دفاع المتهم بأنه كان في حالة استفزاز وغضب. لا يتحقق به الدفع بالجنون.
الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة
الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمدًا أو على غير علم.
وجوب أن تبين المحكمة فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه
المسألة. لا يجوز لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم
يقدم دليلاً تثق به.
صدور قرار بالحجر على المتهم. لا يعد قرينة على امتناع مسئوليته
الجنائية. الدفع بجنون المتهم أو بعاهة في عقله. يوجب التحقق من حالته وقت ارتكابه
الفعل .
لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان
اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا
يطابق الأدلة المادية للحادث .
لما كان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور
الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب
سائغة .
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من
الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
تقصي المحكمة أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. غير لازم. ما لم
يدفع به أمامها الدفاع بوجود خلل في قوى المتهم العقلية. إثارته لأول مرة أمام
النقض غير جائز.
عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى لتحديد مدى تأثير ما
يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لديها الدعوى.
لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الطب النفسي بالعباسية الذي
جاء به أن المتهم لا يعاني من أيه آفة عقلية حالياً وهو مسئول عن الاتهام المنسوب
إليه إذ أن وقت إتيانه الاتهام المنسوب إليه وذلك في مجال الرد على دفاع المحكوم
عليه بأنه يصاب بفقدان الشعور في بعض الأحيان فإن التفكير والإدراك والاختيار
والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة .
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً للمادة 62
عقوبات. ماهيته.الأحوال النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك. ليست سبباً لانعدام
المسئولية. تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية هو الذي يعدم الشعور
والإدراك. المادة 62 عقوبات.الحالات النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك ليست
سبباً لانعدام المسئولية.
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي ما دام سائغاً.عدم التزام المحكمة
بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق
بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق نص المادة 62
عقوبات. ماهيته . الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا
تعد سبباً لانعدام المسئولية .
إن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون
والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب
الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات .
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي
تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات.
هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد
الشخص شعوره وإدراكه. لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت
بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده.
المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من
اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون
التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً
للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها
سليماً. منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري.
وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه.
استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها
دليلاً تثق به. غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل
بأسباب سائغة. تحميلها عبء إثبات ذلك. إخلال بحق الدفاع .
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت
ارتكاب الفعل . أن يكون سببه راجعاً لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات
الإثارة والاستفزاز أو الغضب . المادة 62 عقوبات .
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . على المحكمة أن تعين
خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك
: إخلال بحق الدفاع .
ثبوت أن طالب إعادة النظر كان مصاباً وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في
العقل تحول دون عقابه عنها لم تظهر إلا بعد صدور حكم بات بالعقاب . أثره: قبول طلب
التماس إعادة النظر حتى ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضاً على لسانه .
لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن من فقدانه الشعور
والتركيز في أداء عمله بسبب مرض عصبي ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما دفع
به الحاضر مع المتهم عن عدم مسئوليته لإصابته باضطراب عقلي.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقاً للمادة 62
عقوبات. هو الذي يعدم الشعور والإدراك. الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره
وإدراكه ليست سبباً لانعدام المسئولية.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من
مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما
اقتنعت به مما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عن حالة المتهم العقلية فإنه لا يجوز
مصادرتها في عقيدتها.
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً
بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي
يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء
لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة 62
عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا
تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
لما كان مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره واختياره وقت
ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا على ما تقضى به المادة 62 من قانون
العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها.
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية .
موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل
الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها .
الحالات النفسية . ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب . المرض
العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفقاً للمادة 62 عقوبات . هو الذي يعدم
الشعور والإدراك .
إن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من
الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب وقف إجراءات
التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته عن نفسه
والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفق المادة 62 عقوبات
هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد
الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
المرض العقلى الذى تنعدم به المسئولية قانونا وفق المادة 62 عقوبات هو
الذى من شأنه أن يعدم الشعور والادراك.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
مناط الإعفاء من العقاب لفقد الجاني شعوره وقت ارتكاب الجريمة أن يكون
سببه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز
والغضب لا يتحقق بهما الدفع بالجنون أو العاهة في العقل.
الآصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل
محكمة الموضوع بالفصل فيها، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات
هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد
الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية. المحكمة غير ملزمة بندب خبير
فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت
لها الدعوى.
سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عدم التزامها
بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام
المسئولية بسبب مرض نفسى.
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم
به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك .
انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن
مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء
بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان
يعالج منه قبل الحادث.
ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت
بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
المادة 339 إجراءات.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية هو الذي يفقد الشعور والإدراك
ما عدا ذلك من أمراض وأحوال نفسية لا تنعدم به المسئولية المادة 62 عقوبات.
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من
المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يتصل فيه قاضي الموضوع بلا معقب طالما
أنه يقيمه على أسباب سائغة.
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية.
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت
ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات.
الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.
خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام
المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة
أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى
مسئوليته أيا كانت مسمياتها.
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة قواه
العقلية وقت وقوعه. استدلال سليم ما دام قد اتخذ منها قرينة يعزز بها التقرير
الطبى عن حالة الطاعن العقلية.
إغفال الحكم الإشارة إلى سبق صدور قرار بإيداع الطاعن مستشفى الأمراض
العقلية لا يعيبه. علة ذلك. الحكم لا يورد إلا ما له أثر فى قضائه. فى إغفال ذكر
هذه الواقعة ما يدل على أنه لم ير فى حدوثها ما يغير من عقيدته.
إغفال الحكم الإشارة إلى سبق صدور قرار بإيداع الطاعن مستشفى الأمراض
العقلية لا يعيبه. علة ذلك. الحكم لا يورد إلا ما له أثر فى قضائه. فى إغفال ذكر
هذه الواقعة ما يدل على أنه لم ير فى حدوثها ما يغير من عقيدته.
المرض النفسي لا يؤثر في سلامة العقل وصحة الإدراك تتوافر معه
المسئولية الجنائية سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.
تبرئة المتهم من جناية عاهة بسبب عاهة فى عقله. دون الأمر بحجزه فى
أحد المحال المعدة للأمراض العقلية
الجنون والعاهة العقلية وحدهما هما مناط الإعفاء من المسئولية.
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم
به المسئولية قانونا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات.
المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض
الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صدرت منه بعد الحادث على
سلامة قواه العقلية وقت وقوعه استدلال سليم لا غبار عليه.
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على
ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى
والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة
أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. من سلطة
محكمة الموضوع.
الجنون والعاهة العقلية وحدهما. هما مناط الإعفاء من العقاب وفق
المادة 62 عقوبات.
على المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس
بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.
إصابته بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة وجوب وقف إجراءات التحقيق أو
المحاكمة حتى يعود إلى رشده .
تقدير حالة المتهم العقلية مسألة موضوعية اختصاص محكمة الموضوع بالفصل
فيها.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.
المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به
المسئولية الجنائية قانوناً: هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.
تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية
الجنائية، أو يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه
يقيمه على أسباب سائغة.
إن الجنون أو العاهة في العقل اللذان أشارت إليهما بالمادة 62 من
قانون العقوبات ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية.
العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته. ما تكون عليه
حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة. الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ
سنوات. تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء. استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان
وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل. الاستعانة في هذه الحالة برأي فني. لا وجوب.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 17 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - الجنون والعاهة العقلية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق