الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي معدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 - المشرع حدد الحالات التي تختص بنظرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاص اللجنة محدد على سبيل الحصر - تحفظ الإصلاح الزراعي على أطيان مملوكة لخاضع بمناسبة فرض الحراسة وتولية إدارة هذه الأطيان نيابة عن الحراسة العامة - امتداد الحراسة لتشمل أطيان زراعية مملوكة للمعترض على سبيل الخطأ - المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة - عدم اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها - مثال.

-----------------
إن المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كانت تنص في فقرتها الثانية على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر.. تكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي عليها.
ثم عدلت هذه الفقرة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 فنصت على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار.. وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي: -
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2 - الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.. إلخ" كما تنص المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أنه "وتختص هذه اللجان القضائية بالنظر في جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969".
ومؤدى هذه المنصوص أن المشرع قد حدد الحالات التي تختص اللجنة القضائية المشكلة تطبيقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بنظرها، وهذا التحديد جاء على سبيل الحصر قاصر على الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي.
ومن حيث إن الثابت من مراجعة أوراق الطعن وضمنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الإصلاح الزراعي لم يستول على الأطيان محل النزاع قبل السيد....... بالتطبيق لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961، ولم تنازع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في ذلك.
ومن حيث إن السيد...... لم يدع ملكية الأطيان محل الطعن ولم يرد لها ذكر سواء ضمن الأراضي التي احتفظ بها لنفسه أو تلك التي تركها للاستيلاء من الإصلاح الزراعي عليها، حيث لم ترد هذه المساحة بالإقرار المقدم منه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن الإصلاح الزراعي لم ينازع في ملكية المطعون ضده للأطيان محل النزاع، كما لم ينازع في ذلك الخاضع........، ومن ثم فليس هناك منازعة في الاستيلاء أو التوزيع لهذه الأطيان تعطي اللجنة القضائية ولاية الفصل فيها طبقاً لأحكام المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952.
فإذا كان الإصلاح الزراعي قد قام بالتحفظ على الأطيان موضوع النزاع فإن ذلك كان بمناسبة فرض الحراسة على السيد....... وتولى الإصلاح الزراعي إدارة الأطيان المملوكة للخاضع المذكور نيابة عن الحراسة العامة، فإذا امتدت الحراسة لتشمل أطيان المعترض موضوع النزاع على سبيل الخطأ وعلى غير أساس من القانون، فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تكون غير مختصة بالفصل في هذه المنازعة وليس لها ولاية النظر في المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة أو تلك المتعلقة بامتداد استيلاء الحراسة خطأ على أموال غير الخاضع لها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص اللجنة بالفصل في الاعتراض محل الطعن مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق