جلسة 18 من إبريل سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(50)
القضية رقم 667 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - تقدير كفاية العامل - قرار إداري - سبب القرار الإداري.
قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التي قدم التقرير عنها - مؤدى ذلك أن تقدير لجنة شئون العاملين ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة - مثال - إذا ثبت من الأوراق وخاصة ملف خدمة المدعي أنها خالية مما يمكن أن يصلح سنداً لما ذكرته اللجنة من أسباب مرسلة تبرر الهبوط بكفاية المدعي، فقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر له قانوناً.
ومن حيث إن رئيس المصلحة قد خفض تقدير المدعي من غير أن يذكر أسباباً لذلك، كما وأن لجنة شئون العاملين قد بررت الهبوط بمرتبه كفاية المدعي من "متوسط" إلى "ضعيف" بما ذكرته من أن إنتاجه موجه لغير الصالح العام، وأنه سيء المعاملة وسلوكه يتصف بعدم التعاون وعدم الحرص على الصالح العام وأن تصرفه بعيد عن الصالح العام وهى أسباب - رغم خطورة ما انطوت عليه - وردت مرسلة، وإذ ثبت من الاطلاع على الأوراق، وخاصة ملف خدمة المدعي، أنها خالية مما يمكن أن يصلح سنداً لما ذكرته لجنة شئون العاملين من مبررات الهبوط بكفاية المدعي إلى مرتبة "ضعيف" فمن ثم يكون ما ساقته اللجنة من أسباب غير مستندة إلى عناصر مستخلصة من وقائع ثابتة محددة تنتجها، وبالتالي يفقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر له قانوناً.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض كفاية المدعي إلى مرتبة "ضعيف" عن عام 1966 يكون قد بني على غير سبب صحيح حرياً بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ومن ثم فإن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق