الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 35 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدهم / 
1- دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة - ويمثلها المكتب الفني للنائب العام 
2- دائرة التخطيط والأراضي ببلدية رأس الخيمة ويمثلها النائب العام لإمارة راس الخيمة. 
3- بنك .... بوكالة المحامي /..... 
المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافقة ، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بتسليم قطعة الأرض المملوك له لسند ملكية رقم .... لسنة 1976 والتعويض المناسب له عن تعطيل التصـرف فيها وعدم الإنتفاع بها وفي حالة تعذر رد الأرض الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حيث قيمتها والتعويض عنها، وذلك على أن سند من أنه تملك الأرض محل التداعي بموجب الشـراء الصحيح وتم تسجيل سند ملكيته في 25 / 4 / 1976 وحينما تقدم بطلب في 2011 للحصول على خريطة ومخطط جديد للأرض فوجئ بإفادة دائرة الأملاك بأن للأرض ملكية أخرى وتم تخطيطها وفرزها وأن المالك لها هي شركة .... بمقتضـى وثيقة انتقال ملكية رقم .... لسنة 1983 عن طريق المزاد العلني بأمر صادر من دائرة المحاكم ضد المدعو .... – المالك السابق لهذه الأرض استيفاء لدين المطعون ضده – .... – في ذمته، وإذ كان هذا التصـرف من البائع باطلاً بطلاناً مطلقاً، فكانت الدعوى. بتاريخ 15 / 4 / 2013 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 2013 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق التمييز بالطعن رقم 138 لسنة 2014 والتي قضت بتاريخ 23 / 12 / 2015 نقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى دعوى الإستحقاق لا تسقط بالتقادم وقد تم الإحالة وتداولت وبتاريخ 31 / 1 / 2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه ذلك يقول أن كلاً من دائرة الأملاك والتخطيط قد أقرا بملكيته لهذه الأرض إلا أنه صدر على سبيل الخطأ قسيمة ملكية إلى المدعو / .... الذي تم بيع هذه الأرض إلى .... المطعون ضده الأخير بموجب حكم صادر من المحكمة بالمزاد العلني وفاء لدين لصالح .... ، ومن ثم يكون هم أصحاب الصفة في الدعوى، فضلاً عن أنه كان يحب على المحكمة تأجيل الدعوى لإختصام من ترى أنه صاحب الصفة مخالف بذلك المادة 91 / 2 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون أن يعتد بهذا الأثر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها ، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبل فهم الواقع فيها – كما أنه من المقرر أن دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب تنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وبالتالي له حق الخيار ، ومن ثم فإن أطراف هذه الدعوى تتمثل في المالك بسند ملكية صحيح وهو الدائن والغاصب المدين كما أن الأضرار بالخطأ الإداري من جانب الموظف المختص فهذا مجاله التحقق من عناصر المسئولية التقصيرية وصولاً إلى نطاق المسئولية الإدارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن حقيقة دعواي الطاعن هي المطالبة برد الأرض مجل التداعي وفي حالة التعذر الحكم له بالتعويض وبالتالي لا يتصور الانتقال إلى التنفيذ بطريق التعويض النقدي قبل إمكانية التنفيذ العيني وهو الرد أو التسليم وهذا بين الغاصب والمالك والحائزين والتحقق بعد من ثبوت الحق والأحقية في ذلك قبل الحديث عن الإقرار بالخطأ الإداري وما ينتج عنه من أثار بشأن من أقره إذا توافرت موجباته ذلك وخاصة أن أثار البيع بالمزاد العلني بالنسبة ل.... الذي صدر له بيع الأرض محل التداعي وفاء لدين ضد المدعو .... الذي صدرت له وثيقة الملكية على هذه الأرض ما زالت قائمة وبالتالي ووفقاً لهذا التكييف القانون فإن الملتزم بهذه الطلب ليس المطعون ضدهم ناهيك أن المدين الأصلي لم يتختصم منذ فجر الدعوى وتكون الدعوى أقيمت على غير ذي صفة وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فلا يعدو النعي عليه في هذه المسألة أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا تتسع له رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه. 
وحيث إن النعي في شقة الثاني غير سديد إذ أنه لا يجوز إدخال خصوم جدد في مرحلة الاستئناف فيتعين لذلك رفضه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 29 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطى أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 29 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعن / النائب العام بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة – دائرة التنمية الاقتصادية 

ضــــــــــد
المطعون ضده / 1 - شركة .... لإستشارات إدارة الاعمال م.م.ح 2 - ..... 
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن دائرة التنمية الاقتصادية الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم وفقا - لطلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 90000 درهم والفوائد القانونية بواقع 14% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد, ومبلغ 498823 درهم قيمة 70% من قيمة تكاليف المؤتمر وفقا للتعاقد , على سند أنها بتاريخ 12/5/2014 تعاقدت مع الشـركة المطعون ضدها على تنظيم مؤتمر دولي يحمل عنوان اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب رعاة مقابل الحصول على 15 الف درهم شهريا و10%من مجموع الأموال التي تتحصل عليها من الرعاة , ونتيجة عدم جلب المطعون ضدها شركات رعاة تم تأجيل المؤتمر وتحرر ملحق للعقد بتاريخ 30/12/2014 زادت هذه النسبة إلى 40% ,إلا أن المطعون ضدها لم تنجح في جلب شركات رعاة مما ترصد في ذمتها المبالغ سالفة البيان ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/8/2016 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 8/1/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن العقدين المؤرخين 12/5/2014 ،30/12/2014 يشكلان وحدة واحدة فما لم يشمله العقد الأخير قائماً ومنتجاً لأثاره وبالتالي فان المطعون ضدها تتحمل نسبة 70% من قيمة تكاليف المؤتمر ورد ما حصلته من أموال نتيجة عدم تنفيذ التزامها بجلب شركات رعاة لهذا المؤتمر إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد الاتفاق الأول منفصل عن الثاني ولم يعتد باثر وحدة العقدين بشان التزامات المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان النص في المادة 258 من قانون المعاملات المدنية على أن [ 1- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي . ] وفي المادة 259 منه على أنه [ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . ] وفي المادة 265 من القانون ذاته على أنه [ 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات . ] هذه النصوص مجتمعة تدل على أن العقد قانون المتعاقدين ، فإذا كانت عبارته واضحة في إفادة المعنى المقصود منها ، فلا يجوز عن طريق التفسير الانحراف عن مدلولها الظاهر ومؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ذلك أنه ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، وعلى من يدعي أن مقصود العاقدين مغاير للمعنى الظاهر لعبارة العقد أن يقدم الدليل الذي يُسوغ العدول عن مدلولها الظاهر . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقدي الاتفاق محل التداعي انهما حررا بشأن تنظيم مؤتمر دولي يحمل عنوان اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي وان العقد الثاني مكملا للأول وانهما لصالح الجهة الطاعنة وفيهما تلتزم الشركة المطعون ضدها في جلب شركات رعاة لتنظيم المؤتمر إلا أنها عجزت عن توفير رعاة ,ومن ثم فان يتوافر في حقها عناصر المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية وبالتالي فان ما يحمله العقدين من أثار تكون المطعون ضدها ملتزمة به وهى نسبة 70% من تكاليف المؤتمر وما حصلته من مبالغ مالية وهذا ما يتفق مع عبارات العقدين الذين يُعتبران الشريعة المُلزمة لعاقديه واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بان عقد الاتفاق الثاني مكملا للأول فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2016 وكان صالح الفصل فيه .
ولما تقدم وكان الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمأن إليه المحكمة قد انتهى أن جملة المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها هي 507,882,50 درهم وهو ما تقضي به، أما عن طلب الفوائد القانونية لما كان من المستقر أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . 
لما كان ذلك , وكان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن مستحقات الطاعنة لدى الشركة المطعون ضدها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب , بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم فى حدود الأسس المتفق عليها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسـرى من تاريخ المطالبة القضائية به وكانت المنازعة بطبيعتها تجارية فان المحكمة تقضى وفقا للعرف القضائي السائد بنسبة 9% فائدة قانونية .

الطعن 230 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمة 
----------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 جمادى الآخرة 1438 ه الموافق 27 مارس من العام 2017م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 230 لسنـــة 11 ق 2016 ـ مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 
ضــــــــــد 
المطعون ضدهم / -1..... -2 .....3- ..... بوكالة المحامي / ..... 4- دائرة الأراضي برأس الخيمة ويمثلها النائب العام برأس الخيمة 5- البنك ..... 6- ..... بوكالة المحامي / ..... 7- ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً ببطلان البيوع الواقعة على البيت والمزرعة والفيلا المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب عن فترة وكالته عن الطاعن مع إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بالتعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن، واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 400 ألف درهم القيمة الفعلية للمنزل ومليون ومائتي ألف درهم عن المزرعة ومليون وأربعمائة ألف درهم عن الفيلا والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ قيام المطعون ضده الأول بالتصرف بالبيع. على سندً أن الطاعن بتاريخ 22/6/2004 قام بعمل وكالة للمطعون ضده الأول تحمل رقم ..... لمراجعة الجهات الرسمية والحكومية الاتحادية والمحلية، كما حرر له وكالة عام بتاريخ 6/12/2004 تحمل رقم ..... للإدارة أملاكه بما يعود بالنفع عليه، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده الأولى يستغل تلك الوكالة ببيع إملاكه ونقل ملكيتها للمطعون ضده الثالث بثمن بخس وأقل من سعر المثل وبدون علم أو موافقة الطاعن وارتكب في سبيل ذلك الغش والتدليس ببيع هذه الأملاك بنصف الثمن، ومن ثم تكون هذه التصرفات باطلة، فكانت الدعوى. وبتاريخ 28/4/2016 حكمت بإلزام المطعون ضده الأول [بأن يقدم للطاعن كشف حساب عن فترة وكالته عنه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 31/10/2016 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، 
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول التصرف بالبيع في المبيع محل التداعي إلى زوجته إلا بثمن المثل وتمسك بندب خبير لتقدير هذا الثمن فضلاً عن أن الوكالة الممنوحة من الطاعن إليه هي وكالة عامة الغرض منها أعمال الإدارة وبالتالي لم يكن مفوضاً بالبيع، وأن ما ورده الحكم الجزائي رقم ..... لسنة 2008 رأس الخيمة بأن الطاعن علم بالبيع وأقـره فهذا من قبيل التزايد الذي يقوم الحكم بدونه إذ قضي بالبراءة على أساس أنه نزاع مدني، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عدم وجود غش أو تدليس وأن آثار البيع تتصرف إلى الطاعن وفي حدود وكالته بما يعيبه ويستوجب نقضه، 
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر أن التصرفات التي يبرمها الوكيل مع الغير ينصرف أثرها إلى الأصيل متى كانت في حدود وكالته وأن التحقق من مدى سعة الوكالة من سلطة محكمة الموضوع وفق ظروف وملابسات الدعوى طالما كان ذلك سائغاً، كذلك تنصرف آثاره له أيضاً طالما لم يتبين تواطؤ الوكيل مع الغير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن هذه البيوع محل التداعي التي قام بها المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب وكالة عامة الموثقة بتاريخ 6/12/2004 تبيح له التصرف بكافة أنواع التصرفات ومنها البيع وصدرت تلك البيوع في حدود تلك الوكالة ولم تتجاوزها ومن ثم تنصرف آثارها إلى الطاعن باعتباره موكلاً فضلاً عن أنه كان يعلم بهذه التصرفات وأقرها وهو ما أثبته الحكم الجنائي رقم ..... لسنة 2007 ناهيك عن أنه لم يتبين في الأوراق أي غش أو غبن أو تغرير قام به المطعون ضده الأول اتجاه الطاعن ومن ثم انتفاء أي خطأ في اتجاه المطعون ضدهم ، ناهيك أن ما فصل فيه الحكم رقم ..... لسنة 2006 مدني واستئنافه رقم ..... لسنة 2009 رأس الخيمة بشأن صحة عقد الرهن المترتب على البيع المبرم بين المطعون ضده الأول والثانية - وهو ما يتسع لذلك - قد اكتسب حجية لا يجوز معاودة بحث أي مسألة تتصل بها ومنها هذه البيوع محل التداعي ، كذلك افتقرت الأوراق إلى أي مستندات تثبت قيمة المبيع الذي تم بيعه بين المطعون ضده الأول والثانية – زوجته – وقت البيع أو ثمن المثل وأن الطاعن هو المكلف بإثبات ذلك ومن ثم لا يوجد أي غش في البيع أو استغلال الوكالة وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.

الطعن 35 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من اغسطس من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى 
الطاعن / .... وكيله المحامي / ...... 
المطعون ضدهما / 1- بلدية رأس الخيمة. 2- دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة. ويمثلهما قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة . 

المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمدعقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الإبتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الأعمال من حفر وبناء وإجراءات على الأرض محل التداعي وفي الموضوع بثبوت ملكيته للأرض محل التداعي والمملوكة له بموجب وثيقتي ملكية الأولى برقم .... المؤرخة 2/7/2002 والثانية برقم .... المؤرخة 14/12/2008 وإلزامهما برد حيازة هذه الأرض وتسليمها خالية من أي شواغل ومنعهما من التعرض له في هذه الملكية والحيازة وبالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء العمل غير المشروع الصادر منهما والرسوم والمصاريف ، وذلك على سند من القول أنه تملك القطعة الأولى بالشراء بقيمة إجمالية 30000 درهم من الشيخ .... ويمتلك القطعة الثانية بالقرار الصادر من لجنة الأراضي والأملاك 5/6/2008 وكانت هذه الملكية هادئة ومستقرة ومستمرة إلا أنه فوجيء بقيام المطعون ضدهما بالتعدي عليها وتقسيمها وتوزيعها على الأشخاص بدون وجه حق، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29/9/2015 برفض الدعوى ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 29/12/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول، من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك يقول ، أنه يمتلك قطعة الأرض رقم .... وقد صدر له وثيقة الملكية رقم .... المؤرخة في 14/12/2008 وكذا المخطط رقم .... لسنة 2008، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الوثائق الرسمية بما لها من حجة على الكافة وقضى ببطلان المنحة التي صدر بها هذه الأرض والرجوع عنها دون الإعتداد بأثر حجية هذه الوثائق سالفة البيان وكذا وضع اليد المستمر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث عن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن التسجيل لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة ولا تنتقل الملكية به وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما السند الصحيح الناقل الملكية والآخر هو التسجيل ويوصف الأول بأنه الأصلي والأساسي ويوصف الثاني بالتبعي والمكمل ولا يغني المكمل عن الأصل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن سند ملكية الطاعن ليس صحيحاً في خصوص أن شروط المنحة غير متوافرة لمنح الطاعن على سبيل الخطأ قطعة الأرض محل التداعي بالوثيقة رقم .... وقد ثم إلغاء ملكيته لها بإعتماد وتوقيع سمو الشيخ حاكم الإمارة، فلا يغني عنه المكمل وهو التسجيل وما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأحقيتة في التعويض استناداً إلى خلو الأوراق من تقدير لجنة التعويضات المشكلة بقانون الإستملاك وما إنتهى إليه تقرير الخبرة من أحقيته في التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وإنتهى إلى رفضه طلب التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه وطبقاً للمواد 9، 10، 11، 12 من قانون الإستملاك قد حدد طريقاً للإستملاك وإجراءاته وتقدير التعويض والطعن عليه وليس منها اللجوء مباشرة إلى القضاء ومن ثم فإن النعي عليه بهذا يكون على غير أساس . 
وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قد تجاهل الشق المستعجل بوقف كافة الأعمال وكذلك ناقش الخبير المنتدب في غيبة الخصوم فإن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح إذ أنه بتداول الدعوى أمام المحكمة يفقد هذا الطلب صفة الاستعجال ويكون القضاء في الموضوع هو بمثابة قضاء ضمني برفض طلب الاستعجال أما بخصوص الشق الثاني من النعي فإنه غير مقبول ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة 88 من قانون الإثبات لم تورد جزاء البطلان على مناقشة الخبير في غياب الخصوم فضلاً عن أنه يجب على الخصم متابعة الحضور لجلسات المحكمة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول.

الطعنان 81 & 82 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 81 & 82 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

أولا : الطعن رقم 81 لسنة 2017 
المرفوع من / شركة ..... (ش.ذ.م.م) بوكالة المحامية / ..... 
ضـــــــــد 
.... لخدمات الطيران بوكالة المحامي / .... 
ثانياً : الطعن رقم 82 لسنة 2017 
المرفوع من / الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة النائب العام 
ضــــــــــد 
.... لخدمات الطيران بوكالة المحامي / .... 

المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 81 لسنة 2017 أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5349307 درهم والفوائد 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي ، على سند أنها أبرمت اتفاقية خدمات طيران مع الشركة الطاعن لكون المطعون ضدها تقدم خدمات متعددة في مجال الطيران والطاعنة مشغل جوي وحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات النقل الجوي ، وإذ نفذت المطعون ضدها التزاماتها العقدية ، وقد ترصد في ذمة الطاعنة المبلغ سالف البيان وذلك ثابت بالفواتير والمراسلات وإقرار الرئيس التنفيذي للطاعنة .... - والمؤرخ 9/12/2013 إلا أنها امتنعت ، فكانت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى لخبير ثم خبير تكميلي وبعد أن أودع التقريرين حكمت بتاريخ 29/11/ 20216 برفض الدعوى . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 2016 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19 /6/2017 في الاستئناف الأول رقم .... لسنة 2016 بعدم جواز الاستئناف ، وفي الاستئناف الثاني رقم .... لسنة 2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5439307 درهم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 81 لسنة 2017 ، كما طعن الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة النائب العام بالطعن رقم 82 لسنة2017 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر. 
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في الطعن الأول ، ومما ينعاه الطاعن في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى المستند المؤرخ 9/12/2013 واعتباره إقرارا صادرا من المدير التنفيذي للشركة الطاعنة بالمديونية محل التداعي في حين أن ما تضمننه هذا المستند لا يعد إقرارا بصحة المديونية إذ انه جاء معلق على شرط هو مراجعة الفواتير وتسوية الخلف حول المبالغ المبينة به ولم تقدم الشركة المطعون ضدها هذه الفواتير رغم جحد الطاعنة الصورة الضوئية لهذه الفواتير وكشوف الحساب ، وإذ قضى الحكم بإلزامها بهذا المبلغ المبين بالمستند دون أن يعتد بأن هذا المستند معلق على شرط وهو تقديم أصل الفواتير وكشوف الحساب وهو ما لم تفعله الشركة المطعون ضدها وبالتالي لا يوجد التزام ينفذ في حق الشركة الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن مفاد نصوص المواد 243، 420، 423، 425 من قانون المعاملات المدنية أن أثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وتكون تلك الآثار منجزة وتقع في الحال إذا تم العقد بصفة مطلقة غير مضاف إلى أجل مستقبل أو معلق على شرط، والشرط أمر مستقبل على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً، فإذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون الالتزام نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط، أمام قبل أن يتحقق فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري وعبء إثبات تحقق الشرط يقع على الدائن, كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفهم نصوص العقود وتفسير الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين إلا أن شرط ذلك أن تستهدي في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به. كما أنه من المقرر أن النص في المادة 265 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 على أنه " 1 ــ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، 2 ــ أما إذا كان هناك محلاً لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات " يدل على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير صيغ العقود والشروط ــ التي يدور النزاع حولها ــ واستخلاص وجه الحق فيها بما يتفق مع الظروف والملابسات التي أحاطت بإبرام العقد ووفقاً لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وذوى الشأن فيها ــ وهي في هذا الخصوص تأخذ بما تفيده عبارات العقد وبشروطه متى كانت واضحة بحيث لا يجوز لها الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ودون الاعتداد بما تفيده عبارة بعينها من عبارات المحرر بل ينبغي عليها أن تأخذ بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها ، كما أنه من المقرر انه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل إن كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا جحدها الخصم ما لم يقدم الخصم المتمسك بهذه الصورة أصلها، وأنه متى أنكرها الخصم وقام بجحدها فقدت حجيتها في الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن المستند المؤرخ 9/12/2013 انه تضمن التزام على الشركة الطاعنة بأن تدفع للشـركة المطعون ضدها المبلغ المبين بالمستند إلا أنه تضمن عبارة ( بعد مراجعة الفواتير وتسوية النزاع والخلاف المتعلق بالمبالغ المذكورة أعلاه ) ومن ثم فإن هذا الالتزام يعتبر معلقاً على شرط هو تقديم الفواتير لتسوية الخلف بين طرفي التداعي وبالتالي لا يعد إقراراً بصحة المديونية وإذ قدمت الشركة المطعون ضدها الصورة الضوئية لهذه الفواتير وقد جحدتها الشركة الطاعنة ومن ثم تكون فقدت حجيتها في الإثبات ولا يحاجج بالمستند في مواجهة الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المبين في هذا المستند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى جره إلى الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة في بحث باقي أسباب الطعنين . 
وفى حدود ما تم نقضه وحيث أنه لما تقدم وفى حدود ما تم نقضة فإن المطروح على المحكمة هو موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2016 فقط , وكان صالح للفصل فيه ، وإذ كان الحكم المستأنف استخلص إن الصورة الضوئية للمحررات العرفية والفواتير وكشوف الحساب والتي قدمتها المدعية فقدت قوتها في الإثبات إذ جحدتها الشركة المدعى عليها والتي استند إليها الخبير الأصلي والتكميلي في نتيجته الختامية ومن ثم لا يصلح ما انتهى إليه من نتيجة وباتت الأوراق خالية من أي مستند صحيح يثبت انشغال ذمة الشركة الطاعنة بالمديونية التي تطالب بها الشركة المدعية طالما لا يوجد أصل لهذه الفواتير وكشوف الحساب وانتهى إلى قضاءه برفض الدعوى وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فإنه يتعين تأييده .

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2017 (12 ق)



الطعن 189 لسنة 11 ق جلسة 30 / 4 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 3 شعبان 1438 ه الموافق 30 إبريل من العام 2017م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / 1 - دائرة بلدية رأس الخيمة ويمثلها النائب العام بصفته مـمثلا عن الحكومة 
/ 2 – .... بصفتها مدير إدارة الهندسة والمباني بدائرة بلدية رأس الخيمة 
ضــــــــــد 
المطعون ضده / .... للاستشارات الهندسية بوكالة المحامي / ..... 
المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المكتب المطعون ضده أقام على دائرة البلدية الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وبصفة مستقلة إيقاف تنفيذ القرار الصادر منها بتاريخ 30/6/2013 وفي الموضوع إلغاء كافة القرارات الصادرة ضده وخاصة القرار الصادر بتاريخ 22/8/2011 والتعويض والمصاريف والرسوم وقال سنداً لذلك أنه يعمل بإمارة رأس الخيمة ومتخصص في إدارة الهندسة والمباني والاستشارات وقد صدر عدة قرارات من بلدية رأس الخيمة – الإدارة الهندسية – بتغريمه غرامات مالية والايقاف المؤقت بدون وجه حق مما أصابه من أضرار ومن ثم كانت الدعوى، بتاريخ 16/6/2014 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 23/11/2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده على هذا الحكم بالطعن رقم 15 لسنة 2015 أمام محكمة التمييز التي قضت بتاريخ 29/2/2016 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية لنظرها وذلك لأن الاختصاص ينعقد لمحاكم رأس الخيمة باعتبارها قضاء محلي، تمت الإحالة وبتاريخ 31/5/2016 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتحقيق القرارات الإدارية محل الدعوى بعدم التظلم منه أمام لجنة التظلمات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 31/10/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل أمام محكمة التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول أنه عندما قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وذلك لعدم تحصن القرارات الإدارية كان لزاماً عليه أن يتصدى للفصل في موضوع النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون وأن انتهاء حكم أول درجة إلى أن القرار الإداري تحصن بعدم الطعن عليه أو التظلم منه في الميعاد فإن ذلك يعد قضاء ضمنياً برفض طلب الإلغاء والتي تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في النزاع ولا يغير من ذلك أن يكون منطوق الحكم قد جرى بعدم قبول الدعوى ذلك أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ونظراً لطبيعة دعوى إلغاء القرارات الإدارية وما تتسم به من ارتباط بين الشكل والبموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن القرارات الإدارية محل الدعوى قد تحصنت من الإلغاء بفوات أجله وهو ما يعد قضاء ضمنياً برفض طلب الإلغاء والتي تكون معه محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها في النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن دعوى الإلغاء لم تسقط بالتقادم فكان عليه أن يتصدى للفصل في موضوعها وقد إستند قضاء محكمة أول درجه الى دفع موضوعي تعلق بآجال رفع دعوى الإلغاء الذي تستنفد به ولايتها في نظر الدعوى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن. 

وحيث إنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية توجب على محكمة التمييز عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تتصدى للفصل في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية منصباً على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى وكان السبب في الطعن الأول يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه أول مرة بعدم الاختصاص وهو سبب مغاير للطعن الراهن فإنه يتعين – ولما تقدم – أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 93 لسنة 10 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 1 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق الحادي عشر من يناير من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمة بـرقـم 93 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / مؤسسة .... وكيلها المحاميان/ .... و .... 

المطعون ضدها / هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة / ويمثلها النائب العام 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على المؤسسة الطاعن الدعـوى رقم (170) لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بالامتناع عن استخدام الاسم والعلامــة التجــــارة (....– ورسم القلعة) – .... رأس الخيمة - لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام ، وقالت بياناً لها أن الطاعنة استعملت هذا الاسم والعلامة التجارية بدون إذن أو تصـريح منها رغم أنه تمتلك هذه العلامة بالمسجل رقم (....) بتاريخ 1/7/2013 فكانت الدعوى . 

بتاريخ 30/9/2014 حكمت المحكمة رفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (....) لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/3/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ومنع الطاعنة من استعمال العلامة التجارية ورسم القلعة في البث التلفزيوني وفي جميع العاملات بما في ذلك سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ التفت عن دفاع الطاعنة بأنها تمتلك هذه العلامة التجارية والشعار بموجب رخصة رقم (....) صادرة من دبي في 30/10/2006 وأنه يوجد اختلاف بين العلامة المملوكة للطاعنة والعلامة المملوكة للمطعون ضدها من حيث الشكل ورسم القلعة بما لا يثير الالتباس وهو مناط الحماية القانونية إلا أن الحكم أنتهى إلى وجود تشابه بين العلامتين والتفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .. 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة ، فالعبرة هي بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها والتي تخدع بها المستهلك المتوسط في الحرص والانتباه ، فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع والأشخاص لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء ، وأن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقر له ملكيتها ، وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة ، وإن محكمة الموضوع لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه إنها المالكة لهذه العلامة بتاريخ 30/10/2006 بالرخصة رقم (....) دبي وأنه لا يوجد تشابه بين العلامة التي يملكها والعلامة الخاصة بالمطعون ضدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في هذه العلامة قبل أن يتثبت في مسألة ملكية العلامة والرسم بالنظر إلى تواريخ تسجيل العلامتين وكذلك دون أن يوضح ما هو هذا التشابه بالنظر إلى مجموع كل العناصر لا إلى كل عنصـر على حدة فالعبرة هي بالصورة العامة في الذهن نتيجة تركيب هذه العناصر والتي ينخدع بها المستهلك المتوسط والتي تتوجب الحماية دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح للرد عليه، الذي إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه .

الطعن 204 لسنة 10 ق جلسة 26 / 12 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورايح 
وعضوية السيد المستشار /محمــــــد عبد العظيـــم عقبـــــة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 27 ربيع الأول 1438هـ الموافق 26 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 204 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / النائب العام بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده الأول / ....بوكالة المحامي/ .... 
المطعون ضدها الثانيه/ شركة .... للتجارة العامة ذ.م.م 
المطعون ضده الثالث/ .... 
المطعون ضده الرابع / الشيخ / .... 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكــم المطعــون فيه وسائـر الأوراق تتحصــل فــي أن الطاعنة حكومة رأس الخيمة ويمثلها النائب العام ، أقام الدعوى رقم ....لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف إجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم .... لسنة 2006 [.... لسنة 2002 سابقاً] وبطلان جميع الإجراءات التنفيذية ورفع الحجز التنفيذي عن العقارين الممنوحين إلى المطعون ضده الرابع بموجب الأمر الصادر من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في 25/11/1990 واللتان آلت ملكيتهما إليه بموجب وثيقتي إثبات الملكية رقم .... ، .... في 2/6/1996 وردهما إلى الطاعنة وذلك على سند من القول أنه بموجب الأمر السامي الصادر من صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة تم منح المطعون ضده الرابع قطعتي الأرض سالفي البيان، وقد تحصل المطعون ضده الأول على حكماً باتاً في الدعوى رقم ....لسنة 1994 تجاري دبي بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بدفع مبلغ 8.433.3180 درهم والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى في 8/6/1994، وقامت محكمة دبي بانتداب محكمة رأس الخيمة في تنفيذ هذا الحكم، التي قامت الأخيرة بفتح ملف للتنفيذ وتم إيقاع الحجز التنفيذي على قطعتي الأرض سالفى البيان تمهيداً لاتخاذ إجراءات البيع بشأنهما رغم أنه لا يجوز التصرف بهما بأي وجه من أوجه التصرف كونهما منحة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت بشأن التنفيذ بالجلسة ويكون حق الدولة في الرجوع عن هذه الهبة وسحب ملكيتها من المطعون ضده الرابع وطلب استحقاقهما للقطعتين ، ومن ثم كانت الدعوى . 
بتاريخ 25/6/2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ لنظرها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف رقم .... لسنة 2012 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص الدائرة الكلية باعتبارها دعوى استحقاقه، وقد تمت الإحالة ونظرت المحكمة الدعوى . وبتاريخ 14/4/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....لسنة 2015 والتي بتاريخ 27/10/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقالــت بيانـــه لذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن أساس ملكية المطعون ضده الرابع لقطعتي الأرض محل التداعي هو منحة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ، فتظل مملوكة للدولة ولو تحولت إلى ملكية حرة لأي شخص وبالتالي لا يجوز الحجز عليها ، لأن مال الحجز هو المبيع وهو ما لا يجوز التصرف في الأراضي الممنوحة للأشخاص كمنحة من حاكم الإمارة كما أصبحت مبنى سكني، كذلك لم يستعلم قاضي التنفيذ قبل إصدار قرار الحجز عن رأي دائرة البلدية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده الرابع مالك لقطعتي الأرض محل التداعي ملكية حرة ولا يوجد مانع في القيام بالتصرف بهما دون ترتيب أثر اعتبارها منحة من الحاكم والتي لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف ، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف الواقعة تكييفها الصحيح، أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك وعليه أن يتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي التداعي وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة الاستئنافيه بتاريخ 2/2/2014 قضت باختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة بنظر الدعوى بقالة : " أن حقيقة الدعوى الراهنة هي دعوى استحقاق العقار المحجوز عليه وهي دعوى موضوعية " ولم ييطعن على هذا الحكم وبالتالي أضحى له حجية الأمر المقضي في مسألة تكييف الدعوى الراهنة وهي أنها دعوى استحقاق العقار المحجوز عليه وبالتالي يخرج عن نطاق هذه الدعوى وفقاً لهذا التكييف جميع إجراءات التنفيذ بما فيها الحجز. 

وحيث إن النص في المادة الأولى من قانون منح الأراضي الصادر في 21/4/1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013 على أن : " المنحة ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة المستفيد . . . وتصدر المنحة على أربعة أنواع : - 1- منحة سكنية. 2- منحة زراعية. 3- منحة استثمارية. 4- منحة خيرية. كما أن النص في المادة 8 من ذات القانون على أن لا يجوز لمن حصل على وثيقة الملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل إلا إذ اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم ، بما مفاده أن الأراضي الممنوحة للمواطنين عن طريق منحة من الحاكم يكتسبون بها الملكية بعـــد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون سالف البيان غير أن ملكيتهم لهذه الأرض تكون مقيدة بعدم جواز التصرف فيها بالبيع إلا بإذن مسبق من الحاكم وإذا حدث التصرف بدونه فإنه يقع باطلاً. وكان المشرع لم يورد جزاء آخر بشأن هذا التصرف مثل رد الارض فيبقى المنتفع بها على حقه في ملكية الأرض الممنوحة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي قد أنجزت مليكتها للمطعون ضده الرابع بمنحة سكنية من صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة حسبما ذلك ثابت بكتاب دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 16/3/2015. وكانت طلبات الطاعنة قد كيفت بحكم قضائى إكتسب قوة الامر المقضي بأنها دعوى إستحقاق فيكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الدعوى بوصفها المذكور الملزم له قد إلتزم صحيح تطبيق القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة تستبدلها هذه المحكمة بالسبب القانونى المتقدم وذلك فى نطاق ما هو مخول لها قانوناً من تصحيح ما يشتمل عليه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019

الطعن 2051 لسنة 24 ق جلسة 10/ 1/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 124 ص 377


جلسة 10 من يناير 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين .
---------------
(124)
القضية رقم 2051 سنة 24 القضائية

معارضة.
نظرها. يكون أمام القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي.
------------
إن القانون قد أوجب أن تنظر الدعوى بالنسبة إلى المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، وليس ثمت ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولاً ـ زور محررين عرفيين هما السندان رقما 20037 و20038 ووقع عليها بتوقيعين مزورين لجورج سمعان وأحمد فتحي ناسباً صدورهما منهما وثانياً ـ استعمل السندين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن حولهما إلى سلطان اسحق مشرقي مفوضاً له صرف قيمتها خصماً مما عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة العطارين الجزئية طلب المدعى بالحق المدني "مشرقي اسحق مشرقي الشهير بسلطان" إدخال متهم آخر في الدعوى وهو جورج سمعان المتهم الثاني، بطريق الدعوى المباشرة متهماً إياه بأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ساهم في إدخال النصب على الطالب بطريق الاشتراك مع المتهم الأول و طلب معاقبته مع الطاعن بالمادة 366 من قانون العقوبات والقضاء له عليهما متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 211 و215 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن" أولاً بحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني الموقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ عشرة جنيهات مصرية مقابل أتعاب المحاماة وبلا مصاريف جنائية وبراءته من تهمة النصب. وثانياً ـ ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، وألزمت المدعى بالحق المدني بمصاريف إدخاله في الدعوى وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة مقدرة للمتهم الثاني بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاًً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض. وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً، وحددت جلسة 5 من أكتوبر سنة 1953 لضم المفردات لأن المحكمة اعتبرت أن الحكم الصادر بجلسة 6/ 10/ 1952 كان غيابياً بالنسبة للمتهم ولو أنه وصف حضورياً. وبجلسة 19/ 10/ 1953 توفى المدعى بالحق المدني وحل محله ورثته وهم نعيمه شنودة وبشرى اسحق ولمعي اسحق وفخري اسحق، وبعد أن أتمت المحكمة نظر المعارضة قضت فيها بتاريخ أول فبراير سنة 1954 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المعارض بالمصاريف المدنية الاستئنافية عن معارضته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور وأخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك بأن محكمة أول درجة أغلفت بيان ركن الضرر في جريمة التزوير ـ ورغم تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بعدم توافر هذا الركن، وأن مجرد اعتقاد الدائن بأنه سوف يحصل على دينه، ليس من شأنه الأضرار به، ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع، فإن المحكمة لو ترد عليه كما لم ترد على ما دفع به من أنه ما وضع إمضاء جورج سمعان على الكمبيالتين إلا بقصد إيهام المدعى بالحقوق المدنية بأنه غير معسر وأنه لم يقصد استعمال الكمبيالتين ولا نقل ملكيتهما إلى المدعى بالحق المدني المذكور، ولكن هذا الأخير سرقهما مع أوراق أخرى، ومن ثم لا يتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير وكذلك لم ترد على ما تمسك به من أن تظهير السندين لم يكن كاملاً فلا ينقل الملكية وفقاً للمادة 135 من القانون التجاري، وأغفلت ما طلبه من سماع شهود يؤيدون دفاعه بل أيدت المحكمة الاستئنافية حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن تشير إلى هذا الدفاع، كما رفضت سماع شهود الطاعن بمقولة إنه لم يطلب سماعهم إلا في نهاية مرافعته مع أن القانون لم يحدد ميعاداً لإبداء طلبات الدفاع، هذا إلى أن أحد القضاة اشترك في نظر المعارضة المرفوعة من الطاعن في الحكم الاستئنافي الذي وصفته المحكمة بأنه حضوري رغم اشتراكه السابق في إصدار هذا الحكم الأخير، وفوق ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية استناداً إلى أن دينه بقى بغير سداد، الأمر الذي لا يتصل بجريمة التزوير لأن الدين كان سيظل بلا سداد حتى ولو لم تقع جريمة التزوير، ومن المبادئ المقررة أن الدعوى المدنية التي ترفع تابعة للدعوى الجنائية يجب أن تكون ناشئة عن الجريمة المباشرة.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافياً لأسبابه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة تتلخص فيما أبلغ به جورج سمعان من أنه وصله إخطار من بنك مصر مطلوب إليه فيه دفع قيمة سندين إذنيين رقمي 20037 و20038 كل منهما بمبلغ ثمانمائة جنيه مصري، ولما كان غير مدين لأحد بأي مبلغ توجه للبنك للاستعلام عن الأمر فأتضح له أن السندين منسوب صدورهما منه لصالح المتهم الطاعن، وقد حولهما المتهم إلى سلطان مشرقي الذي قدمهما للبنك للتحصيل أو عمل بروتستو في حالة عدم دفع القيمة، فأبلغ البنك أن هذين السندين مزوران وأنه لم يوقع عليهما، وأبلغ البوليس واتهم المتهم سليم عطار بالتزوير... وأنه بسؤال سلطان مشرقي قرر أن المتهم مدين له بمبلغ ألفى جنيه، ولما طالبه ظهر السندين لصالحه وهما موقع عليهما من جورج سمعان وأحمد فتحي التاجرين وسلمهما له فتقدم بهما للبنك لتحصيل قيمتهما، وقرر أنه يتنازل عن حقه في المطالبة بقيمة السندين من جورج سمعان وأحمد فتحي ويتهم سليم عطار بتزوير السندين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما وقرر أن المتهم قد اتصل به عقب تقديم السندين للبنك واتضاح تزويرهما واعترف له بأن السندين المذكورين مزوران وحرر إقراراً بذلك، وقد قدم هذا الإقرار للبوليس "ثم أورد الحكم بعد هذا البيان الأدلة على ثبوت جريمتي التزوير في الأوراق العرفية واستعمال الأوراق المزورة قبل الطاعن.
لما كان ذلك وكان المستفاد من الواقعة كما أوردها الحكم أن تزوير السندين ترتب عليه ضرر بصاحبي التوقيعين المزورين وأن احدهما تعرض فعلاً لاتهامه مع الطاعن بارتكاب هذا التزوير، هذا إلى ما أثبته الحكم من أن المدعى بالحقوق المدنية قد أصابه ضرر من الجريمة إذ تسلم المحررين المزورين ـ وهو لا يعلم بتزويرهما ـ وفاء لبعض دينه، ودحض الحكم دفاع الطاعن الذي زعم فيه أن التزوير عاد بالفائدة على المدعى بالحقوق المدنية ولم يضره بالأسباب السائغة التي أوردها، لما كان ذلك، وكان الحكم عندما تحدث عن الدعوى المدنية قد أقام قضاءه بالتعويض على ما لحق المدعى من ذلك الضرر الناشىء من جريمتي التزوير واستعمال الأوراق المزورة اللتين وقعتا من الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم توافر ركن الضرر وانعدام أساس الدعوى المدنية، لا يكون له محل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تناول دفاع الطاعن بشأن تظهير السندين المزورين وتسليمهما إلى سلطان مشرقي، ورد على ذلك الدفاع بقوله:" إن هذا الدفاع لا يستند إلى أي أساس من أقوال المتهم نفسه أو من أقوال جورج سمعان فمن الثابت أن المتهم معترف بواقعة التزوير للسندين أمام البوليس وأمام النيابة وبالإقرار المقدم منه كما أنه من الثابت باعترافه أيضاً أنه عرض السندين على سلطان مشرقي وظهرهما أمامه، وهو يدعى أنه لم يسلمهما له عند تظهيرهما ولكنه لم يقم أي دليل على صدق أقواله، وهى أقوال في ذاتها تحمل على عدم الأخذ بها أو تصديقها، فالحكمة منعدمة من تظهير السندين بالتوقيع عليهما دون كتابة اسم المظهر إليه ثم الاحتفاظ بهما في حوزة المحيل بعد ذلك..." ثم قال الحكم إنه يستخلص من اعتراف المتهم (الطاعن) بالتظهير أنه سلم السندين قطعاً إلى سلطان مشرقي، كما استخلص أن التظهير، وإن بدا غير كامل، إلا أن الطاعن قصد به نقل الملكية إلى سلطان مشرقي، وهذا الذي استخلصه الحكم يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في السندين المزورين بنية استعمالهما فيما زورت من أجله الحقيقة فيهما، كما يتحقق به القصد الجنائي في جريمة الاستعمال. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الدفاع، سماع شهود نفى، رداً سائغاً يبرر رفضه، وكان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 26 من يوليه سنة 1953 قد قضى باعتبار الحكم الصادر قبله في 6 من أكتوبر سنة 1952 حكماً غيابياً، وكان القانون قد أوجب أن تنظر الدعوى بالنسبة إلى المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، فإن مل يشكو منه الطاعن من أن أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المعارض فيه، قد اشترك بعد ذلك في نظر المعارضة ما يشكو منه الطاعن من ذلك ليس له محل، إذ ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة، لما كان ذلك جميعه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

الطعن 2561 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حسـام قرنـــي ، ســميـر عـــبـــد المنعم
الـدسـوقي الخولي و محــــمــد الاتـــربي
نـــــواب رئــيس المحــكمة
ورئيس النيابة السيد / نادر فهمي .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق 9 من يناير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2561 لسنة 88 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .
موطنه القانوني / المنصورة - شارع الجمهورية بجوار مبنى المحافظة - الدقهلية .
- لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقـــائــع
في يـــوم 6/2/2017 طُعـــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 12/12/2017 في الاستئناف رقم .........وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 7/3/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً في الموضوع برفضه .
وبجلسة 24/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/1/2019 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم لسنة 2015 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة وإرجاع أقدميته في تاريخ بداية تعيينه وفي الدرجة الثالثة بمقدارها ومنحه العلاوات المقررة عنها والفروق المالية المترتبة على ذلك ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بدون مؤهل بصفة دائمة اعتبارا من 1/7/2010 بعد أدائه الخدمة العسكرية ، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/1/2017 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 391 لسنة 69 ق المنصورة ، وبتاريخ 12/12/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإرجاع أقدميته في تاريخ بداية تعيينه بمقدارها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنها تحولت إلى شركة مساهمة خاصة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1998 وأضحت من غير المخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 التي حددت الجهات التي تسرى عليها على سبيل الحصر وليس من بينها شركات المساهمة الخاصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها من شركات قطاع الأعمال ورتب على ذلك قضائه بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها ، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .... " مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسري عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً نظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 29/7/2002 بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة خاصة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 ، ومن ثم فإنها أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة 44 سالفة الذكر ، ولا يسري عليها حكمها اعتباراً من 27/3/1998 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من 1/7/2010 بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 باعتبارها من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 391 لسنة 69 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم لسنة ... ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .