الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية






تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجنائية ومدى لزوم وقف الدعوى الجنائية من عدمه. تستقل به المحكمة الجنائية. المادة 223 إجراءات.الحكم كاملاً




الإسلام يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي . إقرار الطاعنة المسلمة بخلوها من الموانع الشرعية أمام الكاهن في محضر خطبتها من مسيحي. يتحقق به الاشتراك في التزوير .الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها .الحكم كاملاً




تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً .الحكم كاملاً




السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. شرطه. استنفاد جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293عقوبات.سريان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. على المصريين فقط.الحكم كاملاً




إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إنه يشترط لصحة الزواج محلية المرأة .الحكم كاملاً




العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك. إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.الحكم كاملاً




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تقديم الزوج إقراراً كتابياً للموثق يتضمن حالته الاجتماعية واسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد.الحكم كاملاً




واقعة إدلاء الطاعن ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون. جريمة وقتية. وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم جواز مساءلته عنها.الحكم كاملاً




لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها.الحكم كاملاً




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.الحكم كاملاً




اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل. قصره على عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الاثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفى هو........ بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص".الحكم كاملاً




جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة.الحكم كاملاً




دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد. وتقديمه إقرارا من الأخير مؤيدا لذلك. دفاع جوهرى. لإتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية. وجوب تناوله استقلالا. إدانة الطاعن دون الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وقف الدعوى الجنائية حتى يفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية أمر جوازي موكول إلى المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




تقرير الزوج أنه مسيحي بينما هو مسلم مع خلو المحرر من البيان المتعلق بخلو الزوج من الموانع الشرعية يجعل المحرر خالياً من تغيير الحقيقة في هذا البيان.الحكم كاملاً




إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية .الحكم كاملاً




وجوب ترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فصل القاضي الجنائي في أمر الورقة المدعي بتزويرها والمقدمة إليه كدليل على الإثبات.الحكم كاملاً




إسلام شخص. ثبوته أو عدم ثبوته. من مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحزاب سياسية



القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .الحكم كاملاً




مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1979. قصرها على المسئولية المدنية .الحكم كاملاً




النص في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة .الحكم كاملاً


الطعن 117 لسنة 59 ق جلسة 24 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 أحوال شخصية ق 109 ص 508

جلسة 24 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

-----------------

(109)
الطعن رقم 117 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية" "الطعن في الحكم الصادر في دعوى الأحوال الشخصية: الاستئناف". استئناف "ميعاد الاستئناف".
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات. مؤدى ذلك. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في كيفية حساب مواعيد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
 (2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الدفوع في الدعوى". دفوع. دستور. نظام عام. محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع. م/ 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 (مثال بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985).
 (3)المسائل الخاصة بالمسلمين "المتعة"
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.

------------------
1 - المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة. وإذ كانت هذه اللائحة تنص في المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً وفي المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص، ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وكان النص في المادة 18 من هذا القانون على أنه إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 27/ 6/ 1987 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.
2 - مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 ومضت نظر الدعوة فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
3 - المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي بما ورد بأوجه النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1799 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وبتاريخ 26/ 4/ 1981 طلقت عليه للضرر بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1521 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة الذي أصبح نهائياً وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1987 برفض الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1987 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 667 لسنة 104 ق وبتاريخ 6/ 4/ 1989 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 3600 جنيه للمطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن القواعد المقررة في قانون المرافعات لا يعمل بها بشأن مسائل الأحوال الشخصية إلا إذا خلت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أحكام تنظمها وإذ نص في المادتين 307، 310 من اللائحة على أن ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً تبدأ من يوم الحكم الصادر حضورياً فمن ثم وجب إعمال هذه النصوص دون الأحكام الواردة في قانون المرافعات وإذ دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع على سند من أن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة. وإذ كانت هذه اللائحة تنص في المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً وفي المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وكان النص في المادة 18 من هذا القانون على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 27/ 6/ 1987 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه أولها إنه لما كانت أحكام المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المقررة نفقة متعة للمطلقة هي ذات أحكام المادة 18 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وكان قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية هذا النص تأسيساً على أن المتعة لا تستحق إلا للمطلقة قبل الدخول ولما كان الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يرد على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وثانيها أن واقعة الطلاق المنشئة للمتعة تمت في عام 1981 أثناء سريان أحكام القرار بقانون 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته ولما كان القانون رقم 100 لسنة 1985 لم يدركها إذ لا يسري إلا اعتباراً من 6/ 5/ 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمتعة على سند من أحكام هذا القانون فإنه يكون قد خالف القانون والوجه الثالث أن المطلقة بحكم قضائي لا تستحق متعه ذلك أن من شروط تطبيق المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التي نصت على أحقية المطلقة للمتعة أن يكون الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ولما كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق وكلفت المطعون ضدها بإثبات دعواها إلا أنها عجزت وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة حكم الإثبات وقضى بالمتعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول بما هو مقرر من أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ومضت في نظر الدعوة فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته فإن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض، والنعي في وجهه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس. والنعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمعته من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه الضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي بما ورد بأوجه النعي على غير أساس.


الطعن 51 لسنة 58 ق جلسة 17 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 164 ص 1000

جلسة 17 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر (نائبي رئيس المحكمة)، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

-------------

(164)
الطعن رقم 51 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: متعة". دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في متعة.
 (2)المسائل الخاصة بالمسلمين "متعه".
المتعة. شروط استحقاقها. طلاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
 (3)المسائل الخاصة بالمسلمين "متعة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: القرائن". إثبات "القرائن".
محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بالقرائن. شرطه. أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. تمسك الطاعن بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إقامة الحكم قضاءه للمطعون ضدها بالمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو وحدة لا يكفى لحمل قضائها. قصور.

--------------
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المركز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لستة 1985 قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكن النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي أعطى الزوجة المدخول بها في زواج صحيح. إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها - الحق في المتعة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه، إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحدة لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 100 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها متعة مقدارها 5000 خمسة آلاف جنيه. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وإذ طلقها غيابياً بتاريخ 20/ 1/ 1985 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 31/ 12/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 7 لسنة 23 ق، وبتاريخ 15/ 2/ 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها متعة مقدارها 3600 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي لا تخضع له واقعه الطلاق المنشئة للحق في المتعة إذ وقع الطلاق بتاريخ 20/ 1/ 1985 قبل العمل بهذا القانون، لأن المادة السابعة منه قصرت سريانه على الماضي على تاريخ نشر الحكم فيها بتاريخ 16/ 5/ 1985، ومن ثم لا تمتد رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 - إلى ما قبل هذا التاريخ، ولما كان عدم سريان أحكام هذا القانون على واقعه الدعوى وامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عليها بعد الحكم بعدم دستوريته مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة عملاً بالقانون 25 لسنة 1929 الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الطلاق وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمتعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لستة 1985 قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكن النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إن الطلاق حق مباح في الشريعة الإسلامية ولا يرتب في ذمة الزوج المطلق سوى المهر ونفقة العدة، ولذلك أقام الحكم الابتدائي قضاءه برفض المتعة على أسانيد قانونية وشرعية صحيحة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بالمتعة على سند من أنها مستحبة عند الأحناف. وإذ كان الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي أعطى الزوجة المدخول بها في زواج صحيح - إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها - الحق في المتعة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن طلاقه للمطعون ضدها يقوم إلى سبب من جانبها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري، وأقامت قضاءها بالمتعة على سند من أن وقوع الطلاق غيابياً دليل على عدم رضاء المطعون ضدها به ولا بسبب من قبلها، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه وأن كان لا تثريب على محكمة الموضوع إن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفى وحدة لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 128 لسنة 57 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 238 ص 475

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.

-------------

(238)
الطعن رقم 128 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون. عدم سريانه كأصل إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
(2) أحوال شخصية "المتعة". قانون "القانون الواجب التطبيق" "سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين". "قوة الأمر المقضي" حكم. تسبيبه.
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي. انتهاء الحكم في قضائه بالمتعة للمطعون عليها إلى النتيجة الصحيحة في القانون دون الإفصاح عند سنده. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.
(3) حكم "تسبيبه". نقض.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب خاصة كافية اشتماله على تقريرات خاطئة لا أثر لها على كيانه لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

---------------
1 - مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي.
2 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر في المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل وعلى - ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزه لقوة الأمر المقضي، وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك، وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظلة للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة الدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها فإن الحكم المطعون إذ التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون عليها المتعة على سند من أن الطاعن طلقها في 5/ 6/ 1972 دون رضاها ولا سبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني لقضائه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف بسبب عيب في تشكيل الهيئة التي أصدرته تصدت للموضوع للفصل فيه بحكم جديد وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وانتهت بأسباب مستقلة وسائغة إلى استحقاق المطعون ضدها متعة قبل الطعن وفي خصوص تقدير المتعة راعت مدة الزوجية بين طرفي الدعوى وحالة يسار الطاعن وقدرتها بمبلغ يزيد عما كان قد قضى به الحكم المستأنف المحكوم ببطلانه إلا أن المحكمة بدلاً من أن تحكم بإلزام أوردت في نهاية الحكم أن ما انتهت إليه يقتضي تعديل الحكم المستأنف وهو تقدير خاطئ لأن التعديل لا يرد على حكم مقضي ببطلانه، إذ كان هذا الخطأ لا أثر له على كيان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 837 لسنة 1983 أحوال شخصية كلي دمنهور على الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته بصحيح العقد ودخل بها وإذ طلقها في 5/ 6/ 1982 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فإنه يلزم بمتعتها ومن ثم أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت في 27/ 11/ 1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 1920 جنيه متعة المطعون عليها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 63 لسنة 84 ق - كما استأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 66 لسنة 84 ق وفي 19/ 3/ 1986 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت في 21/ 5/ 1978 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 2500 جنيه متعة للمطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه طلق المطعون ضدها في 5/ 6/ 1982 برضاها وبسبب من قبلها في ظل أحكام القانونين رقمي 25 سنة 1920 و25 لسنة 1929 الذين لم يرد في نصوصهما نص عن المتعة التي قررها القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والمعول به من 16/ 5/ 85 وهو تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طبقاً للمادة السابعة منه والذي يسري على الوقائع اللاحقة لهذا التاريخ دون الوقائع السابقة عليه، ولما كان قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلم تعرض له وقضت بالمتعة للمطعون ضدها دون أن تورد النص القانوني لقضائها، وبالتالي تكون قد أهملت نصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 بأثر رجعي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. "مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي"، لما كان ذلك وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر في المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 - مكرراً) فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره." يدل - وعلى - ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزه لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذ لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون عليها المتعة على سند من أن الطاعن طلقها في 5/ 6/ 1982 دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن السند القانوني لقضائه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف إذ أصدرت بتاريخ 19/ 3/ 1986 حكماً قضى ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون عادت وقضت بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1987 بتعديله مما مؤداه أنها أعتدت بحكم سبق لها القضاء ببطلانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف بسبب عيب في تشكيل الهيئة التي أصدرته تصدت للموضوع للفصل فيه بحكم جديد وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وانتهت بأسباب مستقلة وسائغة إلى استحقاق المطعون ضدها متعة قبل الطاعن. وفي خصوص تقدير هذه المتعة راعت مدة الزوجية بين طرفي الدعوى وحالة يسار الطاعن وقدرتها بمبلغ يزيد عما كان قد قضى به الحكم المستأنف المحكوم ببطلانه إلا أن المحكمة بدلاً من أن تحكم بإلزام الطاعن بالمتعة التي قدرتها في حكمها الجديد المطعون فيه أوردت في نهاية الحكم أن ما انتهت إليه يقتضي تعديل الحكم المستأنف وهو تقرير خاطئ لأن التعديل لا يرد على حكم مقضي ببطلانه. وإذ كان هذا الخطأ لا أثر له على كيان الحكم الذي انتهى إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب كافية فإن لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقض الحكم، ويكون النعي على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 73 لسنة 57 ق جلسة 23 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 221 ص 375

جلسة 23 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر وسعيد الغرياني

.----------------

(221)
الطعن رقم 73 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1، (2  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "النسب".
 (1)ثبوت النسب بالفراش الصحيح، الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي.
 (2)ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته.
 (3)أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق "المتعة" "قانون" سريان القانون من حيث الزمان "قوة الأمر المقضي".
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).

------------
1 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه ومن المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي.
2 - القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول.
3 - مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل في 20/ 10/ 1984 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 101 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية المنيا ضد الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها. كما أقام الدعوى رقم 155 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية المنيا للحكم بنفي نسب البنت "......." له وقال شرحاً لهما أن الطاعنة أبلغت بتاريخ 28/ 11/ 1983 بأنه اعتدى عليها جنسياً قبل إبلاغها بما يقرب من شهرين ونصف وحملت منه وتحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم 4904 لسنة 1983 إداري قسم المنيا وأنه تحت الإكراه والتهديد اضطر إلى عقد قرانه عليها في 29/ 11/ 1983 ثم طلقها بتاريخ 9/ 12/ 1983. وبتاريخ 11/ 4/ 1984 أتت بالبنت "......" ونسبتها إليه بالرغم من أنه لم يعاشرها جنسياً قبل الزواج أو بعد، وإذ أتت بالبنت في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج فقد أقام الدعويين. وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 212 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية المنيا ضد المطعون عليه للحكم بأن يؤدي لها متعة تأسيساً على أنه طلقها بعد زواج صحيح بدون رضاها ولا بسبب من قبلها أحالت المحكمة الدعوى رقم 101 لسنة 1984 إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن إكراهاً مادياً وأدبياً وقع عليه وأثر في إرادته بإبرامه عقد الزواج.... وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت حضورياً في 27/ 1/ 1986 برفضها ورفض الدعوى 155 لسنة 1986 وبإحالة الدعوى رقم 212 إلى التحقيق ثم حكمت برفض هذه الدعوى بجلسة 26/ 5/ 1986 استأنف المطعون ضده الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بالاستئناف رقم 18 لسنة 22 ق بني سويف "مأمورية المنيا" كما استأنفت الطاعنة الحكم 212 لسنة 1984 المنيا بالاستئناف رقم 49 لسنة 22 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وفي 22/ 4/ 1987 حكمت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف رقم 18 لسنة 22 ق إلغاء الحكمين رقمي "101، 155 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية المنيا وببطلان عقد زواج المستأنف بالمستأنف عليها المؤرخ 29/ 11/ 1983 بعدم ثبوت نسب البنت....... للمستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 49 لسنة 22 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى ما تمسكت به من دفاع مبناه أن مباشرة المطعون عليه لها جنسياً كانت وليدة عقد زواج فاسد بينهما خلا من شاهديه بعد أن وعدها بتوثيق ذلك الزواج وأن هذا الزواج الفاسد أثمر الصغيرة..... - المدعي بإنكار نسبها - كما أغلفت المحكمة في حكمها المطعون فيه دلالة إقرار المطعون عليه الوارد بتحقيقات الشكوى رقم 4904 لسنة 1983 إداري المنيا من أنه واقع الطاعنة برضاها بعد أن اتفق معها على الزواج واستعداده لعقد قرانه عليها ثم إقدامه بعد ذلك على الزواج منها في صحبة أسرته وهو يعلم بحملها - وهو ما استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض دعوى المطعون عليه - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسداً يشبهه وكان من المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي. وكانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنها كانت زوجة للمطعون عليه بعقد زواج فاسد خلا من الشاهدين - وذلك قبل العقد عليها رسمياً في 26/ 11/ 1983 وأنها كانت فراشاً له بوعد منه بتوثيق هذا الزواج وأن الصغيرة ".........." كانت ثمرة لهذا الزواج الفاسد ودللت على ذلك بعدة قرائن منها إقراره بالشكوى رقم 4904 لسنة 1983 إداري قسم المنيا بالاتفاق معها على الزواج منذ فترة سابقة على تقديم شكواها وتمت المعاشرة الجنسية بناءً على هذا الاتفاق، وكذلك عقد قرانه عليها وهي ظاهرة الحمل وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من الشكوى سالفة الذكر. وقد أخذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بهذه القرائن وحمل عليها قضاءه برفض دعوى المطعون عليه ببطلان عقد الزواج ونفى نسب الصغيرة "......." له إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم على سند من أن البنت المطلوب نفي نسبها إلى المطعون عليه أتت من لقاء جنس محرم شرعاً، وفي مدة أقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها دون التحدث عن المستندات التي قدمتها الطاعنة وتمسكت بدلالتها على وجود عقد الزواج الفاسد، كما لم يطلع على القرائن التي ساقتها الطاعنة تأييداً لدفاعها، والتي كونت منها محكمة أول درجة عقيدتها، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها بطلب المتعة على سند من أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشر الحكم في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 وامتنع تطبيقه على واقعة الطلاق التي حصلت في 6/ 12/ 1983 وأن القانون رقم 100 لسنة 1985 لا ينطبق عليها لأنه يحكم الوقائع التي حدثت منذ 16/ 5/ 1985 ولا يسري على الوقائع التي تمت قبل هذا التاريخ وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل في 20/ 10/ 1984 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.