الإقرار
القضائي وفقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة
قاطعة على المقر.
الإقرار
القضائي. قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة. شرطه. إرادة
المقر لمقصوده وآثاره.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل توافر أركان الإقرار القضائي. النعي بأن الخصم أقر
إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع.
الإقرار
القضائي. ماهيته. ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه
المحكمة في إجابة خصمه إلى طلباته لا يعد إقراراً.
الإقرار
القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. لمحكمة الموضوع تحصيل توافر أركانه. النعي بأن
الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
إقرار
الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكره سبباً مشروعاً آخر له. إقرار غير
قابل للتجزئة. أثره. بقاء الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين عدم صحة هذا
السبب الآخر .
الإقرار
القضائي. شرطه. طلب محامي المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير لا يعد
إقراراً بحق الطاعنة في طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات.
الإقرار
القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، بما ينبني
عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة.
إقرار
المطعون ضده بأن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل
عنها لآخر. إقرار مركب. عدم جواز تجزئته.
عقد
العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في
التعويض إن كان له محل.
تقدير
كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً من عدمه خضوعه لرقابة محكمة
النقض.
حجية
الإقرار قاصرة على المقر وخلفه العام عدم الاحتجاج به قبل دائنيه أو خلفه الخاص.
الإقرار
القضائي وجوب اتجاه إرادة المقر به إلى اعتبار الحق المقر به ثابتاً في ذمته ما
يقرره الخصم تبريراً لموقفه لا يعد إقراراً.
الإقرار
القضائي هو - طبقاً لنص المادة 408 من القانون المدني - اعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .
طلب
المدعى عليه رفض الدعوى على أساس انقضاء الدين بالوفاء نقداً أو بمقابل. لا يعد
إقراراً قضائياً بعدم الوفاء.
للقاضي
السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً
ببعض وقائع الدعوى أم لا.
عدم
جواز الاستناد إلى عقد البدل غير المسجل في طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به.
الإقرار القضائي الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية المتبادلين الآخرين للقدر
المتبادل عليه. عدم صلاحيته سنداً لطلب تثبيت الملكية.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى
الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز
مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.
الإقرار
بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا
تستلزم أحداهما وجود الأخرى. جواز تجزئة ذلك الإقرار.
لإقرار
القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدّعى به لخصمه فى مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفاءه
من إقامة الدليل عليه. وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقرارا منه أولا
تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض.
إن
مسألة توافر الأركان اللازمة لاعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقرارا قضائيا ملزما
لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض
عليها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق