الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 نوفمبر 2024

الطعن 422 لسنة 16 ق جلسة 4 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 42 ص 123

جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، محمد فهمي طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

----------------

(42)

القضية رقم 422 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - نقل من كادر أدنى إلى كادر أعلى - تعيين - أقدمية.
الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 تجيز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته في الميزانية - الحكم الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها هو استثناء من أصل عام لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه - إذا كان الإجراء الذي اتبعته جهة الإدارة هو إلغاء درجات الكادر المتوسط بالميزانية مقابل إنشاء عدد بديل وموازي لها بالكادر العالي وكانت غالبية الموظفين الذين شملهم القرار الإداري الذي تضمن النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي على درجات شخصية لا وجود لها في الميزانية فإن النقل لا يكون تنفيذاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة من تاريخ تعيينه بالكادر العالي.

------------------
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي صدر القرار الوزاري رقم 494 لسنة 1962 في ظل أحكامه - قد نص في مادة الثانية على أن: "تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة، وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فني وإداري للأولى وفني وكتابي للثانية وتتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من هذه الوظائف ولا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر "وباستقراء مواد هذا القانون تبين أنه قد أفرد لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاماً خاصة بها من حيث التعيين والترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى مما يدل على قيام الفصل التام بين الكادرين المتوسط والعالي، ويستقل كل منهما بدرجاته وأقدميات الموظفين المنتمين إليه وعلى ذلك فإن الأصل أن الموظف الذي ينقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحب معه أقدميته السابقة في الكادر الذي كان تابعاً له ومثل هذا النقل يعتبر في الحقيقة بمثابة التعيين في الكادر الآخر المنقول إليه.
ومن حيث إنه إذا كان هذا هو الأصل العام الذي قامت على أساسه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عند بدء العمل به، إلا أن القانون رقم 586 لسنة 1953 قد أضاف بعد ذلك إلى المادة 47 فقرة أخيرة التي نصت على أنه "في حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بميزانية الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ومعادلة لها "وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته في الميزانية يترتب عليه استصحاب أقدميته بالكادر الأدنى وذلك استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين وأن مناط أعمال هذا الاستثناء أن تكون طبيعة العمل في كل من الوظيفتين واحدة بحيث إذا اختلفت طبيعة عملهما يكون قد تخلف شرط إعمال هذا الاستثناء وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل العام وتتحدد أقدمية الموظف المنقول من تاريخ نقله إلى الكادر العالي بحكم كون هذا النقل في حقيقته تعييناً كما سلفت الإشارة إذ تنص المادة 25 من القانون المذكور على أن "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها..".
وعلى ذلك فإنه متى كان الحكم الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها هو استثناء من أصل عام فإنه من المسلم أن الاستثناء يطبق في أضيق الحدود ولا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.
ومن حيث إنه يبين من كتاب إدارة الميزانية بوزارة الصحة المؤرخ 28/ 3/ 1974 أن الإجراء الذي اتبعته عند تحويل الدرجات للكادر المتوسط إلى الكادر العالي يكون بإلغاء الدرجات المدرجة بالميزانية في الكادر الأول مقابل إنشاء عدد بديل ومواز لها بالكادر الآخر كما أن غالبية من شملهم القرار الوزاري رقم 494 لسنة 1962 الذي يتضمن نقلهم من الكادر الفني المتوسط والكتابي إلى الكادر الفني العالي والإداري كانوا على درجات شخصية التي لا وجود لها في الميزانية ومن ثم لا يتصور نقل مثل هذه الدرجات من كادر إلى كادر آخر، إذ هذا النقل لا يتم إلا حيث توجد درجات أصلية مدرجة في صلب الميزانية.
ومن حيث إنه متى تبين ما تقدم فإن النقل الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 494 لسنة 1962 لم يكن القصد منه في الواقع نقل الوظيفة بدرجتها في الميزانية لاعتبارات تتعلق بحسن سير العمل وبمقتضيات الصالح العام تنفيذاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وإنما كان ذلك لتحقيق الرغبة في نقل من حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة إلى الكادر العالي ومن ثم تحدد أقدمية الموظف في هذه الحالة من تاريخ نقله إلى الكادر المذكور أو بعبارة أخرى من تاريخ تعيينه فيها من 1/ 7/ 1962.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق