الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - المانع المادي والأدبي

 

 

فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.

 

 

 

 

المانع من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

صلة القرابة أو المصاهرة. لا تعد في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي. شرطه. عدم إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي. قصوره.

 

 

 

 

قيام المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، وحسبها ما تقرره في هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الإحالة إلى التحقيق.

 

 

 

 

تقدير قيام المانع من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع. وجوب قيام هذا التقدير على أسباب سائغة.

 

 

 

 

صلة القرابة لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً. اقتصار الحكم على اعتبار البنوة مانعاً أدبياً من الحصول على الكتابة دون بيان الظروف المبررة لذلك.

 

 

 

 

صلة القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.

 

 

 

 

تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. وجوب بيان الحكم بأسباب رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لقيام المانع الأدبي.

 

 

 

 

تقدير قيام المانع الأدبي أو المادي من الحصول على دليل كتابي يستقل به قاضي الموضوع.

 

 

 

 

تمسك المشتري بقيام مانع أدبي بينه وبين البائع وهو أنه كان يعمل لديه. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

قيام المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عقد ثابت بالكتابة. تقرير الحكم بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. نفيه بأسباب سائغة قيام المانع الأدبي. لا خطأ.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق