المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها. أن تكون مصحوبة بترجمة عربية. لها مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق.الحكم كاملاً
محررات بغير اللغة العربية. التفرقة بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها. التمكن من الاطلاع عليها وفحصها. عدم التمسك بتقديم ترجمة رسمية لها. لا وجه للتمسك ببطلانها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق