فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.الحكم كاملاً
المانع من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
صلة القرابة أو المصاهرة. لا تعد في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي. شرطه. عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي. قصوره.الحكم كاملاً
قيام المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، وحسبها ما تقرره في هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع. وجوب قيام هذا التقدير على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
صلة القرابة لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً. اقتصار الحكم على اعتبار البنوة مانعاً أدبياً من الحصول على الكتابة دون بيان الظروف المبررة لذلك.الحكم كاملاً
صلة القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. وجوب بيان الحكم بأسباب رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لقيام المانع الأدبي.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع الأدبي أو المادي من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
تمسك المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
قيام المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
عقد ثابت بالكتابة. تقرير الحكم بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. نفيه بأسباب سائغة قيام المانع الأدبي. لا خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق