الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه. أثره. إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المقر. الرجوع عنه أو إثبات عكسه. شرطه.الحكم كاملاً
الأصل فيه أن يكون صريحاً الإقرار الضمني عدم جواز قبوله ما لم يقم دليل على وجوده ومرماه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق