الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - حالة الضرورة








حالة الضرورة التى تسقط المسئولية. هى التى تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوعالحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع. وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر .الحكم كاملاً




يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله .الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. ماهيتها. الدفع بأن المتهم كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب الجريمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. العلاقة الزوجية أو النسب. عدم صلاحيتها لقيام الضرورة الملجئة لمقارفة الجرائم.الحكم كاملاً




ليست الحالة من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة.الحكم كاملاً




الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها . الدفع بارتكاب الجريمة تحت تأثير إكراه أدبي. جوهري. على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراهاً قد وقع عليه من مالك الباخرة، وهو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات، وكان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراهاً قد وقع عليه من مالك الباخرة، وهو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.الحكم كاملاً




تذرع الطاعن بأن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي المدني لا ينفي مسئوليته الجنائية.ليست الحالة من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة.الحكم كاملاً




حالة الضرورة هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع. شريطة أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن المؤسس على قيام حالة الضرورة استناداً إلى أنه ارتكب الواقعة صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




حالة الضرورة هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله شريطة أن يكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الضرورة. عدم جواز أبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدث بالغير من جروح على أساس العمد. إعفاؤه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة.الحكم كاملاً




حالة الضرورة. مناط قيامها، الخطر الذى يهدد النفس دون المال.الحكم كاملاً




إعتبار التهديد بالوضع تحت الحراسة وأيلولة الأرض للاصلاح الزراعى حالة ضرورة معفية من العقاب.الحكم كاملاً




الفصل في الواقع الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع، يستقل به قاضيه بغير معقب.الحكم كاملاً




الأصل أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره.الحكم كاملاً




مساءلة كل من لا يملك مزاولة مهنة الطب عما يحدثه للغير من جروح وما إليها على أساس العمد. إعفاؤه من العقوبة متى توافرت حالة الضرورة.الحكم كاملاً




الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة.الحكم كاملاً




ليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله.الحكم كاملاً




إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتي الدفاع الشرعي والضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة الموضوع بالفصل فيهما.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق