الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 مايو 2018

قرار وزير التربية والتعليم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه

الوقائع المصرية العدد 71 بتاريخ 26 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديله الصادر بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2018؛ 
وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام؛ 
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها
(أ) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج
(ب) الامتحانات المحلية: النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي
(ج) المشرف على الامتحانات: رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.
المادة 2
تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة 3
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية
1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال
2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان
3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان
4- الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه
5- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه
6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه
7 - إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
المادة 4
يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية
1- حيازة الهاتف المحمول، أو أي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان
2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور
3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.
المادة 5
يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: (الإدارة - المديرية - الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على إنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له
ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
المادة 6
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
المادة 7
يلغى امتحان الطلاب - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا - في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
المادة 8
يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة، أو خارجها.
المادة 9
يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها
ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
المادة 10
يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد، لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

دستورية العقاب على التهرب من ضريبة المبيعات قبل الإلغاء بقانون الضريبة على القيمة المضافة

الطعن 24 لسنة 29 ق "دستورية" جلسة 5 / 5 / 2018 
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 36
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار  والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 26037 لسنة 2003 جنح قويسنا، طالبة عقابه بنصوص المواد (43، 44/ 2-5، 47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بوصف أنه في الفترة من عام 1995 حتى عام 1999 بدائرة قويسنا: باع السلعة المبينة بالأوراق دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وقدم بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات. تدوولت الدعوى بالجلسات وادعى المدعى عليه الثالث - في الدعوى المعروضة - مدنيا ضد المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيها وأربعة قروش على سبيل التعويض المدني، وبجلسة 2/ 6/ 2004 قضت محكمة جنح قويسنا بتغريم المدعي مبلغ ألف جنيه، وألزمته بأداء قيمة الضريبة الأصلية، وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 23014 لسنة 2004 جنح مستأنف شبين الكوم، وبجلسة 19/ 12/ 2006 دفع المدعي بعدم دستورية نصي المادتين (43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 6/ 2/ 2007، وصرحت له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة

بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة 2007، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

وحيث إن المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال". 
وقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 واستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من ذلك القانون، النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة". 
وتنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- ........ 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
3- ...... 4- ..... 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها". 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية الأحكام التي تضمنها نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 - الذي قصر المدعي طعنه عليه دون الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها -، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/ 11/ 2007 في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (45 مكرر) في 13/ 11/ 2007، والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون المشار إليه فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، ورفضت في أسباب حكمها الطعن على دستورية ما تضمنه نص الفقرة ذاتها من عقوبات جنائية بحتة هي الحبس والغرامة أو عقوبات تجمع بين الجزاء والتعويض، وهي إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من دستور سنة 2014، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف بيانه
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة "إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، سواء كان مهددا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلا. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان قبلها". ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة وفقا لطلبات المدعي، وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به، يكون مقصورا على نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي قصر المدعي مناعيه الدستورية عليه دون نص البند (5) من المادة ذاتها - الوارد في قيد ووصف النيابة العامة للاتهام المسند للمدعي -، إذ بهذا النطاق تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى المعروضة، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من أنه "يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ........."، ذلك أن إلغاء النص التشريعي الجنائي المطعون فيه، متى كان أصلح للمتهم، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن عليه
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية، ومبادئ العدالة، بإقراره المسئولية المفترضة، وإهداره أصل البراءة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34، 38، 65، 66، 67، 68، 69) من دستور سنة 1971
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها - وأيا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية
إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، وكان النص المطعون فيه قد عمل به حتى تم إلغاءه بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 - على ما سبق بيانه - فإن هذه المحكمة تفصل في دستورية النص المطعون فيه على ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014
وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل باعتباره إلى جانب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (96) منه على جعله ضابطا للمحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، التي يكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدي عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفا للدستور، إلا إذا كان مجاوزا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية
وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها
وحيث إن افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتما عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعية إذا كان متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة
وحيث كان ذلك، وكان المشرع في إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التي باعها أو استوردها أو الخدمة التي قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (16) فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبي، ويمثل عين التهرب الضريبي الذي عنى الدستور القائم بتجريمه في المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادي للجريمة، وقوامه: الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدي يقارن الركن المادي، جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة في الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادي للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذي فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم يحل بين محكمة 
الموضوع - في ضوء التزامها المنصوص عليه في المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركني جريمة التهرب الضريبي، ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور في أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التي تواجه أدلة الاتهام التي ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادي للجريمة، أم ما يتصل منها بالقصد الجنائي، الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائي، وانضبط بقواعدها المقررة في شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأي من نصوص المواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أي من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء، في شأن النص المار ذكره، برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية التمييز بين المقبولين في بحث التوزيع أو ورثهم في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي

الطعن 236 لسنة 26 ق "دستورية" جلسة 5 / 5 / 2018 
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 19
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار  والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 236 لسنة 26 قضائية "دستورية".
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 303 لسنة 2004 مدني، أمام محكمة فاقوس الجزئية بتاريخ 16/ 5/ 2004، ضد المدعى عليهم من السادسة حتى الأخير، طالبين الحكم: أولا: وقبل الفصل في الموضوع؛ بندب خبير مهمته الانتقال إلى أطيان التداعي وقسمتها على طرفي الدعوى بحسب الحصص الشرعية مشاعا، وتقدير قيمة حصص المدعى عليهم في العقارات المبينة بصدر العريضة، ثانيا: وفي الموضوع؛ بقسمة ما ينتهي إليه الخبير من حصص للمدعيين والمدعى عليهم وتقدير قيمة حصص المدعى عليهم مع الحكم بأيلولة أرض التداعي للمدعيين مشاعا مع التسليم، وذلك على سند من القول أن مورثهما تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الانتفاع بقطعة أرض زراعية مساحتها فدانان وأحد عشر سهما بنظام التملك كائنة بزمام فنتيز، بناحية فاقوس، بمحافظة الشرقية، بموجب طلب الشراء المقدم منه برقم 105908 لسنة 1964، وأدرج باستمارة بحث التوزيع المحررة رفق طلب الشراء؛ من كان تحت إعالته وفي حاجة لنفقته، ومنهم المدعيان وبعض أشقائهما، في حين لم يدرج البعض الآخر، وقام مورثهما بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، والتزم بكافة الضوابط المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي حتى وفاته عام 1981، وقد انحصر الميراث فيهما وجميع المدعى عليهم طبقا للثابت من الإعلام الشرعي رقم 217 لسنة 1993 ميراث فاقوس، وأنهم استمروا في سداد الأقساط حتى عام 1988، حيث تم شهر قرار الاستيلاء النهائي وتسجيل الأرض باسم مورثهم والمدرجين معه باستمارة البحث والتوزيع بالشهر العقاري في 5/ 10/ 1988 برقم 8342 لسنة 1988، إعمالا لنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، على الرغم من أنه كان يتعين تسجيلها باسم جميع الورثة، وأضاف المدعيان أن نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهما قد حددا كيفية التوزيع والتملك على أساس الحصص المدرجة باستمارة البحث الاجتماعي، في حين أن نص الفقرة (1) من المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه قد تضمن تسليم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين وتسجيلها دون رسوم فإذا توفى المنتفع سجلت باسم ورثته الشرعيين، وبجلسة 20/ 11/ 2004، دفع المدعيان بعدم دستورية نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1986 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ صرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاما الدعوى المعروضة
بتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 2004، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه أولاهما من عبارة "..... ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع وإلى الورثة عنهم، وفيما نصت عليه ثانيتهما من عبارة "وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/ 4/ 2018 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع، وفي الأجل المشار إليه قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة حددت فيها طلباتها الختامية في الحكم؛ أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي تنص على أن "تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون
وتعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية، وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعيين تسليم الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم الورثة الشرعيين للمنتفع دون سواهم، فمن ثم تتحقق مصلحتهما في الطعن على كل من الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليها؛ فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال"، والفقرة الثالثة من المادة ذاتها؛ فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث"، وفيهما ينحصر نطاق الدعوى المعروضة، دون سائر الأحكام التي يتضمنها نص تلك المادة
وحيث إن المدعيين ينعيان على النصين المطعون فيهما؛ مخالفتهما لنصوص المواد (2 و34 و40 و123) من دستور سنة 1971، والمواد (131 و145 و147) من القانون المدني، والبند (1) من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛ على سند من أن هذين النصين قد كفلا الحق في الميراث لغير ورثة المنتفع الأصلي الشرعيين؛ بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما ينتقصان من حق الملكية الخاصة؛ بترتيبهما آثارا مالية مخالفة لإرادة المنتفع وقت إبرامه عقد الانتفاع، ويخلان بمبدأ المساواة؛ إذ ينطويان على التمييز غير المبرر بين ورثة المنتفع الأصلي رغم وحدة مركزهم القانوني، كما خالف النصان الطعينان مبدأ التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة؛ بتحديدهما مقابلا لتمليك الأراضي الزراعية محل القانون المشار إليه
وحيث إنه عن نعي المدعيين بمخالفة النصين المطعون فيهما نصوص كل من القانون المدني وقانون الإصلاح الزراعي السالف بيانها؛ فإن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح؛ أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، فلا يمتد لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، ومن ثم فإن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي في قيام هذا التعارض - لا يعدو أن يكون نعيا بمخالفة قانون لقانون، وهو مالا تمتد إليه ولاية المحكمة؛ الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا النعي
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون عليهما في ضوء أحكام دستور سنة 2014 القائم
وحيث إن التطور التاريخي لقوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن الهدف من إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على المستحق من صغار الفلاحين، ويكون قد تقدم بطلب الشراء أو الانتفاع، وبعد بحث حالته في الاستمارة المعدة لذلك توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر قانونا وتبعا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن يعولهم، ورغبة من المشرع في ترسيخ حق المنتفع في الأرض الموزعة عليه فقد أوجب في مرحلة لاحقة بعد ذلك تسجيل المساحة التي انتفع بها هذا الشخص إلا أن هذا التسجيل يجب أن يتم باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث، ويؤكد هذا الأمر أن المشرع في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر استهدف من توزيع الأرض على صغار الفلاحين أن تكون لكل منهم ملكية صغيرة، مما يقطع بأن التوزيع يكون لشخص مقدم طلب الانتفاع، كما اشترط المشرع فيمن يستحق التوزيع أن يكون بالغا سن الرشد وحرفته الزراعة، وهو ما ينطبق على رب الأسرة مقدم طلب الانتفاع خاصة وأن من يدرج معه في الطلب أو الاستمارة يكون غالبا من القصر، وقد لا يحترف الزراعة، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أفصح نص المادة (14) من القانون ذاته بأن الأرض تسجل باسم صاحبها وأوجب عليه زراعتها والعناية بها بنفسه فإن أخل بأي التزام واجب عليه قانونا؛ أحيل إلى اللجنة التي نص عليها المشرع، ويكون لها إلغاء انتفاعه واسترداد الأرض منه، الأمر الذي يخلص منه أن تسجيل الأرض يكون باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب الانتفاع دون المدرجين معه باستمارة البحث، ذلك أن إدراجهم بها لم يكن إلا لمراعاة الأولوية في التوزيع وتحديد المساحة تبعا لعدد عائلة المنتفع المذكور، ولو أراد المشرع أن يتم التسجيل باسم الجميع لنص على ذلك صراحة كما فعل لاحقا بالقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه؛ الذي نص صراحة في المادة (3) منه على أن تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع، ونص في المادة (5) منه على أن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقا لأحكامه بطريق الإيداع بالشهر العقاري، وهو ما يتبين منه أن شهادات التوزيع الخاصة بالأرض التي تصدر وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه تكون باسم المنتفع الأصلي الذي قدم طلب الشراء، ويتم تسجيلها باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث، أما التي تصدر طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه فإنها تكون باسم المنتفع وكل المدرجين معه بالاستمارة المذكورة وتسجل بأسمائهم جميعا، مما مؤداه أن القانون رقم 3 لسنة 1986 أضاف في العلاقة التعاقدية بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمنتفع المتعاقد معها، منتفعين جددا بأن ألزم الهيئة بإصدار شهادات توزيع للمنتفع الأصلي وجميع المدرجين معه في بحث التوزيع، يتملك بموجبها كل منهم حصته المحددة له ببحث التوزيع، ومن مات منهم تؤول حصته لورثته، ومن ثم فإن الأب أو المنتفع المتقدم بطلب الشراء للهيئة يتملك الحصة المقررة له فقط، ويتملك كل فرد من المقبولين معه في بحث التوزيع الحصة المقدرة له، ويتم إيداع تلك الشهادات الشهر العقاري لتسجيلها على المشاع ونقل الملكية لكل منهم، أما من لم يدرج من الأبناء أو الزوجات في بحث التوزيع فليس له حق في قطعة الأرض محل التوزيع ما لم يكن مورثه المبحوث قد مات فيكون نصيبه منها قاصرا على النصيب الشرعي في حصة مورثه دون تأثير على ملكية باقي المبحوثين
وحيث إن الدستور، إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، كفل حمايتها لكل فرد - وطنيا كان أم أجنبيا - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها معتد، ولا يناجز سلطته في شأنها من ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التي تعينها على أداء دورها، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء كان ذلك بنقضها أم بانتقاصها من أطرافها؛ ولم يعد جائزا بالتالي أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبا، وافتئاتا على كيانها أدخل إلى مصادرتها
وحيث إن الدستور يعتبر مآبا لكل سلطة وضابطا لحركتها، والأصل في النصوص التي يتضمنها أنها تؤخذ باعتبارها مترابطة فيما بينها، وبما يرد عنها التنافر والتعارض، ويكفل اتساقها في إطار وحدة عضوية تضمها، ولا تفرق بين أجزائها، بل تجعل تناغم توجهاتها لازما، وكان الدستور إذ نص في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة يجب صونها، وأن حمايتها تمتد إلى حق الإرث ليكون مكفولا، فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد ميراثا في حدود أنصبائهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لا يجوز لأحد أن ينال منها
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما نصت عليه المادة (2) من دستور سنة 1971 - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزلا عليه في تشريعاتهما الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها القانون رقم (3) لسنة 1986 المشار إليه الذي يتضمن النصين المطعون فيهما - فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها؛ ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكارا لما علم من الدين بالضرورة
ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال
وحيث إن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تعين الورثة وتحدد أنصباءهم، وتبين قواعد انتقال ملكيتها إليهم، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها، بل يعتبر مضمونها ساريا في شأن المصريين جميعا، ولو كانوا غير مسلمين، وكان ما تقدم مؤداه، أن الشريعة الإسلامية تعتبر مرجعا نهائيا في كل ما يتصل بقواعد التوريث، ومن بينها ما إذا كان الشخص يعتبر وارثا أم غير وارث، ونطاق الحقوق المالية التي يجوز توزيعها بين الورثة، ونصيب كل منهم فيها، إذ يقوم الورثة مقام مورثهم في هذه الحقوق، ويحلون محله في مجموعها، وبمراعاة أن توزيعها شرعا لا يجعلها لواحد من بينهم يستأثر بها دون سواه، ولا يخول مورثهم سلطة عليها فيما يجاوز ثلثها، ليوفر بثلثيها حماية للأقربين، ولا يكون مال الأسرة بين أحادها بما يوثق العلائق بينهم ولا يوهنها، وتلك حدود الله تعالى التي حتم التقيد بها، فلا يتعداها أحد بمجاوزتها؛ وفي ذلك يقول تعالى حملا على إعمال قواعد المواريث وفقا لمضمونها (يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم). 
وحيث إن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان، يعني أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد في طلبها، وإلا كان وارثا إضافيا على غير مقتضى الشرع، فيما عدا ما يخرج من التركة - سابقا على توزيعها - من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازما لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سداد ما عليه من ديون أو تنفيذا لوصاياه في الحدود التي تجوز فيها الوصية
وحيث إن الله عز وجل ما شرع حكما إلا لتحقيق مصالح العباد، وما أهمل مصلحة اقتضتها أحوالهم دون أن يورد في شأنها حكما يكفلها؛ وكان ما عداها من المصالح التي تناقضها، ليس إلا مصلحة متوهمة لا اعتبار لها، أدخل إلى أن تكون تشهيا أو انحرافا، فلا يجوز تحكيمها؛ وكان أمرا مقضيا أن ما يعتبر مفروضا شرعا؛ يكون مأمورا به وجوبا، مطلوبا بالتالي طلبا لازما لا ترخص فيه
وحيث إن الأموال محل الميراث يرتبط استحقاقها بواقعة الوفاة ذاتها، وما يتصل بها من اغتناء ينجم عن تلك الحقوق المالية التي تركها المتوفى، لتؤول لورثته وفقا لقواعد آمرة بينها الله تعالى محددا لكل منهم نصيبا مفروضا يصلهم بالمتوفى باعتبارهم أحق من غيرهم بالأموال التي خلفها، وبما لا ظلم فيه لأحد من بينهم، تقديرا بأن أنصبتهم هذه - التي فصلها القرآن الكريم - هي التي اقتضاها عدل الله ورحمته بين عباده، ليظل مقدارها ثابتا باعتبارها من حدوده التي لا يجوز لأحد أن يقربها، وإلا كان باغيا، فلا تتغير ضوابطها بتغير الزمان والمكان، ولا بما يطرأ على الإنسان من أوضاع جديدة تمليها عاداتهم أو أعرافهم، بل يكون أمرها عصيا على التعديل
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أم تعطيل أم أنتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، فإن ذلك مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريا هو ما يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها، إذ أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا، كان التمييز انفلاتا وعسفا، فلا يكون مشروعا دستوريا
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها 
ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائن يحمل على ما لا يرضاه، بل بشرا سويا، فضلا عن كونها وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيا كان الدائن بها أو المدين بأدائها، مما مؤداه أن العقود التي يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتها، لا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة أيا كان وزنها
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نص عليه الدستور - وأحكامه متكاملة لا تنافر فيها - من أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن صون طابعها الأصيل وإرساء قيمها وتقاليدها ضرورة لا يجوز لأحد أن ينحيها، مؤداه أن الأسرة لا يصلحها شقاق استفحل مداه ومزق تماسكها ووحدتها، ودهمها بالتالي تباغض يشقها، بما يصد عنها تراحمها وتناصفها، فلا يرسيها على الدين والخلق القويم
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إطلاقها؛ باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلا في مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور؛ تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها؛ مما مؤداه أن القيود التي يفرضها المشرع على التمتع بالحقوق التي كفل الدستور أصلها، لا يجوز أن يصل مداها إلى حد إهدارها كلية أو تقليصها، ولا تعدو سلطته في نطاقها مجرد تنظيمها وفق أسس موضوعية لا تؤثر في جوهرها، فإذا جاوز المشرع نطاق سلطته في مجال تنظيم الحقوق التي أحاطها الدستور بالحماية؛ وقع التشريع الصادر عنه في حومة المخالفة الدستورية، سواء 
عمل به بأثر مباشر أم بأثر رجعي
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن تقرير المشرع الأثر الرجعي الموضوعي - حتى وإن توافرت شروط الأثر الرجعي الشكلي طبقا لأحكام الدستور بعيدا عن الموازين الدستورية في المجالات المتصلة بتنظيم حق الملكية - يعد مصادما للتوقع المشروع من جانب أصحابها؛ إذ يعد عمل المشرع نوعا من المداهمة والمباغتة؛ مفتقرا لمبرراته، ومناقضا مفهوم العدالة الاجتماعية، وعدوانا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد قرر، بنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، إشراك المقبولين في بحث التوزيع أو الورثة عنهم مع المنتفع الأصلي أو الورثة عنه مشاعا، حسب الأحوال، في ملكية الأرض محل العقد المبرم بين مالكها المنتفع الأصلي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فبذلك يكون المشرع قد عدل عن التنظيم القانوني الذي تضمنه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه؛ الذي أبرم ذلك العقد في ظل سريان أحكامه، إلى تنظيم جديد انطوى عليه القانون رقم 3 لسنة 1986 على النحو سالف البيان، مرتبا أثرا رجعيا موضوعيا؛ مخلا بذلك بحرية المالك في التعاقد، مما أدى إلى تقسيم الملكية بين المنتفع الأصلي أو الورثة عنه من ناحية، والمقبولين في بحث التوزيع أو الورثة عنهم من ناحية أخرى، بالرغم من أن المنتفع الأصلي هو المالك دون غيره، أما المقبولون في بحث التوزيع فقد تم إدراجهم في استمارة البحث لبيان من يعولهم المنتفع الأصلي؛ من أجل تحديد أفضلية وتقدير مساحة الأرض التي آلت إليه طبقا لأحكام القانون الأول المشار إليه، بما مؤداه الانتقاص من حقوق بعض ورثة المنتفع الأصلي، ومنهم المدعيان، لصالح المقبولين في بحث التوزيع أو الورثة عنهم، مما يعد تمييزا تحكميا غير مبرر بين الورثة بالرغم من وحدة مركزهم القانوني، وشقاقا يمزق تماسك الأسرة ووحدتها واستقرارها وترسيخ قيمها، فضلا عن مصادمة التوقع المشروع من جانب وارثي المنتفع الأصلي؛ نظرا لتطبيق النصين المطعون فيهما بأثر رجعي في شأن المنتفعين الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل ملكيتهم، ومن بينهم مورثهم، بالإضافة إلى كفالة هذين النصين الحق في الميراث لغير ورثة المنتفع الأصلي الشرعيين، من ناحية؛ مثل مطلقة المنتفع الأصلي التي سبق أن ورد أسمها باستمارة البحث عند أيلولة ملكية الأرض إليه، ومن ناحية أخرى؛ حرمانهما الابن الذي لم يرد اسمه بتلك الاستمارة نظرا لحدوث واقعة ميلاده بعد تحريرها، وتبعا لذلك يكون النصان المطعونان فيهما قد خالفا مبادئ الشريعة الإسلامية، وانتقصا من حق الملكية الخاصة، وأخلا بمبدأ المساواة وبالحرية الشخصية، وأهدرا الحق في التوقع المشروع، ومن ثم يقع هذان النصان في حومة مخالفة المواد (2 و10 و35 و53 و54 و225) من الدستور؛ مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه إذا ارتبط النص المطعون عليه بنصوص أخرى ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية ذلك النص القضاء لزوما بسقوط تلك النصوص
وحيث إنه لما كان النصان المطعونان فيهما يرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين 
معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين، فإنه يتعين القضاء بسقوط ذلك النص
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". 
ثانيا: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة