الإقرار
الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا. اعتباره من
قبيل الإقرار غير القضائي. تقديره متروك لمحكمة الموضوع. أخذها به. مقتضاه. وجوب
أن تبين الأسباب التي دعتها للأخذ به. علة ذلك.
104
إثبات. الإقرار غير القضائى. اعتباره
من قبيل الأدلة أو الدلائل أو القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى
عقد
الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك
بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه
أثره للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.
الإقرار
غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام.
أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
الإقرار
الصادر في قضية أخرى. ليس إقراراً قضائياً ملزماً. اعتباره من قبيل الإقرار غير
القضائي.
الإقرار
الوارد في أحد الشكاوى الإدارية. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
الإقرار
غير القضائي. حجيته قاصرة على المقر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. إقامته
على أسباب سائغة.
الإقرار
الوارد بشكوى إدارية، غير قضائي. لقاضي الموضوع اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات
أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
خروج
الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.
الإقرار
غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ
ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به أصلاً.
الإقرار
غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ
ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز الأخذ به أصلاً.
الإقرار
غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به
محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.
الإقرار
غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي بلا معقب عليه متى كان سائغاً. إقرار أحد الورثة
بملكية المورث لماكينة الطحين. جواز استناد الحكم إليه كقرينة بالإضافة إلى الأدلة
والقرائن الأخرى التي ساقها على ثبوت هذه الملكية
.
تفسير
تقريرات الخصوم في دعوى أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع.
الإقرار
غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له اعتباره دليلاً كاملاً أو
مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.
التمسك
بالدلالة المستمدة من الإقرار. من مسائل الواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
الإقرار
الوارد بمحضر الشكوى الإدارية. إقرار غير قضائي. للقاضي مطلق الحرية في تقدير قوته
في الإثبات أو تجزئته.
للرسائل
الموقع عليها قوة الدليل الكتابي - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة
المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانوناً للإثبات .
لا
يعتبر الإقرار غير القضائي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على
المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي
صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد
قرينة.
الإقرار
الصادر فى قضية أخرى ليس إقرارا قضائيا ملزما. هو من قبيل الإقرار غير القضائى.
تقديره متروك إلى محكمة الموضوع. إذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب
التى دعتها إلى ذلك.
ثبوت
الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجية الورقة على من صدرت
منه. لا يجوز أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني.
خضوع
الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً
أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.
مناط
تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود
وبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود
والبيانات الواردة فيها وأمانتها.
الإقرار
الوارد فى صحيفة دعوى لا يعد إقرارا قضائيا فى دعوى أخرى. الإقرار غير القضائى
يخضع لتقدير المحكمة.
الإقرار
الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتما
هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء. ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
إقرار
غير قضائي. إقرار صدر من خصم في خصوص الحق المدعى به لم يقبله الخصم. الاحتجاج به
في دعوى أخرى. عدم أخذ المحكمة به. النعي عليها بأنها أخطأت إذ لم تعتبره بمثابة
تعاقد قضائي. لا يصح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق