تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.الحكم كاملاً
حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.الحكم كاملاً
إنكار الوارث علمه بتوقيع مورثه على المحرر العرفي . أثره . وقف حجية المحرر مؤقتاً في الإثبات حتى يقيم الخصم المتمسك بها الدليل على صحتها. شرطه. ألا يتنازل ذلك الخصم عنها .الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 ق الإثبات. علة ذلك. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة. وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء .الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني. مناطها. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات. القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعياً بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير .الحكم كاملاً
دفع الورثة بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام في ذاته. م 42. إثبات.الحكم كاملاً
الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفي المنسوب لمورثتهم. التحدي بأنه لا يقبل منهم إنكار التوقيع طبقاً للمادة 14/ 3 من قانون الإثبات لأنهم ناقشوا موضوعه. لا محل له.الحكم كاملاً
نفى المورث علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه. استبعاد المحكمة للورقة بمقوله إن المتمسك بها لم يقدم دليل صحتها كما لم يطلب إجراء أي تحقيق بشأنها. عدم إتباع المحكمة للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14/ 1، 2 و30 من قانون الإثبات. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
منازعة الطاعن في شأن بعض أوراق المضاهاة وأنها لا تعد أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع الدعوى معاً.الحكم كاملاً
طعن الوارث بالجهالة. عدم قبوله إذا أقر بأن الختم الموقع به من المورث صحيح. يجب عليه سلوك سبيل الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق