مرسوم أميري رقم (70) لسنة 2024م
بشأن
إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة
نحن
سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،
بعد
الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
والقانون
الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات الاتحادية
والمحلية،
والمرسوم
بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022م بشأن السلطة القضائية الاتحادية،
والقانون
رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
وبناءً
على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
الإنشاء
يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة
يُسمى:
" مجلس القضاء"
يتمتع
بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته
ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في
إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة
وتنظيم السلطة القضائية.
المادة (2)
تشكيل المجلس
يُشكل
مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب الحاكم وعضوية كل من:
1. رئيس دائرة القضاء.
2. رئيس الدائرة القانونية لحكومة
الشارقة.
3. رئيس محكمة النقض.
4.
النائب العام.
5.
رئيس إدارة التفتيش القضائي.
6.
عضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
المادة (3)
يصدر
قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في
الإمارة.
المادة (4)
النفاذ والنشر
يٌعمل
بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في
الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الأربعاء:
20 ربيع الثاني 1446ه
الموافق:
23 أكـتوبر 2024م
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة
الشارقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق