تقدير
جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجنائية ومدى لزوم
وقف الدعوى الجنائية من عدمه. تستقل به المحكمة الجنائية. المادة 223 إجراءات.
الإسلام
يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي . إقرار الطاعنة المسلمة بخلوها من
الموانع الشرعية أمام الكاهن في محضر خطبتها من مسيحي. يتحقق به الاشتراك في
التزوير .
دفاع
الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال
الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد
أنها تباشر عملاً مشروعاً
.
انتهاء
الحكم المطعون فيه لعدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية لعلمها بسبق زواج
المطعون ضده لإقراره بذلك في وثيقة زواجها. صحيح. ولو ثبت زواجه بأكثر من واحدة
قبلها .
تقدير
جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية .
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل
الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً
.
السير
في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. شرطه. استنفاد جميع الإجراءات
الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة
293عقوبات.سريان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. على المصريين فقط.
إثبات
الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها
والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت
متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
القضاء
بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في
جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.
لما
كان من المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية، إنه يشترط لصحة الزواج محلية المرأة
.
العقاب
على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين
الموانع الشرعية مع العلم بذلك. إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية
بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق
به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب
معقولة. أساس ذلك.
تقديم
الزوج إقراراً كتابياً للموثق يتضمن حالته الاجتماعية واسم الزوجة أو الزوجات
اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد.
واقعة
إدلاء الطاعن ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون. جريمة وقتية. وقوعها
قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم جواز مساءلته عنها.
لما
كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي وهذه الورقة
قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين
المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها - فمتى تمت صحيحة - إذا ما جد النزاع
بشأنها.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب
معقولة.
اختصاص
الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل. قصره على عقود الزواج
والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود. أساس ذلك.
الحكم
بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم
التالي لنشره.
دفاع
الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت
منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من
أحكام قانون الأحوال الشخصية.
من
المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان
يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم زوجته، كان
معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الاثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات
بسيطة.
لئن
كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفى هو........
بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا
يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.
لما
كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا كان الحكم
في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز
للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو
للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص".
جريمة
تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة
امتناعه بقصد الإساءة.
دفع
المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد. وتقديمه
إقرارا من الأخير مؤيدا لذلك. دفاع جوهرى. لإتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية. وجوب
تناوله استقلالا. إدانة الطاعن دون الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
وقف
الدعوى الجنائية حتى يفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية أمر جوازي موكول إلى
المحكمة الجنائية.
تقرير
الزوج أنه مسيحي بينما هو مسلم مع خلو المحرر من البيان المتعلق بخلو الزوج من
الموانع الشرعية يجعل المحرر خالياً من تغيير الحقيقة في هذا البيان.
إن
ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على
المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية .
وجوب
ترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فصل القاضي الجنائي في أمر الورقة
المدعي بتزويرها والمقدمة إليه كدليل على الإثبات.
إسلام
شخص. ثبوته أو عدم ثبوته. من مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لأرجح الأقوال من مذهب
أبي حنيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق