محكمة الموضوع. لها إخضاع الإقرار غير القضائي لتقديرها قوته في الإثبات وتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر .
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات, هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.
إقرار الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكره سبباً مشروعاً آخر له. إقرار غير قابل للتجزئة. أثره. بقاء الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين عدم صحة هذا السبب الآخر .
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.
الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم أحداهما وجود الأخرى. جواز تجزئة ذلك الإقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق