الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 نوفمبر 2024

الطعن 249 لسنة 18 ق جلسة 1 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 56 ص 155

جلسة أول مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، ومحمد صلاح الدين السعيد، وجمال الدين إبراهيم وريدة، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(56)

القضية رقم 249 لسنة 18 القضائية

المحكمة العليا - اختصاص - تفسير النصوص القانونية.
المستفاد من نصوص قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا إذا ما قدر توفر الأسانيد والمبررات القانونية التي تستدعي التفسير - مؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لاتخاذ إجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره - رفض الوزير صراحة أو ضمناً لتلك الطلبات لا ينشئ مركزاً قانونياً معيناً لمقدم الطلب المرفوض ومن ثم فإن هذا التصريف من جانب الوزير لا يعتبر قراراً إدارياً لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرارات الإدارية وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري.

--------------------
أنه يتعين بادئ الأمر تحديد كنه العمل المطعون فيه، وهو عدم استجابة السيد وزير العدل للطلب المقدم من المدعي باتخاذ إجراءات تفسير بعض النصوص القانونية، فإذا ثبت توفر أركان ومقومات القرارات الإدارية في التصرف المذكور، كان قراراً إدارياً، ومن ثم تكون دعوى الإلغاء مقبولة، أما إذا ثبت أنه ليس قراراً إدارياً فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
ومن حيث إن القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بناء على الإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء مركز قانوني معين، ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، ينص في الماد الرابعة منه على المسائل التي تختص بها المحكمة ومنها "1 - تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها، ضماناً لوحدة التطبيق القضائي، وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً" وتنص المادة 14 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا - الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - على أنه "يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانوني المطلوب تفسيره، وتقدم مع الطلب مذكرة توضح الأسانيد والمبررات التي تستدعي التفسير". والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا، إذا ما قدر توفر الأسانيد والمبررات القانونية التي تستدعي التفسير، ومؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لاتخاذ إجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره لمدى توفر مبررات طلب التفسير التي أوردها قانون المحكمة العليا، وينبني على ذلك أن رفض الوزير صراحة أو ضمناً لتلك الطلبات لا ينشئ مركزاً قانونياً معيناً لمقدم الطلب المرفوض ومن ثم فإن هذا التصرف من جانب الوزير لا يعتبر قراراً إدارياً لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرارات الإدارية - الايجابية أو السلبية - وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة المنازعة المطروحة يخلص أن عدم استجابة السيد وزير العدل لطلب المدعي الخاص باتخاذ إجراءات تفسير بعض نصوص قانون الجنسية المصرية أمام المحكمة العليا، ليس قراراً إدارياً في الفهم القانوني السليم، وهذا ما ذهب إليه وبحق الحكم المطعون فيه، إلا أنه كان يلزم معه أن يقضى بعدم قبول الدعوى وليس بعدم الاختصاص بنظرها ومن ثم يتعين تصويب النتيجة التي انتهى إليها، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق