جلسة 25 من إبريل سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
------------------
(54)
القضية رقم 479 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - تعديل مرتبة الكفاية - تسبيب - إجراءات - بطلان إجراءات.
تبين المادتان 29 و31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، كيفية إعداد التقارير السنوية والمراحل والإجراءات التي يتعين أن تمر بها حتى تصبح نهائية - الالتزام بالتسبب في حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلاً من الرئيس المحلي ورئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال كما يلزم لجنة شئون العاملين - تخفيض رئيس المصلحة مرتبة الكفاية دون إبداء أسباب. وتقدير لجنة شئون العاملين مرتبة الكفاية بذات التقدير الذي قدره رئيس المصلحة دون أن تبدي هي الأخرى أسباباً لهذا التقدير - خلو محضر اجتماع لجنة شئون العاملين بالجلسة التي نظر فيها التقرير من أية مناقشة وعدم تضمنه الأسباب التي بنى عليها تخفيض مرتبة الكفاية - مؤدى ما تقدم أن قرار اللجنة بتقدير الكفاية يكون قد صدر خلواً من الأسباب - لا يغير من هذا النظر أن يكون العامل قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير تقول لجنة شئون العاملين أنها كانت محل تقديرها عند تخفيض التقدير - نتيجة ذلك أن التقدير السنوي للعامل إذ لم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة الكفاية فإنه يتعين إبطال ما تم من إجراءات التخفيض على خلاف القانون وتقرير أحقية العامل في أن تقدر كفايته بالتقدير الذي قدره رئيسه المباشر والمدير المحلي.
------------------
إن المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة، وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، وتعد هذه التقارير كتابة وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب، وتنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة على أن يحرر التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ويعرض على الرئيس المحلي فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لاعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب في حالة التعديل، ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتتبع في شأنه الحكم المنصوص عليه في المادة 31 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه.
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم كيفية إعداد التقارير السنوية ورسم المراحل والإجراءات التي يتعين أن تمر بها حتى تصبح نهائية، فنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية العاملون حتى وظائف الدرجة الثالثة، وأن يكون تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، وأن يعد التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المحلي فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لاعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب في حالة التعديل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لاعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، أي أن الالتزام بالتسبب في حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلاً من الرئيس المحلي ورئيس المصلحة أو وكيل الوزارة، حسب الأحوال، كما يلزم كذلك لجنة شئون العاملين.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال المدعي خلال عام 1966 أن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته بمرتبة "متوسط" (66 درجة)، وأن المدير المحلي وافق على هذا التقدير، ولكن رئيس المصلحة قدره بمرتبة "دون المتوسط" دون أن يبدي أسباباً لما أجراه من تخفيض في مرتبة الكفاية، وقدرته لجنة شئون العاملين بمرتبة "دون المتوسط" دون أن تبدي هي الأخرى في التقرير أسباباً لهذا التقدير، كما أن محضر اجتماع لجنة شئون العاملين بجلسة 17 من إبريل سنة 1967 التي نظر فيها التقرير المطعون فيه جاء خلواً من أية مناقشة ولم يتضمن الأسباب التي بنى عليها تخفيض مرتبة كفاية المدعي، وبذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعي قد صدر خلواً من الأسباب، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المدعي قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير.
ومن حيث إن التقدير السنوي للمدعي عن عام 1966 قد سار في الخطوات التي رسمها القانون ولم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لكفاية المدعي لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم، ومن ثم يتعين إبطال ما تم من إجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون وتقرير أحقية المدعي في أن تقدر كفايته في التقرير عن أعماله خلال عام 1966 بمرتبة "متوسط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق