الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 يناير 2026

التنفيذ الجبري في مسائل الأحوال الشخصية / الفرع الثاني : إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

عودة الى صفحة كتاب التنفيذ الجبري في مسائل الأحوال الشخصية 👈 (هنا)


الفرع الثاني

إجراءات حجز ما للمدين

لدى الغير

164ـ حجز ما للمدين لدى الغير من الحجوز التحفظية بمقتضاه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط (المادة 325 مرافعات)، ويجوز توقيعه ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار شريطه أن يحصل على أمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز (1)، ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً (المادة 327 مرافعات)، ويجوز توقيعه بمقتضى سند تنفيذي بغير حاجة إلى إذن من القاضي أو بموجب حكم جائز النفاذ (المادة 327 مرافعات) كالحكم الابتدائي القابل للاستئناف أو الطعن فيه وغير مشمول بالنفاذ المعجل (2).

ويجري هذا الحجز على خلاف الحجوز الأخرى، بين ثلاثة أشخاص: الدائن الحاجز، والمدين المحجوز عليه، والمحجوز لديه.

ومن ناحية أخرى يتميز هذا الحجز أنه لا يشترط أن تسبقه مقدمات التنفيذ، إذ يحصل دون إعلان أو تكليف المدين بالوفاء، لأنه حجز تحفظي القصد منه مباغتة المدين حتى لا يتصرف في أمواله لدى الغير، كما أنه ليس حجزاً يتلوه بيع، إنما يتبعه استلام للمال المحجوز (3)، إذا حوله الدائن إلى حجز تنفيذي برفع دعوى صحة الحجز، وثبوت الحق.

165ـ أولاً: إعلان المحجوز لديه.

أول إجراء من إجراءات الحجز هو إعلان يوجه من جانب الحاجز إلى المحجوز لديه يطلب منه الامتناع عن تسليم المال المحجوز إلى المدين أو الوفاء به إليه، ويسمى هذا الإجراء إعلان الحجز.

ويتم الإعلان بورقة من أوراق المحضرين ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات العامة التي نصت عليها المادة 9 مرافعات، البيانات المنصوص عليها المادة 328 مرافعات وهي على النحو التالي:

1. صورة السند التنفيذي أو الحكم القضائي غير النافذ أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذ لم يكن معين المقدار، والحكمة من اشتمال ورقة الحجز على هذا البيان هى تهيئة الفرصة للمحجوز لديه كي يتأكد من أن دائنه وهو المحجوز عليه مدين فعلاً للحاجز، ولا يغنى عن هذا البيان مجرد اشتمال ورقة الحجز على منطوق الحكم أو الأمر (4).

2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والغرض من هذا البيان تمكين المحجوز لديه من معرفة مقدار المبلغ الذى يجب إيداعه خزانة المحكمة وتخصيصه للحاجز، إذا أمكن له ذلك (5)، وتعريفه بالمبلغ الذى سيلزم بدفعه للحاجز إذا أخل بواجب التقرير بما في الذمة.

ومن ناحية أخرى يفيد بتحديد المحكمة المختصة نوعياً بدعوى صحة الحجز (6)، ولا يغني عن هذا البيان وروده في الحكم أو السند لاحتمال أن يكون المبلغ المحجوز من أجله أقل من المبلغ الوارد بالحكم أو بالسند أو أكثر بعد إضافة الفوائد والمصاريف، مع ملاحظة أنه لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة، ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعون جنيهاً (المادة 326 مرافعات) (7).

3. نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه، وهذا هو مضمون الحجز (8)، وحتى يكون هذا النهى محققاً الهدف منه يقتضى تحديد ما ينبغي الوفاء به أو تسليمه، فإذا كان الحجز على دين بذاته أو على منقول معين وجب تعينه تعييناً نافياً لكل جهالة حتى يمكن تبصرة المحجوز لديه بما ينصب عليه النهى (9).

4. تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه، والغرض من هذا البيان تحديد الموطن الذى يستطيع المحجوز لديه أن يعلن فيه الأوراق المتعلقة بالحجز إلى الحاجز (10).

5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإعمالاً لنص المادة 328 مرافعات "لا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة المحكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة، ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته"، فإذا لم يتم الإيداع على هذا النحو تعين على المُحضر أن يمتنع عن إعلان الحجز، فإن لم ينتبه لذلك وقام بالإعلان رغم عدم سداد الرسم، فلا يؤدى ذلك إلى بطلان الحجز، وإنما يجيز للمحجوز لديه، ألا يقرر بما في ذمته خلال الأجل المقرر، وللحاجز (11) تدارك ذلك بأن يودع الرسم ويعلن به المحجوز لديه فيبدأ ميعاد التقرير بما في الذمة من وقت هذا الإعلان.

166ـ وينبغي ملاحظة أنه يترتب على إغفال أحد البيانات الثلاثة الأولى (12) بطلان الحجز عملاً بالمادة 328 مرافعات، أما إغفال البيان الرابع فلا يترتب عليه أي بطلان، وإنما يجوز للمحجوز لديه إعلان الحاجز في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها موطنه بكل الأوراق التي تتعلق بالحجز عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 12 مرافعات، وإغفال البيان الخامس لا يترتب عليه البطلان إنما لا يكون المحجوز لديه ملزماً بالتقرير بما في ذمته إلا بعد تكليفه بذلك بإعلان مستقل (13).

والبطلان الناشئ عن تخلف البيانات الثلاثة الأولى لا يتعلق بالنظام العام، وإنما مقرر لمصلحة المحجوز لديه لأنه هو الذى يوجه إليه الإعلان، ولأن بيانات الإعلان شرعت لمصلحته، وكما أنه مقرر كذلك لمصلحة المحجوز عليه باعتبار أن الحجز يوقع على أمواله، ولأن هذا البطلان يتعلق بالمصلحة الخاصة (14)، فيزول بالنزول عنه صراحةً أو ضمناً، ولما كان لكل من المحجوز عليه والمحجوز لديه حق التمسك بالبطلان، فإن نزول أحدهما لا يؤثر على حق الأخر في التمسك به.

167ـ ونظراً لخطورة ما يترتب على إعلان الحجز من آثار أهمها إلزام المحجوز لديه بالامتناع عن الوفاء لدائنه ـ المحجوز عليه ـ بحيث إذا وفى ما عليه بعد تمام إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً ـ ولو لم يصل الإعلان إلى علمه في واقع الأمر ـ اعتبر مخطئاً وألزم بالوفاء مرة أخرى للحاجز، فإنه يكون (15) من أوجب ما يفرض على الحاجز هو أن يعلن الحجز إلى المحجوز لديه لشخصه أو في موطنه الأصلي، وإلا كان الإعلان باطلاً.

168ـ وينبغي ملاحظة أنه إذا كان المحجوز لديه أحد محصلي الأموال العامة أو المديرين لها أو الأمناء عليها، يجب أن يكون الإعلان لأشخاصهم (المادة 329 مرافعات) ولهذا لا يجوز إعلانهم في مواطنهم أو في مكاتبهم، كما لا يجوز الإعلان لرئيس المصلحة أو غيره من الموظفين الذى يمثلون الشخص أو هيئة قضايا الدولة (16)، وتكمن العلة في ذلك حتى لا يقوم أحد المكلفين بالصرف بالوفاء للمحجوز عليه بعد الإعلان لعدم علمه به، فتضطر الحكومة إلى الوفاء بنفس الدين مرتين، ولتحقيق ذلك يجب على الموظف المختص أن يوقع بنفسه استلامه الإعلان على صورته (17).

169ـ ومخالفة النص سالف البيان يترتب عليه بطلان الإعلان (18)، وقضى تطبيقاً لذلك (19) "أنه متى كان الدائن قد أوقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز في مصلحة الجمارك، فإنه لا يكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك، ولا يجدي إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية، إنما يتعين أن يوجه الإعلان إلى الموظف المكلف بالصرف بمجرد استلام الإعلان".

170ـ من ناحية أخـرى نصت 330 مرافعات على (20) أنه "إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذى يقيم فيه"، على خلاف القاعدة العامة الواردة في المادة 13 /9 مرافعات والتي تقضي بإعلان من له موطن معلوم فى الخارج بتسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة التي ترسلها بدورها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ووفقاً لنص المادة 331 مرافعات إذا كان المحجوز لديه شركة أو مؤسسة أو شخصاً معنوياً أياً كان له عدة فروع، فإن على الحاجز أن يعين في ورقة إعلان الحجز إلى المحجوز لديه الفرع أو الفروع التي يريد أن ينتج الحجز أثره بالنسبة لها، ولا ينتج الحجز أثره بالنسبة لغيره من الفروع المعينة، مع ملاحظة أن الحجز يترتب أثره بالنسبة للفرع المعين منذ إعلان ورقة الحجز إلى المركز الرئيسي، وليس منذ إخطار هذا الفرع (21).

171ـ ثانياً: إخبار المدين بالحجز .

الإخبار هو ورقة من أوراق المحضرين يرسلها الحاجز ـ بعد إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه ـ إلى المحجوز عليه لإعلانه بأن أمواله لدى الغير قد تم حجزها (22).

والحكمة من هذا الإجراء هو تمكين المحجوز عليه من الوفاء أو المنازعة فى الحجز إن كان هناك مقتضى لذلك.

ويتم إخبار المحجوز عليه بذات ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه (المادة 332/ 1 مرافعات) سواء أكان المحجوز لديه أم المحجوز عليه يقيمان في بلدة واحدة أم يقيمان في بلدتين مختلفتين، وسواء أكانت هاتان البلدتان تتبعان محكمة واحدة أم محكمتين مختلفتين، ولا صعوبة في هذا من الناحية العملية ذلك أن ذات الورقة يمكن أن تسحب من قلم محضري المحكمة الأولى لتعلن بواسطة قلم محضري المحكمة الثانية (23).

ولأن إخبار المدين بالحجز يكون بذات ورقة الحجز التي أعلنت إلى المحجوز لديه فأنه يتضمن ذات البيانات، ويلزم فضلاً عن ذلك أن يتضمن الإخبار موطناً مختاراً للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، وكذا ما يفيد سبق إعلان محضر الحجز للمحجوز لديه وتاريخ هذا الإعلان (24).

ويرى البعض (25) بحق أنه إذا لم يتم الإخبار بذات ورقة الإعلان، لا يترتب عليه البطلان مادامت تضمنت ورقة الإخبار البيانات التي يتطلبها القانون، وأعلنت في الميعاد الذي يحدده القانون.

ففي هذه الحالة يتعين أن تتضمن ورقة الإخبار البيانات الواردة في المادة 9 مرافعات فضلاً عن ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز وتاريخ إعلانه إليه، وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل به الحجز، والمبلغ المحجوز من أجله، وتعيين موطن مختار للحاجز في مقر المحكمة الواقع في دائرتها موطن المحجوز عليه، ولا يلزم اشتمال الإخبار على البيانات التي تهم المحجوز لديه وحده كالنهى عن الوفاء أو التكليف بالتقرير بما في الذمة.

172ـ ويبطل الإخبار إذا فقد بياناً من البيانات التي يتعين أن تتوافر فيه باعتباره ورقة من أوراق المحضرين أو بياناً جوهرياً طبقاً لأحكام المادة 20 مرافعات أما عدم اختيار الموطن المختار، فلا يبطل الإخبار، ويجوز إعلان الحاجز في هذه الحالة في قلم كتاب المحكمة عملاً بنص المادة 12 مرافعات (26).

ويجب إخبار المحجوز عليه بالحجز خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه (27)، وإذا لم يتم الإعلان خلال هذا الميعاد فإن الحجز يسقط ويعتبر كأن لم يكن (المادة 332 /2 مرافعات)، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون أي ينتج أثره لحظة انقضاء مدة الثمانية أيام دون إخبار المحجوز عليه إلا أن الاستفادة الفعلية من أثاره بالتمسك به من جانب صاحب المصلحة فيه برفع دعوى من الأخير وصدور حكم من قاضى التنفيذ بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن.

ولذلك يجب على المحجوز لديه عدم التسرع بالوفاء بالدين أو تسليم المنقولات إلى المدين بعد انقضاء الثمانية أيام دون إخبار الأخير ـ المحجوز عليه ـ وينتظر حتى يصدر حكماً من قاضى التنفيذ بسقوط ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن (28)، واعتبار الحجز كأن لم يكن ليس متعلقاً بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة المحجوز عليه فيجوز له النزول عنه صراحةً أو ضمناً، ولا يحق لمن نزل عنه أن يعدد ويتمسك به، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص هذا النزول الضمني بأسباب شائعة دون معقب عليها في ذلك لتعلقه بتقدير موضوعي من سلطتها ويبدى التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن على صورة دفع شكلي يبدى قبل التكلم في الموضوع (29).

173ـ وينبغي ملاحظة أنه في الأحوال التي يكـون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن (المادة 333 مرافعات).



(1) انظر : د. أحمد هندي ـ التمسك بالبطلان في قانون المرافعات ـ ص 236.

(2) انظر : د. نبيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص795.

(3) انظر : د. أحمد هندي ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة، أما إذا كان المال منقولاً مادياً فقد عالج القانون (المادة 347) هذا الفرض و طبقاً لأحكامه فإن المنقول يباع  بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين حيث يتولى المحضر الإعلان عن البيع وإجراء البيع، مع ملاحظة أنه وفقاً لنص المادة 346 أنه يجوز للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه شخصياً في حالة رفض الوفاء الاختياري أو إيداع ما في ذمته في خزانة المحكمة ـ راجع : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 546 وما يليها.

(4) انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ ص 324.

(5) انظر : د. طلعت دويدار ـ طرق التنفيذ القضائي ـ ص 260.

(6) انظر : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 503.

(7) انظر : د. محمد عبد الخالق ـ المرجع السابق ـ بند 105 ـ ص 525.

(8) انظر : د. وجدي راغب ـ المرجع السابق ـ ص 493.

(9) انظر : د. أحمد سيد صاوي، د. أسامه المليجي ـ المرجع السابق ـ ص 335.

(10) انظر : د. محمد عبد الخالق ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة.

(11) انظر : المستشار أنور طلبه ـ المرجع السابق ـ ص 394.

(12) مع مراعاة إعمال القواعد العامة لنظرية البطلان ـ انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 164 ـ ص326، و في حالة تخلف البيانات المنصوص عليها في المادة 9 مرافعات، راجع : ما سبق ـ ص 42.

(13) انظر : د. نبيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص815.

(14) انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 164 ـ ص 327، في الخلاف الفقهي حول طبيعة هذا البطلان ـ راجع : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 506 و ما يليها.

(15) انظر : د. نبيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص817.

(16) كما تقضي القواعد العامة، انظر : د. طلعت دويدار ـ طرق التنفيذ القضائي ـ ص 365.

(17) انظر : د. طلعت دويدار ـ المرجع السابق ـ الإشارة المتقدمة.

(18) وهو مقرر لمصلحة الإدارة فلها وحدها حق التمسك به، انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 165 ـ ص329.

(19) انظر : نقض جلسة 14/11/1957 ـ السنة 8 ـ ص 8، 9.

(20) المحضر هو الذي يجري الإعلان على مسئولية الحاجز نفسه، فهو المسئول عن تسليم الإعلان في البلد الأجنبي بالوسيلة التي يراها وطبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون هذا البلد، انظر : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 510.

(21) انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 166 ـ ص 330.

(22) انظر : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ  ص 516.

(23) انظر : د. محمد عبد الخالق عمر ـ المرجع السابق ـ بند 502 ـ ص 528.

(24) انظر : د. وجدى راغب ـ المرجع السابق ـ ص 494.

(25) انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ـ بند 217 ـ ص 514.

(26) انظر : د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 519 .

(27) يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافتين الأولى "تحتسب بين مقر هذه المحكمة وموطن المحجوز لديه، والمسافة الثانية فتحتسب من مقر هذه المحكمة وموطن المحجوز لديه انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ـ ص 516، د. محمد عبد الخالق عمر ـ المرجع السابق ـ بند 502 ـ ص 529 وما يليها، د. عزمي عبد الفتاح ـ المرجع السابق ـ ص 520، وقارن : د. فتحي والى ـ المرجع السابق ـ بند 167 ـ ص 333، وينبغي ملاحظة أنه يجب أن يحصل الإخبار بالفعل في خلال الميعاد الثمانية أيام مضافاً إليه ميعاد المسافة سالفة البيان ـ عملاً بالمادة 5 مرافعات، ولا يكفي مجرد إيداع أوراق الأخبار قلم المحضرين فى الميعاد ـ انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ـ ص 517، وفى حالة إذا ما توفى المحجوز عليه قبل إخباره بالحجز، فيجب على الحاجز إخبار الورثة فى خلال الثمانية أيام على أن يبدأ الميعاد هنا من تاريخ علم الحاجز بالوفاء شريطة أن تكون الوفاة حدثت خلال الثمانية أيام التي كان يجب على الحاجز أن يخبر فيها المحجوز عليه نفسه بالحجز ـ انظر : د. فتحي والي ـ المرجع السابق ـ بند 167 ـ ص332.

(28) انظر : د. طلعت دويدار ـ المرجع السابق ـ ص 371.

(29) انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ـ بند 219 ـ ص 518.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق