الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الصورة الشمسية

عدم تقديم الطاعن أصول المستندات المجحود صورها الضوئية . التفات الحكم عن هذه المستندات . لا عيب .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابى والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعى بما ورد بهذا الشق على غير أساس .


الصورة الشمسية للمحرر. لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.

النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد - المقدمة من المطعون ضده الأول - ولم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأي مطعن ولم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهى عقده بوفاة المستأجر الأصلى وأنه متنازل له عن الإيجار. عدم تعويل محكمة الموضوع على الصورة الشمسية لعقد التنازل. لا خطأ.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بانتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له بوفاتها وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والتي يدعي أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقة النزاع، وهى صورة لمحرر عرفي لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفي يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر، فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم ترد الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعي على غير أساس.

عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.
لا محل لتعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة هذه الصورة وهي صورة رسمية للأصل.


صورة شمسية. عدم الأخذ بها. لا تثريب على المحكمة.
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق