الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 نوفمبر 2024

الطعن 1141 لسنة 18 ق جلسة 24 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 53 ص 149

جلسة 24 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(53)

القضية رقم 1141 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - إحالة للمحاكمة التأديبية - إجراءات - حكم - بطلان.
نص المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - هذا الإجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه وعن درء الاتهام عنه - مقتضى ذلك أن إغفال إعلان المتهم إعلاناً سليماً قانوناً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم الذي يصدر لابتنائه على هذه الإجراءات الباطلة - مثال.

-------------------
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية وتقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من إبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، وقامت سكرتارية المحكمة بإخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول إبريل سنة 1972 بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وأنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من إبريل سنة 1972 حين أن الجلسة لذلك هي جلسة 16 من إبريل سنة 1972 على ما سلف البيان، وبالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من إبريل سنة 1972 لإعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، ومن ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه وأعلن المخالف يوم 27 من إبريل 1972 في مواجهة السيد وكيل نيابة الدقي، وفي الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27 من مايو 1972 وفيها صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص في الفقرتين الأخيرتين منها على أن "تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول". وهذا الإجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه ومن درء الاتهام عنه وذلك بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المسندة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدي دفاعه وليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها، ومن ثم فإن إغفال إعلان المتهم إعلاناً سليماً قانوناً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الإجراء الجوهري، يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم الذي يصدر لابتنائه على هذه الإجراءات الباطلة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان إخطار المخالف بقرار الإحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول إبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحاكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الإيضاح، فإن هذا الإخطار لا ينتج أثره ولا يعتد به، كما أن إعلان المخالف في مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنواناً معلوماً بالأوراق، ولم يثبت تعذر إعلانه فيه على النحو الذي نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، ولما كان الإخطار بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضرورياً وشرطاً لصحة المحاكمة فإن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة لتجري شئونها فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق