تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجنائية ومدى لزوم وقف الدعوى الجنائية من عدمه. تستقل به المحكمة الجنائية. المادة 223 إجراءات.الحكم كاملاً
الإسلام يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي . إقرار الطاعنة المسلمة بخلوها من الموانع الشرعية أمام الكاهن في محضر خطبتها من مسيحي. يتحقق به الاشتراك في التزوير .الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة قبلها .الحكم كاملاً
تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً .الحكم كاملاً
السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. شرطه. استنفاد جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293عقوبات.سريان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. على المصريين فقط.الحكم كاملاً
إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إنه يشترط لصحة الزواج محلية المرأة .الحكم كاملاً
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك. إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تقديم الزوج إقراراً كتابياً للموثق يتضمن حالته الاجتماعية واسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد.الحكم كاملاً
واقعة إدلاء الطاعن ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون. جريمة وقتية. وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم جواز مساءلته عنها.الحكم كاملاً
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع بشأنها.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.الحكم كاملاً
اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل. قصره على عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الاثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.الحكم كاملاً
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفى هو........ بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص".الحكم كاملاً
جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة.الحكم كاملاً
دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد. وتقديمه إقرارا من الأخير مؤيدا لذلك. دفاع جوهرى. لإتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية. وجوب تناوله استقلالا. إدانة الطاعن دون الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
وقف الدعوى الجنائية حتى يفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية أمر جوازي موكول إلى المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً
تقرير الزوج أنه مسيحي بينما هو مسلم مع خلو المحرر من البيان المتعلق بخلو الزوج من الموانع الشرعية يجعل المحرر خالياً من تغيير الحقيقة في هذا البيان.الحكم كاملاً
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية .الحكم كاملاً
وجوب ترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فصل القاضي الجنائي في أمر الورقة المدعي بتزويرها والمقدمة إليه كدليل على الإثبات.الحكم كاملاً
إسلام شخص. ثبوته أو عدم ثبوته. من مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق