الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أسباب الإباحة وموانع العقاب - استعمال حق








دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه: أن تكون عبارات السب والقذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. الفصل في ذلك موضوعي.الحكم كاملاً



لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتوه مع المجني عليهما كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




يستوي أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفاً أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة.أساس ذلك.الدفع بإباحة الفعل استناداً إلى توافر حق الدفاع. دفع قانوني يخالطه واقع. إثارته أمام النقض غير جائز .الحكم كاملاً




استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة. متى ارتكب بنية سليمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان.الحكم كاملاً




الدفاع بحصول المدعية على الشيك بطريق النصب. هام وجوهري. التزام المحكمة بتمحيصه.الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا تملكها المستفيدة وليس لها حق التصرف فيها. جوهري.الحكم كاملاً




من المقرر - اعمالا للمادة 91 من قانون المحاماه رقم 61 سنة 1968 - ان مناط عدم جواز مساءلة المحامى عما يدلى به فى مرافعته الكتابية أو الشفوية ان يكون ما أورده مما يستلزمه حق الدفاع .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات انما تبيح الافعال التى ترتكب عملا بحق قرره القانون، واذ كان الاصل أن اى مساس بجسم الانسان يجرمه قانون العقوبات، وكان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ، فان ما يثيره الطاعن من هذا الصدد يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




الأصل ان أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح .الحكم كاملاً




حكم المادة 309 عقوبات والمادتين 91، 134 من قانون المحاماة تطبيق لمبدأ عام. هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق . تجاوز ذلك يحقق المساءلة .الحكم كاملاً




الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المسحوب عليه وليس له حق التصرف فيها جوهرى وجوب استظهار مدى صحته.الحكم كاملاً




لا محل لإعمال موجب الإباحة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات على المتهم وفق المادة 185 عقوبات. إلا عند وجود ارتباط بين السب وجريمة قذف.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




حكم المادة 30 عقوبات تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.الحكم كاملاً




إباحة فعل الطبيب. أساسها: استعمال حق مقرر بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل كما حدده القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.الحكم كاملاً




حكم المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. مشروطة بالحصول على إجازة علمية وترخيص وفقاً للقوانين واللوائح.الحكم كاملاً




استعمال الحق المقرر بالقانون. من أسباب الإباحة: إذا ما ارتكب بنية سليمة، وكان في غير حاجة إلى دعوى لحمايته. المادة 60 عقوبات.الحكم كاملاً




الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .الحكم كاملاً




الحق المقرر بمقتضى القانون أداء الواجب هو من صور استعمال الحق.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب والصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة.الحكم كاملاً




التعيين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق. تنظيمه على غرار المصالح الأميرية وتطبيق نفس الأنظمة واللوائح التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها. حقهم في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 ع.الحكم كاملاً




أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل في حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق