الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار

 

الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.

 

 

 

 

الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه.

 

 

 

 

الإقرار بالملكية. ماهيته. نزول من المقرر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة له.

 

 

 

 

وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى. العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم.

 

 

 

 

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل.

 

 

 

 

الدين الناشئ عن عقد العمل. إقرار المدين به سواء كان صادراً من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر. لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري عليه أو مدته. بقاءه متولداً من عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار .

 

 

 

 

الإقرار القاطع للتقادم . م 384 مدني . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .

 

 

 

 

الإقرار بالملكية حُجة على المقر. شرطه. صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب. عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني .

 

 

 

 

تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً.

 

 

 

 

الإقرار بصحة التوقيع. أثره. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها ورضاء صاحب التوقيع بمضمونها والتزامه بها.

 

 

 

 

قبول الادعاء بالتزوير. شرطه.

 

 

 

 

صدور إقرار الأم بالنسب مستوفياً لشروطه. أثره. ترتيب جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.

 

 

 

 

حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة أثره. حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكالة المحامي لا يبيح له الإقرار. م 79 مرافعات.

 

 

 

 

رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.

 

 

 

 

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

 

 

 

 

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

 

 

 

 

إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".

 

 

 

 

إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.

 

 

 

 

يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبه لآخر .

 

 

 

 

الإقرار. ماهيته. الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة.

 

 

 

 

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.

 

 

 

 

الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة في الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه.

 

 

 

 

الأصل في الإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.

 

 

 

 

الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.

 

 

 

 

استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه.

 

 

 

 

الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد.

 

 

 

 

تضمن الدعوى جملة وقائع عدم منازعة الطاعن في صحتها جواز اعتباره بمثابة إقرار ضمني بها.

 

 

 

 

ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفي الذي يكون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب نصاً أو دلالة.

 

 

 

 

الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.

 

 

 

 

إقرار المتنازل إليها عن الإيجار بأن التنازل تم على خلاف شروط العقد . لا مخالفة فيه للنظام العام . إعمال الحكم أثره . صحيح .

 

 

 

 

منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .

 

 

 

 

حجية الإقرار. اقتصاره على المقر وورثته دون دائنيه وخلفه الخاص . وجوب تعلقه بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة دون الخصوم، كذب المقر في أصل إقراره. مانع من صحة الإقرار .

 

 

 

 

ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن .

 

 

 

 

الإقرار الصادر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار. ماهيته. إقرار قضائي يجب على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه .

 

 

 

 

الإقرار الصادر أمام القضاء حجة قاطعة على المقر. م 104 إثبات. خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم اعتبار الوارث من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. أثره سريانها قبله وإن كان له إثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به.

 

 

 

 

تفسير الإقرارات واستخلاص الإقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. الجدل في ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد. القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها.

 

 

 

 

الإقرار. ماهيته. حجته قاصرة على المقر وورثته. عدم الاحتجاج بها على دائنيه أو خلفه الخاص. أثر ذلك. ليس دليلاً يحاج به مشتري العقار من المقر.

 

 

 

 

إقرار الخصوم جوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب. مؤداه. جعل طلب الاستجواب غير منتج.

 

 

 

 

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف والمقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لاستئنافهم قالوا فيه "أن مجرد مشترى الأرض مفرزه محددة طبقاً للقسمة التي أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.

 

 

 

 

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

 

 

 

 

طلب إعمال الأثر القانوني لإقرار صدر من أحد الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إقرار الوارث بوارث آخر. صحيح ولو كان المقر وارثاً بحسب الظاهر. وجوب معاملته بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه. شرطه.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الإثبات متى كان تقديرها سائغاً.

 

 

 

 

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.

 

 

 

 

البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.

 

 

 

 

إقرار الخصم بأن آخر كان وكيلاً عنه. كاف لإثبات الوكالة. لا محل لإلزام خصمه بتقديم صورة رسمية من عقد الوكالة.

 

 

 

 

الإقرار القضائي. ماهيته. لمحكمة الموضوع تحصيل توافر أركانه. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الإقرار المعتبر. شرطه. أن يكون صادراً من المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه. وجوب أن يكون ذلك على سبيل الجزم واليقين تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي لمحكمة الموضوع تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.

 

 

 

 

الإقرار هو من اعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته.

 

 

 

 

التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب مبلغ معين. عدم أعتبارها دليلا على إقرار مفردات الحساب. إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص. قصور.

 

 

 

 

الإنذار الرسمي. لا يعد إقراراً قضائياً. الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز للمحكمة ألا تأخذ به أصلاً.

 

 

 

 

الإقرار حجة قاطعة على المقر. وجوب أخذ القاضي بالواقعة المقر بها لما يتضمنه الإقرار من نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه بشرط بيان كيف أفادت الأوراق ذلك وأن يكون هذا البيان سائغاً. مثال في دعوى تثبيت ملكية .

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. عدم اشتراط صدوره للمقر له . جواز استخلاصه من أي دليل أو ورقة مقدمة إلى جهة أخرى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع.

 

 

 

 

الإقرار ليس سبباً لمدلوله. حكمة ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداء. صحته ولو خلى من ذكر سببه. هو حجة على ورثة المقر.

 

 

 

 

إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.

 

 

 

 

الإقرار إخبار بأمر وليس إنشاء لحق لا ترد عليه أحكام الفسخ.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد في محضر جلسة إحدى الدعاوى - وفي حدود سلطتها الموضوعية في تفسير الأوراق - التزام الكفيل بكفالة المدين في الريع المطالب به، على أساس أن هذا الالتزام صادر منه، لحصوله من محاميه في حضوره، وأن في عدم اعتراضه عليه إجازة منه لهذا الالتزام.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى اعتراف مالك الأرض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الأرض والمباني في أغراض إدارتها إلى حين انتهاء عملها وبيع آلاتها. هذا الاعتراف هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها. لا ضرورة لتسجيله للاحتجاج به على المقر.

 

 

 

 

إقرار الدائن ببراءة ذمة المدين من الدين. لا ينطوي ضمناً على التسليم بأسباب انقضاء الدين التي يدعيها المدين.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص أو نفي الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم.

 

 

 

 

إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف. غير ملزم للوقف.

 

 

 

 

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالإقرار بعدم وفاء الدين. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إقراره بأنه قصد من التصرف الوصية لا حجية له في حق المتصرف إليهم. لا يعتبرون في خصوص هذا التصرف ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف خاص له.

 

 

 

 

الإقرار المكتوب الذي يصدر في غير مجلس القضاء، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضي الموضوع، الذي يجوز له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً .

 

 

 

 

الإقرار - قضائياً كان أو غير قضائي - تصرف من جانب واحد يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه في إثبات ما يدعيه. يشترط فيه ما يشترط في سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا.

 

 

 

 

الإقرار القاطع للتقادم هو- على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذي يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها .

 

 

 

 

إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً يقطع التقادم. إيداع المدين الدين خزانة المحكمة يتضمن الإقرار بحق الدائن وبالتالي يقطع التقادم. انتهاء هذا الأثر بسحب المودع للوديعة.

 

 

 

 

فى التقنين المدنى الحالى كل مدين يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. فى التقنين السابق كل مدين يمثل الآخرين فيما يتفع وما يضر إلا ما يزيد من عبء الالتزام. إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد اكتمال مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين.

 

 

 

 

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى، هو النزول عن حق.

 

 

 

 

الاقرار قضائيا كان أو غير قضائى. مضمونه نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه. تصرف قانونى من جانب واحد يشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات. الإقرار المشوب بالتدليس قابل للابطال. للمقر الرجوع فيه.

 

 

 

 

الإقرار الصريح والقاطع في الدلالة على التنازل عن الأجرة المطالب بها في الدعوى، لا على السير في الدعوى فحسب. مقتضاه سقوط حق المقر نهائياً في المطالبة بتلك الأجرة في أي دعوى أخرى.

 

 

 

 

طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس أنه وصية باطلة لصدوره في اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم. لا يعتبر إقراراً بصحة العقد ولا ينطوي على نزول عن الحق في مطالبة الخصم بإثبات ما يدعيه.

 

 

 

 

إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج في تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها في ذلك.

 

 

 

 

إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر. لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين.

 

 

 

 

قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها.

 

 

 

 

يشترط لانعقاد الحوالة في القانون المدني القديم رضاء المدين. إثبات الرضاء لا يجوز بغير الكتابة واليمين والإقرار الصريح. الإقرار الضمني لا يقبل في الإثبات ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه.

 

 

 

 

استخلاص محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام بأداء المبلغ المدون به وأن ما ادعاه من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح.

 

 

 

 

انتقال الملكية إلى المشتري الذي سجل عقده بالتسجيل ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذي لم يسجل ووقع كشاهد على العقد السابق.

 

 

 

 

عدم إقامة قضاء الحكم بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع. تعييب الحكم بالقول بوجود إقرار مركب لا يجوز تجزئته. لا يصح.

 

 

 

 

إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد القسمة .

 

 

 

 

اعتبار اقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها ووصولها إليه من غير طريق التهريب من الاقرارات المركبة الجائز تجزئتها.

 

 

 

 

اشتمال الإنذار أيضا عن قوله إنه يملك نصيبه على الشيوع فى العين كلها. إغفال الحكم هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار فى ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع.

 

 

 

 

استدلال الحكم فى عدم جدية عقد بيع وتواطؤ المشترى فى تحريره باقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد ودون أن يتضمن إشارة إلى العقد.

 

 

 

 

قاعدة عدم تجزئة الإقرار من المقر له فى إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها.

 

 

 

 

ما ثبت في محضر جلسة دعوى الطرد لم يكن إقراراً عن واقعة متنازع عليها بل كان اتفاقاً بين الطرفين على تحديد الإيجار بمبلغ معين في السنة. عدم إعمال الحكم أثر هذا الاتفاق في دعوى المطالبة بالأجرة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الإقرار الصادر من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوني. لا يقيد المحكمة.

 

 

 

 

إقرار في 20 أغسطس سنة 1940 من أحد الرعايا الإيطاليين بأن أحد مستخدميه يستحق قبله مكافأة عن مدة خدمته السابقة قدرها بمبلغ معين.

 

 

 

 

إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها ولا سبيل لأحد عليها فيه.

 

 

 

 

إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها ولا سبيل لأحد عليها فيه.

 

 

 

 

الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض.

 

 

 

 

لا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، ولا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً وله سنده من ذات الأقوال.

 

 

 

 

لا يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار.

 

 

 

 

إقرار موصوف غير قابل للتجزئة. وجوب الأخذ به كله أو تركه كله. عدم تسليم المدعي بالقيد الوارد في الإقرار واستناده إلى باقي ما ورد فيه. لا يجوز.

 

 

 

 

إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدّعى به؛ وأوردت الوقائع التي استندت إليها في قضائها بذلك، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرّض لهذا الاستدلال بنقد ما دامت المقدّمات التي اعتمد عليها الحكم تؤدّي إلى ما رتبه عليها من نتيجة.

 

 

 

 

الإقرار الصادر أمام المجلس الحسبي من أحد الورثة بإجازة عقد مطعون فيه لصدوره في مرض الموت، وإن لم يكن قضائياً لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل في صحة العقد المطعون فيه، إلا أنه يصح اعتباره إجازة لهذا العقد إذا كان المجيز انتوى به تصحيح العقد وهو يعلم بما يشوبه.

 

 

 

 

الإقرار لا يكون سببا لمدلوله، وإنما هو دليل تقدّم الاستحقاق عليه فى زمن سابق. فحكمه ظهور ما أقرّ به المقرّ، لا ثبوته ابتداءا. ويكون الإقرار صحيحا نافذا ولو كان خاليا من ذكر سببه السابق عليه.

 

 

 

 

متى أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها أن الإقرار المسند للمقرّ هو إخبار صادق عن حقيقة واقعية لا شبهة فيها ولا شك فلا يضير هذا الإخبار الصحيح أن يكون أعطى له شكل عقد بيع.

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق