الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2017

مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم ) 10 ( لسنة 1973 ، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973 ، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 ، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم ) 10 ( لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم ) 43 ( لسنة 1992 ، بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
وعلى القانون الاتحادي رقم ) 1( لسنة 2006 ، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 ، في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 10 ( لسنة 2009 ، بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 11 ( لسنة 2009 ، بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم  5 لسنة 2012 ، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وعلى القانون الاتحادي رقم  6 لسنة 2012 ، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
وعلى القانون الاتحادي رقم  3 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني ،
وعلى القانون الاتحادي رقم  7 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم  3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل )وديمة( ،
وبناءً عل ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
) المادة 1 )
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة : الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة.
الإجراءات عن بعد : الإجراءات الجزائية في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد.
تقنية الاتصال عن بعد : محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.
المستند الإلكتروني : : سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو عل أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه .
المعلومات الإلكترونية : أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها.
النظام المعلوماتي الإلكتروني : مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.
التوقيع الإلكتروني : توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا بمستند إلكتروني من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتو البيانات المقترنة به.
المادة 2
نطاق التطبيق
للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
(المادة  ( 3
الحضور والعلانية وسرية التحقيقات
تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 ، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما ، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقا لأحكام هذا القانون .
) المادة  ( 4
اتخاذ الإجراءات عن بعد
لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
) المادة 5 )
الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.
) المادة 6 )
حق المتهم في الاعتراض
للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.
) المادة 7 )
حضور المحامي مع المتهم
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
) المادة  8)  
سرية الإجراءات عن بعد
تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا ، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال .
) المادة 9 )  
تطبيق سياسة أمن المعلومات
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
) المادة 10 )  
تفريغ الإجراءات عن بعد
للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تُعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
) المادة 11 )  
استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية
يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقا للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم  39  لسنة 2006 ، المشار إليه.
) المادة 12  )  
استخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل
دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم  9 لسنة 1976 والقانون الاتحادي رقم  3 لسنة  2016المشار إليهما ، تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل .
) المادة13 )  
حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية
1 - يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة  للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، إذا روعي فيه الأحكام المقررة  في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
 2- يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة  للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
) المادة 14)  
التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية
يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
) المادة 15)  
النشر والعمل بالقانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الأربعاء، 1 مارس 2017

الطعن رقم 6922/74 ق جلسة 26 / 4 / 2014

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية 
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش
حازم نبيـــــــــــل البنــــاوى " نواب رئيس المحكمة "
ووائل الحسمنــــــــــى
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1435 هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6922 لسنة 74ق .
المرفوع مــن :
محافظ مطروح " بصفته " . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
1ــــ ........ المقيمين .... بمطروح – محافظة مطروح . لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 2/9/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/7/2004 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 12/9/2004 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 25/9/2004 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/3/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/4/2014 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ وائل الحسمنى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى – صار قيدها - برقم ..... لسنة 2000 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية " مأمورية مرسى مطروح " بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/6/1930 ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى مورثهم من مدير مصلحة الحدود – كنائب عن الحكومة المصرية - أرض فضاء مساحتها 749,96 م2 بمدينة مرسى مطروح والمبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره سبعة جنيهات ونصف وإذ رفض الطاعن بصفته نقل ملكية العين محل النزاع إليهم فكانت دعواهم ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/7/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن عقد التداعى خاص بشراء مورث المطعون ضدهم لأرض مملوكة ملكية خاص للدولة مما كان يستلزم تصديق صاحب الصفة فى إجراء البيع وهو وزير المالية وقت تحرير العقد 7/6/1930 أو الطاعن فيما بعد وهو ما خلا منه العقد بما يتخلف معه ركن القبول ومع ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم أول درجة الذى قضى بصحته ونفاذه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الميرى الحرة الصادرة فى 31/8/1902 لوزير المالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات فأصبح معقوداً وفقاً للمادة الأولى منه للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة – إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحا يتمثل فى وضع – وزير المالية – أو المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذ يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – فى ظل القانون رقم 100 لسنة 1964 بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم 3427 الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 1975 بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية مـــــــــن - وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
لذلـــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

الطعن 2674 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    برئاسة السيـد القاضــى /  د / محمـــد فـــرغــــــلى       نــــائب رئيـــــــس المحـــكمـــــة
     وعضوية السادة القضــاة / عــــــطـــــاء ســـلـــيـــم   ،   كـــــــمــــــال نــــبـــــيــه مــحــمــــد
                             د / مــصــطفى سـعفان   و  عــــــــدلى فـــــــوزى محــــــمــــود
                                           " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر سرحان . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من ربيع آخر سنة 1436 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2674 لسنة 84 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
 ــــ ....... . المقيم /.....– محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة / ...... المحامى.
ضــــــــــــــــــــــــــد
1- ......... . المقيمون / ..... – محافظة القاهرة . حضر عنهم بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
" الوقائــع "
-------
 فى يـوم 8/2/2014 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 10/12 /2013 فـى الاستئنافين رقمى .... ، ......  لسنة 17 ق .
وفى 22 / 5 / 2014 أودع المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن عدا الرابعة مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 5/11/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/12/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم الثمانية الأول و النيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
                                          الـــــمــــحـكمــة
 ------
           بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر /  ......  " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأول ومن الثالثة حتى الثامن أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدنى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين بطلب الحكم أولاً :- بفسخ العقد المحرر بينهم والمطعون ضده التاسع والمؤرخ 30 /  10 / 1984 والمتنازل عليه من الأخير وعدم نفاذ التصرفات اللاحقة فى مواجهتهم . ثانياً :- بطلان وعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 30 / 4 / 1984 والمحرر بين المطعون ضده التاسع والطاعن والمطعون ضده العاشر وعدم نفاذه فى مواجهتهم وإلزامهم بإخلاء عين التداعى والتسليم . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 باع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على أولاده المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن – إلى المطعون ضده التاسع بعض وحدات عقار النزاع مقابل دين الرهن المحمل به كامل العقار لصالح البنك ...... وقدره 145000 جنيه وتعهد المطعون ضده التاسع بسداد كامل الدين وفوائده ومسئوليته أمام البنك الدائن المرتهن عن الدين إعتباراً من أول نوفمبر لسنة 1984  وحتى تمام السداد فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر سنة 1985 وقد تضمن العقد الشرط الصريح الفاسخ فى حالة التأخر فى سداد الأقساط وبطلان عقد البيع الثانى المحرر بذات التاريخ والمبرم بين المطعون ضده التاسع والطاعن والمطعون ضده الأخير والمتضمن الشرط المانع من التصرف بعدم بيعه  أى وحدة إلا بعد الحصول على توقيع المطعون ضده الأول أو وكلائه مجتعمين مع توافر الشرط الفاسخ فقد أقاموا الدعوى أدعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 30/ 10 / 1984 ،30 /10/1984، 20 / 12 / 1984 وبراءة ذمته من دين الرهن فى مواجهة البنك الدائن المرتهن . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول فى التمسك بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 30 / 10 / 1984 والمحرر بين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والى طبيعى على أولاده المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامنة والمطعون ضده التاسع بمضى المدة وسقوط حقهم بالتقادم فى التمسك ببطلان عقد البيع الابتدائى الثانى المؤرخ 30 / 10 / 1984 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين . حكمت المحكمة أولاً بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامنة والخصمة المتدخلة – المطعون ضدها الثانية – لهم كطرف أول والمطعون ضده التاسع كطرف ثان بالتقادم لإنقضاء أكثر من خمسة عشر ســــنة – ثانياً – بســـــقوط حقـــــهم فــى المطالبة ببــطلان عـــقد البـــيع الابتدائى المــــؤرخ 30 / 10 / أأجمكنممكمكسيفقلال1984 والمحرر فيما بين المطعون ضده التاسع كطرف أول والطاعن والمطعون ضده العاشر كطرف ثان بالتقادم لإنقضاء أكثر من خمسة عشر سنة 0 ثالثاً – وفى الدعوى الفرعية بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن عدا الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 17 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 12 / 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 30 / 10/  1984 المتضمن بيع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن المحل الكائن بعقار التداعى إلى المطعون ضده التاسع ثانياً- بطلان عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 المتضمن بيع المطعون ضده التاسع إلى الطاعن والمطعون ضده الأخير ذات المحل والتسليم ورفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن فى المطالبة بفسخ عقد البيع المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن والثانية كطرف أول والمطعون ضده التاسع كطرف ثان بالتقادم لمرور أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ حصول الإخلال الموجب للفسخ وإقامة دعواهم وكذا رفض الدفع المبدى بسقوط حقهم فى التمسك ببطلان عقد البيع المؤرخ 30 / 10 /  1984 المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين بالتقادم لمرور اكثر من خمسة عشر سنة بين تحرير العقد وإقامة الدعوى وبمقولة إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع قد زال أثرها فى قطع التقادم للقضاء فيها بعدم القبول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً للمادتين  63 من قانون المرافعات ، 383 من القانون المدنى لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها . وأن مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 مدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدء قبل رفعها مستمراً فى سريانه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ العقد المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن كطرف أول والطاعن كطرف ثان لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تحقق موجبات الفسخ بالإخطار المؤرخ 17 / 11 / 1985 الموجه إليهم من البنك الأهلى المصرى بشروعه فى توقيع الحجز عليهم لعدم سدادهم دين الرهن وإقامة دعواهم بتاريخ 22 / 4/ 2004 وبرفض الدفع بسقوط حقهم ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ 30 / 10 / 1984 المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد وإقامتهم لدعواهم فى 22 / 4 / 2004 تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهم الثمانية الأول الدعوى رقم 7694 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بطلب طرده  من عين النزاع وأن تلك الدعوى قاطعة للتقادم حال أن الدعوى سالفة البيان قضى فيها بعدم القبول بحكم نهائى لعدم استئنافه ومن ثم زال أثرها فى قطع التقادم وأن التقادم الذى بدء قبل رفعها مستمر فى سريانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
                                           لذلـــــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى ... ، ..... لسنة 17 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين فيهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .