الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 22781 لسنة 84 ق جلسة 9 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 63 ص 447

 جلسة 9 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سميـر سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
------------

(63)

الطعن رقم 22781 لسنة 84 القضائية

(1) جريمة " أركانها " . تجمهر . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون " . قانون " تفسيره " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

المادة 86 من قانون العقوبات. مفادها ؟

الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً أ عقوبات . مناط تحققها ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والتجمهر .

(2) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون دليلاً بذاته على ثبوت الجريمة . اتخاذ الحكم منها دليلًا وحيدًا . فساد وقصور .

(3) استعمال القوة والعنف مع موظف عام . جريمة " أركانها ". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

جرائم التعدي على موظفين عموميين المنصوص عليها في المواد 88 مكرراً ، 137 ، 137 مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟

عدم استظهار الحكم بالإدانة بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام غرض الطاعنين من منع الموظفين من أداء أعمال وظيفتهم . قصور .

(4) تعطيل المواصلات . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الادانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". قصد جنائي .

بيان حكم الإدانة الواقعة وفقًا للمادة 310 إجراءات جنائية . المقصود به ؟

جريمة تعريض وسائل النقل العام عمداً أو تعطيل سيرها المؤثمة بالمادة 167 عقوبات . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟

وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي في تلك الجرائم استقلالاً والتدليل عليه .

        مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمداً أو تعطيل سيرها .

(5) سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيب . تسبيب معيب " .

العقاب على جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت . مناطه ؟

القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري . مناط تحققه ؟

 إحراز أو حيازة سلاح ناري في صحيح القانون . تمامه : بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء مادياً أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص .

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص .

(6) مفرقعات . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .

 المادة 102 "أ" من قانون العقوبات . مفادها ؟

 وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً وافياً . الإشارة إليها . غير كاف .

 مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز وحيازة ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات .

(7) طفل . إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سن المتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

 تحديد سن الطفل على نحو دقيق . لازم لتوقيع العقوبة عليه . أساس ذلك ؟

تقدير سن الطفل . موضوعي . أساس وحد ذلك ؟

إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطفل . قصور . علة ذلك ؟

(8) ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " أثر الطعن " .

 نقض الحكم والإعادة . يوجب نقضه للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم غيابياً وفي جميع التهم المسندة إليهم . مادام اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله: " من أنه بتاريخ ../../.. رصد الرائد .... رئيس مباحث قسم .... ، ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتين وخمسين فرداً أمام جامع .... والثانية بذات العدد من أمام مسجد .... والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد .... وحملوا جميعًا لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاث بشارع .... وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين ... وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثون .... حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات رابعة وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون ... والسابع والثلاثون ... وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .... والخامس والثلاثون .... كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة .... بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعي بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصرًا. لما كان ذلك، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكررًا، 86 مكررًا (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما: مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـــد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون. وثانيهما: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة ولم يبيِّن مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة " الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين " على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلًا يعزز هذه التحريات ويساندها .

2- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه.

3- من المقرر أن جرائم التعدي على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 88 مكررًا، 137، 137/1،2 مكرر (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا إذ توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملًا من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفى لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله في حقه من وسائل القوة والعنف أو التهديد من بلوغ مقصده ، وكان الحكم وإن بيَّن وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق رجال الشرطة المعتدى عليهم إلَّا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم الأمر الذي يعيبه بالقصور.

4- من المقرر أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تطلبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكانت جريمة تعريض وسائل النقل العام عمداً أو تعطيل سيرها المؤثمة بنص المادة 167 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة ، واقتصر على القول بأن التظاهرات الثلاثة قد التقت بشارع .... وأغلقته من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم وبين الأهالي قام المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن دون أن يبين نوع وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها وهل هي من وسائل النقل التي كفل القانون حمايتها بالنص المشار إليه أم أنها غير ذلك والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وترتب عليها تعطيل تلك الوسيلة أو تعريضها للخطر وقوفاً على دور كل متهم في ذلك ولم يورد الدليل عليها مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ولم يستظهر القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيلها فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بجريمتي إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء مادياً أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الأعيرة من أسلحة نارية خرطوش صوب قوات الأمن ورتب على ذلك ثبوت حيازتهم وإحرازهم لها دون أن يعن بتحديد من منهم من ثبت في حقه إحراز أو حيازة هذه الأسلحة والذخائر مادياً أو ببسط سلطانه عليه فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي في حقهم وكذا القصد الجنائي سيما وأنه لم يضبط أياً منهم محرزاً أو حائزاً لتلك الأسلحة كما خلا من دليل فني يحدد نوع السلاح المستخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال وهى من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه بنفسها وسيق في عبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض عليه الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والتحديد الأمر الذي يعيبه بالقصور في بيان أركان تلك الجريمة.

6- لما كانت المادة 102 " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... " ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لســـنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعـة ، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير قسم المفرقعات ونقل عنه " أن العبوة المضبوطة تحتوى على ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات " دون العناية بذكر مؤدى التقرير أو الحالة التي شوهدت عليها العبوة وقت الفحص والمواد التي تدخل في تركيبها والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياه الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعــــــــــة ، كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن.

7- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن العاشر .... والطاعن السادس عشر .... والطاعن الحادي والعشرين .... والطاعن الثالث والثلاثين .... باعتبارهم أطفالاً . وكانت المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه " يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية 1– التوبيخ، 2– التسليم، 3– الإلحاق بالتدريب والتأهيل، 4– الإلزام بواجبات معينة، 5– الاختبار القضائي، 6– العمل للمنفعـــــــــــة العامة بما لا يضر صحة الطفل، 7– الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، 8– الإيداع في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ... ،كما نصت المادة 111 منه عــلى " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـــــــــــدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .. " وهدياً بما سلف فإن تحديد سن الطفل على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قانون الطفل آنف الذكر قد نصت على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدر السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلَّا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في مدوناته مناقشة المحكمة الباحث الاجتماعي للطاعنين العاشر والسادس عشر والثاني والثلاثين وثبت من محضر جلسة المحاكمة مناقشة الباحث الاجتماعي الطاعن الواحد والعشرين إلَّا أنه لم يُعن البتة في مدوناته باستظهار سن المحكوم عليهم العاشر والسادس عشر والواحد والعشرين والثالث والثلاثين من خلال وثيقة رسمية أو خبير معين بمعرفة وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن .

8- لما كان الحكم معيباً مما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً وفى جميع التهم المسندة إليهم ، مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات عدا المحكوم عليهم .... الذين صدر الحكم غيابياً لهم من محكمة الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليهم في غيبتهم أو تم القبض عليهم قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابة الطاعنين وآخرين بأنهم : أولاً : المتهمون جميعاً : انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية " الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو سنة 2013 والمعمول به اعتباراً من 9 من يوليو سنة 2013" والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وإضراراً بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً : المتهمون من الأول حتى الخامس والثلاثين : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حالة كون بعضهم حاملين مفرقعات قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها حجارة وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم بهذه الجرائم الآتية : أ ـــ عرضوا للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها بأن قاموا بإغلاق شارع الجيش في الاتجاهين على النحو المبين بالتحقيقات .

ب ـــ حازوا وأحرزوا مفرقعات عبوة بها ألعاب نارية وبارود دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

ج ـــ استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين من رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم في شأن منع وقوع الجرائم وضبطها بأن ألقوا صوبهم الحجارة والمفرقعات سالفة البيان وأطلقوا تجاههم الأعيرة النارية وتعدى أحدهم بالضرب بأداة سكين على أمين الشرطة / .... وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بأن تمكن باقي المتهمين المجهولين من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات.

د ـــ روجوا بالقول وحازوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة المنضمين إليها المبينة بالوصف الأول حال كونها تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات .

هـ ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة أسلحة خرطوش وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام العام .

و ـــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام العام .

ز ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء سكاكين وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ع ــــ استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد الأهالي بقصد ترويعهم وتخويفهم وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كون بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعويض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة .

ثالثاً : المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون :

 1ــــ دبروا التجمهر – موضوع التهمة الأولى من البند ثانياً - بأن أمدوا المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين الأموال والعبوات المتفجرة والأسلحة المستخدمة في التجمهر وأعدا لهم خطة لذلك التجمهر وأصدروا لهم التكليفات اللازمة لتحقيق الغرض المقصود منه فوقعت تلك الجرائم المنسوبة إلى سالفي الذكر بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات . 2ــــ اشتركا مع باقي المتهمين من الأول حتى الحادي والثلاثين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن وجهوا إليهم التعليمات والتكليفات الخاصة بالتجمهر واتفقا معهم على تنفيذها وقدموا إليهم الدعم المادي لشراء الأسلحة وكذا المفرقعات المستخدمة في التجمهر فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41/1 ، 86 ، 86 مكرراً ، 86
مكرراً أ /2 ــــ 3، 88 مكرراً أ / 2 ـــ 3 ، 102/أ ، 102/ج/1 ، 137 مكرراً / أ -1- 2، 167، 375 مكرراً ، 375مكررأ/1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد 1، 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد 1/1 ـــــ 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1ـــــ4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم "2" المرفق والمواد 95 ، 111 ، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال مقتضى نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . حضورياً للمتهمين العاشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثالث والثلاثين أولاً : بمعاقبة كل من .... و.... و.... و.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم .

ثانياً : حضورياً بمعاقبة كل من ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وذلك عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية . ثالثاً : غيابياً للمتهمين الثالث والعشرين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين بمعاقبة كل من .... و.... و.... و.... و.... بالسجن المؤبد وذلك عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها ، وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة والتعدي على موظفين عموميين مع حمل أسلحة وتعريض وسائل النقل العامة للخطر ، وإحراز وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية غير المششخنة وذخائرها والأسلحة البيضاء بأماكن التجمعات بغير ترخيص والتجمهر والبلطجة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم جاء مجملًا في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي لابستها مجهلًا للأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها وعلى الأخص القصد الجنائي ولم يأت الحكم بشواهد وأدلة مؤدية إلى توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون سوى ما جاء بتحريات الشرطة دون أن تكون معززة بدليل أخر ، وأدانهم بحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وأضاف الطاعن الأول بأن الحكم عوَّل ضمن ما عوَّل عليه على تقرير قسم المفرقعات بالحماية المدنية دون بيان مؤداه والأسانيد التي أُقيم عليها ، كما لم يُعن بإزالة التناقض بين الدليلين القولي والفني إذ قرر الشهود بالتحقيقات بأن أحد الطاعنين ألقى عبوة بدائية فأحدثت صوت انفجار شديد في حين أن الثابت بتقرير قسم المفرقعات أن العبوة سليمة ولم تنفجر ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله: " من أنه بتاريخ ../../.. رصد الرائد .... رئيس مباحث قسم .... ، ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتين وخمسين فرداً أمام جامع .... والثانية بذات العدد من أمام مسجد .... والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد .... وحملوا جميعًا لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع .... وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين ... وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثون .... حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات رابعة وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون ... والسابع والثلاثون ... وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .... والخامس والثلاثون .... كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة .... بسلاح أبيض أحدث به جرحاً قطعياً بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصرًا. لما كان ذلك، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكررًا، 86 مكررًا (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما: مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـــد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون. وثانيهما: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة ولم يبيِّن مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة " الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين " على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلًا يعزز هذه التحريات ويساندها. لما كان ذلك، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جرائم التعدي على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 88 مكررًا، 137، 137/1،2 مكرر (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا إذ توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملًا من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفى لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله في حقه من وسائل القوة والعنف أو التهديد من بلوغ مقصده ، وكان الحكم وإن بيَّن وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق رجال الشرطة المعتدى عليهم إلَّا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم الأمر الذي يعيبه بالقصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تطلبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكانت جريمة تعريض وسائل النقل العام عمداً أو تعطيل سيرها المؤثمة بنص المادة 167 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة ، واقتصر على القول بأن التظاهرات الثلاثة قد التقت بشارع .... وأغلقته من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم وبين الأهالي قام المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن دون أن يبين نوع وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها وهل هي من وسائل النقل التي كفل القانون حمايتها بالنص المشار إليه أم أنها غير ذلك والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وترتب عليها تعطيل تلك الوسيلة أو تعريضها للخطر وقوفاً على دور كل متهم في ذلك ولم يورد الدليل عليها مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ولم يستظهر القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيلها فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بجريمتي إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء مادياً أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الأعيرة من أسلحة نارية خرطوش صوب قوات الأمن ورتب على ذلك ثبوت حيازتهم وإحرازهم لها دون أن يعن بتحديد من منهم من ثبت في حقه إحراز أو حيازة هذه الأسلحة والذخائر مادياً أو ببسط سلطانه عليه فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي في حقهم وكذا القصد الجنائي سيما وأنه لم يضبط أياً منهم محرزاً أو حائزاً لتلك الأسلحة كما خلا من دليل فني يحدد نوع السلاح المستخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال وهى من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه بنفسها وسيق في عبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض عليه الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والتحديد الأمر الذي يعيبه بالقصور في بيان أركان تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 102 " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... " ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لســــنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعــة ، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير قسم المفرقعات ونقل عنه " أن العبوة المضبوطة تحتوى على ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات" دون العناية بذكر مؤدى التقرير أو الحالة التي شوهدت عليها العبوة وقت الفحص والمواد التي تدخل في تركيبها والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياه الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن العاشر .... والطاعن السادس عشر .... والطاعن الحادي والعشرين .... والطاعن الثالث والثلاثين .... باعتبارهم أطفالاً. وكانت المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه " يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية 1– التوبيخ، 2– التسليم، 3– الإلحاق بالتدريب والتأهيل، 4– الإلزام بواجبات معينة، 5– الاختبار القضائي، 6– العمل للمنفعة العامة بما لا يضر صحة الطفل، 7– الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، 8– الإيداع في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ... ، كما نصت المادة 111 منه عــلى " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـــــــــــدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .. " وهدياً بما سلف فإن تحديد سن الطفل على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قانون الطفل آنف الذكر قد نصت على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قُدِّرَ السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلَّا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في مدوناته مناقشة المحكمة الباحث الاجتماعي للطاعنين العاشر والسادس عشر والثاني والثلاثين وثبت من محضر جلسة المحاكمة مناقشة الباحث الاجتماعي الطاعن الواحد والعشرين إلَّا أنه لم يُعن البتة في مدوناته باستظهار سن المحكوم عليهم العاشر والسادس عشر والواحد والعشرين والثالث والثلاثين من خلال وثيقة رسمية أو خبير معين بمعرفة وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً وفى جميع التهم المسندة إليهم مادام أن الحكم أعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات عدا المحكوم عليهم .... الذين صدر الحكم غيابياً لهم من محكمة الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليهم في غيبتهم أو تم القبض عليهم قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13703 لسنة 84 ق جلسة 6 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 61 ص 437

 جلسة 6 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
----------

(61)

الطعن رقم 13703 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اشتمال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه على بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .

(2) نقد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة حمل نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانونًا حال السفر للخارج . عمدية . لا تستلزم قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام .

إثبات الحكم ضبط الطاعن وبحوزته نقد مصري يجاوز الحد المقرر قانونًا بعد إقراره لضابط الواقعة بذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره . كفايته للدلالة على توافر القصد الجنائي . الجدل في ذلك . موضوعي .

(3) نقد . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . جمارك . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

رضا الطاعن بالتفتيش حال دلوفه صالة السفر بميناء القاهرة الجوي باعتباره إجراءً إدارياً تحفظياً وإقراره بحمل وإخفاء أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به بجيوب سرية بحقائبه . يصحح ما قد يعتري القبض والتفتيش من بطلان . علة ذلك ؟

منح ضباط مصلحة الأمن العام وشُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن صفة الضبط القضائي بالمادة 23 إجراءات المعدلة بالقانون 7 لسنة 1963 . مؤداه ؟

إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يسلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .

لضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية العاملين بها . النعي على الحكم بعدم استظهار اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش في اطراحه الدفع ببطلانهما . غير صحيح . أساس ذلك ؟

(4) إثبات " شهود " . محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

المادة 289 إجراءات جنائية المعدل بالقانون 113 لسنة 1957 . مؤداها ؟

 محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة إذا لم تر حاجة لسماعهم .

 مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان يبين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كلاً منهما اشتمل – خلافاً لما يزعمه الطاعن – على بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً – بعد إقراره لضابط الواقعة بذلك– وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامه توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

3- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحفظي – ثم بعد أن أقر للضابط بحمله أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وأنه يقوم بإخفاء أوراق مالية مصرية أخرى بجيوب سرية بحقائبه أبدى موافقته على تفتيشها ، وهو الأمر الذي يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى - ، ومن ثم فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهه ثانية ، فإن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يغني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فإن نعي الطاعن بعدم استظهار الحكم في رده على دفعه لمدى اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش ، تعزيزا للدفع بالبطلان يكون لا محل له ، فضلاً عن كون أساس دفعه والحال ما سلف بعيداً عن محجة الصواب ولا حاجة للحكم أن يعرض له.

4- لما كان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة محرر محضر الضبط ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة إذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد محرر محضر الضبط أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خليا من بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبله ، هذا إلى أنه تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضابط المباحث بالمطار ، بيد أن الحكم أمسك عن الرد على الدفع الأول ورد على الثاني بما لا يواجهه إذ لم يعرض لمدى اختصاص الضابط بالقبض ، ولم يجبه إلى طلبه سماع شهادة محرر محضر الضبط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كلاً منهما اشتمل – خلافاً لما يزعمه الطاعن – على بيان صدور طلب من محافظ البنك المركزي بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً – بعد إقراره لضابط الواقعة بذلك – وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذا الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامه توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحفظي – ثم بعد أن أقر للضابط بحمله أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وأنه يقوم بإخفاء أوراق مالية مصرية أخرى بجيوب سرية بحقائبه أبدى موافقته على تفتيشها ، وهو الأمر الذي يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى - ، ومن ثم فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهه ثانية ، فإن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يغني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فإن نعي الطاعن بعدم استظهار الحكم في رده على دفعه لمدى اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش ، تعزيزا للدفع بالبطلان يكون لا محل له ، فضلاً عن كون أساس دفعه والحال ما سلف بعيداً عن محجة الصواب ولا حاجة للحكم أن يعرض له . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة محرر محضر الضبط ، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – يستوى في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه – وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة إذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد محرر محضر الضبط أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16802 لسنة 83 ق جلسة 6 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 60 ص 432

 جلسة 6 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة .
-----------

(60)

الطعن رقم 16802 لسنة 83 القضائية

(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

إحراز المخدر بقصد الإتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . دستور . سجون . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        النعي ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته الدستور . غير مقبول . ما دام أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استنادًا إلى الحق المخول له بالقانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .

(3) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته . تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 (4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة والكافية التي أوردتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً .

2- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان ومخالفة الدستور في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .

3- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن من انعدام سيطرته على الحقيبة المضبوط بها المخدر يكون غير سديد .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد الإتجار أقراصاً مخدرة لعقار " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- أحرز بقصد الإتجار أقراصاً مخدرة لعقار " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 4- أدخل ممنوعات بالسجن بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون .

          وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 27/1 ، 34/1 بند " أ " ، 2 بندي 3-4 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي " 56 ، 152 " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 6 من الفقرة " د " من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقرارات وزير الصحة أرقام 295 لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة 1997 ، 122 لسنة 2004 ، 125 لسنة 2012 والمادة 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، مع إعمال المادتين 32 ، 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

       من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر وأقراص مخدرة بقصد الإتجار ، ومحاولة إدخالها إلى السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للسجون قد شابه القصور في التسبيب ، واعتراه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الإتجار في حقه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، رغم كون ذلك يعد تعرضاً لحريته الشخصية ، ومخالفة لأحكام الدستور ، والتفت عن دفاعه القائم على انعدام سيطرته المادية على الحقيبة المضبوط بها المخدر ، وعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه باقي أفراد القوة المصاحبة له عنها ، كل أولئك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة والكافية التي أوردتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان ومخالفة الدستور في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ما يكفي للدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن من انعدام سيطرته على الحقيبة المضبوط بها المخدر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25123 لسنة 84 ق جلسة 5 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 59 ص 428

  جلسة 5 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
------------

(59)

الطعن رقم 25123 لسنة 84 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره . عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟

(2) حكم " بيانات الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إثبات "شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . شهادة زور . جريمة " أركانها " .

 الحكم بالإدانة بجريمة الشهادة الزور . بياناته ؟

 تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . غير صحيح . علة ذلك ؟

 عدم بيان الحكم بالإدانة بجريمة الشهادة الزور للواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز الطاعنين في الدعوى وعدم استظهاره تعمدهم تغيير الحقيقة . قصور . يستوجب نقضه والإعادة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله ، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

2- لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنين عدلوا عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المحاكمة ، وصمموا على شهادتهم التي أدلوا بها إلى حين قفل باب المرافعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة الشهادة الزور أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أُديت فيها الشهادة ، وموضوع هذه الشهادة ، وما غير في الحقيقة فيها ، وتأثيرها على مركز الخصوم في الدعوى ، والضرر الذي ترتب عليها ، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز المتهم في الدعوى ، ولم يستظهر تعمد الطاعنين قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية ، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، هذا فضلاً عما هو مقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ؛ لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلَّا بناءً على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ، وهو ما أغفل الحكم بيانه ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة .... وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :

 أولاً : قتلوا / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية " وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية وأصابه المتهم الأول بعيار ناري قاصدين من ذلك قتله ، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر ، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية فأصابه المتهم الثاني بعيار ناري قاصدين من ذلك قتله ، فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج .

ثانياً : أحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية سريعة الطلقات " حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها .

ثالثاً : أحرزوا عدة ذخائر استعملوها في الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتـهم طبقاً للقيــد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1 ، 294 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، باعتبار أن الاتهام المنسوب إليه هو : ضرب عمداً / .... ، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية آلية " أصابه بالبطن ، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : بمعاقبة كل من / .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة شهر عما أسند إليهم من تهمة الشهادة الزور التي أسندت إليهم لعدولهم عن شهادتهم أمام النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المرافعة الختامية .

  فطعن المحكوم عليه / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة لطعن المحكوم عليه / .... :

من حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله ، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم / .... و.... و.... :

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشهادة الزور ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين وجه مخالفة الحقيقة بما شهدوا به أمام المحكمة ، ولم يورد الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنين عدلوا عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عدولاً كاملاً بجلسة المحاكمة ، وصمموا على شهادتهم التي أدلوا بها إلى حين قفل باب المرافعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة الشهادة الزور أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أُديت فيها الشهادة ، وموضوع هذه الشهادة ، وما غير في الحقيقة فيها ، وتأثيرها على مركز الخصوم في الدعوى ، والضرر الذي ترتب عليها ، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وأثر مغايرة الشهادة على مركز المتهم في الدعوى ، ولم يستظهر تعمد الطاعنين قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية ، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، هذا فضلاً عما هو مقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ؛ لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلَّا بناءً على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ، وهو ما أغفل الحكم بيانه ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22316 لسنة 83 ق جلسة 3 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 58 ص 423

 جلسة 3 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ممدوح يوسف ، هاني عبد الجابر وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة وأيمن الجمال .
-----------

(58)

الطعن رقم 22316 لسنة 83 القضائية

مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب . المرض النفسي " . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " القانون الأصلح ". عقوبة " تقديرها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة 62 عقوبات . مفادها ؟

انتهاء الحكم لتخفيف العقوبة استناداً لدفاع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية أخذاً بما ورد بالتقرير الطبي من إصابته باضطراب نفسي دون بيان مدى تأثيره على إرادته واختياره وقت الحادث . قصور يوجب نقضه والإعادة لمحاكمته في ضوء القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون 6 لسنة 2012 باعتباره قانوناً أصلح له . علة وأساس ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية على سند مما أورده تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... والذي نقل عنه ما نصه " وحيث إنه بالنظر لكون المتهم يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة متكررة " وهو ما يعد مرض نفسي حسبما جاء بتقرير قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... رقم .... بتاريخ .... المرفق وهو ما يعد سبباً لتحقيق العقاب ولا ينفي المسئولية طبقاً لنص المادة 62/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " ومقتضى ذلك النص هو عدم مسائلة الشخص جنائياً الذي يعاني من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الجريمة ولكنه يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتخفيف العقوبة استناداً إلى ما ورد بتقرير مستشفى .... من أن الطاعن يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة متكررة رغم قصور هذا التقرير إذ لم يعن ولم يفطن لبيان ما إذا كان هذا الاضطراب الوجداني الثنائي القطب يعد أحد حالات الاضطراب النفسي الذي يعدم الإدراك والاختيار وتمتنع به المسئولية الجنائية وقت ارتكاب الحادث أو أن ذلك الاضطراب الوجداني القطب يمكن أن يؤثر على إرادة واختيار الطاعن وقت ارتكاب الجريمة دون أن يعدم أي منهما وأثر كل ذلك في تقدير العقوبة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة نص المادة 62 من قانون العقوبات والمشار إليها فيما تقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون . لما كان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وكيما تتاح للطاعــن فرصة محاكمتـه من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريــخ 12/11/2014 في الطعن رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بحسبان أنه رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية سريعة الطلقات " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2- أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 3- أطلق أعيرة نارية داخل المدينة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمـواد 1/1 ، 6 ، 26/4،3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، والمادة 377/6 عقوبات ، مع إعمال المادتين 32 ، 62/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليه وبمصادرة السلاح الناري وذخيرته المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بامتناع المسئولية الجنائية وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات لأن الطاعن مريضاً بمرض عقلي بيد أن الحكم المطعون فيه خلط بين المرض العقلي والنفسي مكتفياً في ذلك بما أورده تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... رغم قصوره ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع بواسطة المختصين فنياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية على سند مما أورده تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... والذي نقل عنه ما نصه " وحيث إنه بالنظر لكون المتهم يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة متكررة " وهو ما يعد مرضاَ نفسياً حسبما جاء بتقرير قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى .... رقم .... بتاريخ .... المرفق وهو ما يعد سبباً لتحقيق العقاب ولا ينفي المسئولية طبقاً لنص المادة 62/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " ومقتضى ذلك النص هو عدم مسائلة الشخص جنائياً الذي يعاني من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الجريمة ولكنه يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتخفيف العقوبة استناداً إلى ما ورد بتقرير مستشفى .... من أن الطاعن يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب في صورة هلوسة متكررة رغم قصور هذا التقرير إذ لم يعن ولم يفطن لبيان ما إذا كان هذا الاضطراب الوجداني الثنائي القطب يعد أحد حالات الاضطراب النفسي الذي يعدم الإدراك والاختيار وتمتنع به المسئولية الجنائية وقت ارتكاب الحادث أو أن ذلك الاضطراب الوجداني القطب يمكن أن يؤثر على إرادة واختيار الطاعن وقت ارتكاب الجريمة دون أن يعدم أي منهما وأثر كل ذلك في تقدير العقوبة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة نص المادة 62 من قانون العقوبات والمشار إليها فيما تقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون . لما كان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وكيما تتاح للطاعــن فرصة محاكمتـه من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريــخ 12/11/2014 في الطعن رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بحسبان أنه رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28570 لسنة 4 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 56 ص 415

 جلسة 21 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------

(56)

الطعن رقم 28570 لسنة 4 القضائية

اختصاص " الاختصاص المحلي " . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى . غير جائز . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ؛ لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء ، بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء ، بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ