الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الجنون والعاهة العقلية




دفاع المتهم بأنه كان في حالة استفزاز وغضب. لا يتحقق به الدفع بالجنون.




الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمدًا أو على غير علم.




وجوب أن تبين المحكمة فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة. لا يجوز لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به.




صدور قرار بالحجر على المتهم. لا يعد قرينة على امتناع مسئوليته الجنائية. الدفع بجنون المتهم أو بعاهة في عقله. يوجب التحقق من حالته وقت ارتكابه الفعل .




لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث .




لما كان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .




تقصي المحكمة أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. غير لازم. ما لم يدفع به أمامها الدفاع بوجود خلل في قوى المتهم العقلية. إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز.




عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى لتحديد مدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لديها الدعوى.




لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الطب النفسي بالعباسية الذي جاء به أن المتهم لا يعاني من أيه آفة عقلية حالياً وهو مسئول عن الاتهام المنسوب إليه إذ أن وقت إتيانه الاتهام المنسوب إليه وذلك في مجال الرد على دفاع المحكوم عليه بأنه يصاب بفقدان الشعور في بعض الأحيان فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة .




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً للمادة 62 عقوبات. ماهيته.الأحوال النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك. ليست سبباً لانعدام المسئولية. تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية هو الذي يعدم الشعور والإدراك. المادة 62 عقوبات.الحالات النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك ليست سبباً لانعدام المسئولية.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي ما دام سائغاً.عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق نص المادة 62 عقوبات. ماهيته . الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية .




إن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات .




من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات. هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.




ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً. منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه.




استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها دليلاً تثق به. غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة. تحميلها عبء إثبات ذلك. إخلال بحق الدفاع .




مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل . أن يكون سببه راجعاً لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب . المادة 62 عقوبات .




الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . على المحكمة أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .




ثبوت أن طالب إعادة النظر كان مصاباً وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في العقل تحول دون عقابه عنها لم تظهر إلا بعد صدور حكم بات بالعقاب . أثره: قبول طلب التماس إعادة النظر حتى ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضاً على لسانه .




لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن من فقدانه الشعور والتركيز في أداء عمله بسبب مرض عصبي ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما دفع به الحاضر مع المتهم عن عدم مسئوليته لإصابته باضطراب عقلي.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقاً للمادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور والإدراك. الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه ليست سبباً لانعدام المسئولية.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عن حالة المتهم العقلية فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها.




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.




لما كان مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها.




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها .




الحالات النفسية . ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب . المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفقاً للمادة 62 عقوبات . هو الذي يعدم الشعور والإدراك .




إن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .




إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




المرض العقلى الذى تنعدم به المسئولية قانونا وفق المادة 62 عقوبات هو الذى من شأنه أن يعدم الشعور والادراك.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




مناط الإعفاء من العقاب لفقد الجاني شعوره وقت ارتكاب الجريمة أن يكون سببه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بهما الدفع بالجنون أو العاهة في العقل.




الآصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية. المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.




سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام المسئولية بسبب مرض نفسى.




من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك .




انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.




ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. المادة 339 إجراءات.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية هو الذي يفقد الشعور والإدراك ما عدا ذلك من أمراض وأحوال نفسية لا تنعدم به المسئولية المادة 62 عقوبات.




من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يتصل فيه قاضي الموضوع بلا معقب طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية.




مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.




خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها.




استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه. استدلال سليم ما دام قد اتخذ منها قرينة يعزز بها التقرير الطبى عن حالة الطاعن العقلية.




إغفال الحكم الإشارة إلى سبق صدور قرار بإيداع الطاعن مستشفى الأمراض العقلية لا يعيبه. علة ذلك. الحكم لا يورد إلا ما له أثر فى قضائه. فى إغفال ذكر هذه الواقعة ما يدل على أنه لم ير فى حدوثها ما يغير من عقيدته.




إغفال الحكم الإشارة إلى سبق صدور قرار بإيداع الطاعن مستشفى الأمراض العقلية لا يعيبه. علة ذلك. الحكم لا يورد إلا ما له أثر فى قضائه. فى إغفال ذكر هذه الواقعة ما يدل على أنه لم ير فى حدوثها ما يغير من عقيدته.




المرض النفسي لا يؤثر في سلامة العقل وصحة الإدراك تتوافر معه المسئولية الجنائية سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.




تبرئة المتهم من جناية عاهة بسبب عاهة فى عقله. دون الأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية




الجنون والعاهة العقلية وحدهما هما مناط الإعفاء من المسئولية.




من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات.




المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.




استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صدرت منه بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه استدلال سليم لا غبار عليه.




متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع.




الجنون والعاهة العقلية وحدهما. هما مناط الإعفاء من العقاب وفق المادة 62 عقوبات.




على المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.




إصابته بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده .




تقدير حالة المتهم العقلية مسألة موضوعية اختصاص محكمة الموضوع بالفصل فيها.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.




المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً: هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.




تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية، أو يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.




إن الجنون أو العاهة في العقل اللذان أشارت إليهما بالمادة 62 من قانون العقوبات ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية.




العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته. ما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة. الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات. تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء. استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل. الاستعانة في هذه الحالة برأي فني. لا وجوب.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - تأديب الصغار




لما كان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - استعمال حق



دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.




من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه: أن تكون عبارات السب والقذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. الفصل في ذلك موضوعي.



لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتوه مع المجني عليهما كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات .




يستوي أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفاً أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة.أساس ذلك.الدفع بإباحة الفعل استناداً إلى توافر حق الدفاع. دفع قانوني يخالطه واقع. إثارته أمام النقض غير جائز .




استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة. متى ارتكب بنية سليمة. أساس ذلك.




حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان.




الدفاع بحصول المدعية على الشيك بطريق النصب. هام وجوهري. التزام المحكمة بتمحيصه.الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا تملكها المستفيدة وليس لها حق التصرف فيها. جوهري.




من المقرر - اعمالا للمادة 91 من قانون المحاماه رقم 61 سنة 1968 - ان مناط عدم جواز مساءلة المحامى عما يدلى به فى مرافعته الكتابية أو الشفوية ان يكون ما أورده مما يستلزمه حق الدفاع .




لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات انما تبيح الافعال التى ترتكب عملا بحق قرره القانون، واذ كان الاصل أن اى مساس بجسم الانسان يجرمه قانون العقوبات، وكان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ، فان ما يثيره الطاعن من هذا الصدد يكون غير مقبول.




الأصل ان أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح .




حكم المادة 309 عقوبات والمادتين 91، 134 من قانون المحاماة تطبيق لمبدأ عام. هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق . تجاوز ذلك يحقق المساءلة .




الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المسحوب عليه وليس له حق التصرف فيها جوهرى وجوب استظهار مدى صحته.




لا محل لإعمال موجب الإباحة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات على المتهم وفق المادة 185 عقوبات. إلا عند وجود ارتباط بين السب وجريمة قذف.




دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.




حكم المادة 30 عقوبات تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق.




دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.




كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.




إباحة فعل الطبيب. أساسها: استعمال حق مقرر بمقتضى القانون.




تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل كما حدده القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.




حكم المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه.




إباحة عمل الطبيب. مشروطة بالحصول على إجازة علمية وترخيص وفقاً للقوانين واللوائح.




استعمال الحق المقرر بالقانون. من أسباب الإباحة: إذا ما ارتكب بنية سليمة، وكان في غير حاجة إلى دعوى لحمايته. المادة 60 عقوبات.




الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .




الحق المقرر بمقتضى القانون أداء الواجب هو من صور استعمال الحق.




إباحة عمل الطبيب والصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة.




التعيين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق. تنظيمه على غرار المصالح الأميرية وتطبيق نفس الأنظمة واللوائح التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها. حقهم في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 ع.




أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل في حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع في المسئولية الجنائية.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - ارتكاب الفعل تنفيذاً لأمر الرئيس




دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن جريمة الاختلاس لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الآخر الذي أثبت الحكم أنه المختلس. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.



عدم امتداد طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 عقوبات بأي حال إلى ارتكاب الجرائم. ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.



من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.



من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه .




المادة 63 عقوبات. اقتصار أحكامها على الموظف العام. لا يستفيد منها سواه ولو كانت العلاقة بينه وبين مصدر الأمر تقضى عليه طاعته.



ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.



عدم امتداد طاعة الرئيس لمرءوسه إلى ارتكاب الجرائم الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل رداً.