مرسوم أميري رقم (72) لسنة 2024م
بشأن
إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة
نحن
سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد
الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،
والقانون
الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
والقانون
الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية
الاتحادية والمحلية،
وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة
2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،
والقانون
رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية
وتعديلاته،
والقانون
رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،
والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،
وبناءً
على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
الإنشاء
تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية
في إمارة الشارقة تُسمى:
"النيابة العامة "
تتولى
سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة وأي صلاحيات أخرى تكلف بها
من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق
أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس
القضاء.
المادة (2)
تشكيل النيابة العامة
تُشكل
سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة
العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس
القضاء -حسب مقتضى الحال-.
المادة (3)
يصدر
قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية
المتبعة في الإمارة.
المادة (4)
الأحكام الانتقالية
1.
يُنقل
إلى النيابة العامة المحامين العامين
ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها والكادر
الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم
من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض النائب العام وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء
رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.
2.
يُنقل
الى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها
الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3.
تُشرف
على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء
الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة
وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون
تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المادة (5)
النفاذ والنشر
يُعمل
بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الأربعاء:
20 ربيع الثاني 1446ه
الموافق:
23 أكتوبر 2024م
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق