المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٥
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 562 لسنـة 2025
بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة ۱۹٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم ١٤٤ لسنة ١٩٧٦ بشأن المشاورات الثلاثية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين في ١٨ يونية ١٩٩٨ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الذى أقره مؤتمر العمل الدولى الصادر عن دورته الثامنة بعد المائة فى يونية ۲۰۱۹ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة ۲۰۱۸ بشأن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل ومجالسه الفرعية فى المحافظات ؛
وبناء على المشاورات الثلاثية التى جرت مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب العمل فى إطار مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر ( العمل الأفضل)، الذى يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ؛
وعلى ما عرضه وزير العمل ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ينشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـــ «المجلس الأعلى» .
( المــادة الثانية )
يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء يمثلون الوزارات التالية على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مستوى العالية، وهي :
وزارة الصناعة.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة العدل.
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة العمل.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
ثانيًا - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال على النحو الآتى :
1 - عدد (۱۱) عضو يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، مع مراعاة التمثيل النسبى وفقاً لحجم العضوية، وفى جميع الأحوال يراعى مبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً، كما يراعى تمثيل المنظمات الآتية:
اتحاد الصناعات المصرية.
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
اتحاد بنوك مصر.
الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
الاتحاد المصرى للتأمين .
2 - عدد (۱۱) عضو يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى ما يلى :
(أ) تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال .
(ب) تمثيل النقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابى عمالي .
(ج) تمثيل اللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة .
(د) تمثيل العاملين فى القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة الموسميين، وصغار الفلاحين وعمال المقاولات وغيرهم.
ثالثًا - أعضاء من ذوي الخبرة .
ثلاثة من الخبراء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس، ويراعى عند اختيارهم الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية .
ويتم الالتزام عند الترشيح بمراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس على ألا تقل نسبة تمثيلهن عن ثلث أعضاء كل فئة من الفئات الثلاثة، ما لم يتعذر ذلك .
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأجور، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
وللمجلس الأعلى أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الأعلى بما يلي :
1 - المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث .
2 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
3 - إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها.
4 - اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً .
5 - اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على كافة المستويات.
6 - اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل.
7 - إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8 - النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9 - التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات
العمل الدولية.
10 - إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه وزارة العمل.
(المادة الرابعة)
تكون مدة العضوية بالمجلس الأعلى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس المجلس بالتشكيل، بناء على ترشيحات الأطراف، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء المدة .
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة عضوية المجلس الأعلى لأى سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التى خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها أو اختيار ذى خبرة آخر بحسب الأحوال لاستكمال مدته.
(المادة الخامسة)
يشكل للمجلس الأعلى هيئة مكتب برئاسة رئيس المجلس، وعضوية أمين عام المجلس، ونائبين للرئيس أحدهما ممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال والآخر ممثلا عن منظمات العمال يتم انتخاب كل منهما من الفئة التي يمثلها.
وتتولى هيئة المكتب وضع مقترح الخطة السنوية للمجلس وعرضها عليه فى دورة انعقاده، ومتابعة تنفيذها ، كما يكون لها اتخاذ القرارات فى الحالات العاجلة التى يتعذر فيها اجتماع المجلس الأعلى على أن تقوم بعرض تقرير على المجلس الأعلى فى أول انعقاد تالٍ له .
(المادة السادسة)
تعقد اجتماعات المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
(المادة السابعة)
تصدر توصيات وقرارات المجلس الأعلى بالإجماع بعد الحوار والتشاور بين الأطراف، فإذا تعذر التوافق، يتم إعادة المداولة والتصويت، وفي هذه الحالة تصدر التوصيات والقرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتلتزم الأمانة العامة للمجلس الأعلى عند إعداد محاضر اجتماعاته بأن تضمنها الإشارة إلى كافة آراء الحاضرين ومبرراتهم كما وردت بالمناقشات.
(المادة الثامنة)
للمجلس الأعلى أن ينشئ مجالس فرعية في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما له أن يشكل لجاناً فرعية نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها ، على أن يراعى في إنشاء المجالس الفرعية أو تشكيل اللجان التمثيل الثلاثي للمجلس.
وله أن يشكل لجان فنية للقيام بالأبحاث والدراسات المتخصصة.
ويصدر المجلس الأعلى لائحة داخلية لتنظيم عمل مجالسه الفرعية ولجانه النوعية والفنية.
(المادة التاسعة)
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة برئاسة أحد العاملين بوزارة العمل يسمى «الأمين العام»، وتقوم الأمانة العامة بمباشرة كافة الأعمال الفنية والإدارية للمجلس والتنسيق بين الأطراف، ويراعى في تشكيلها تمثيل منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويصدر بتحديد الأمين العام وتشكيل الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس المجلس الأعلى .
(المادة العاشرة)
يكون للمجلس الأعلى موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها ، وضمان التواصل مع الأعضاء وغيرهم من ذوي المصلحة .
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد المجلس الأعلى مما يأتي :
1- الاعتمادات المدرجة بموازنة وزارة العمل والمخصصة لهذا الغرض وفقاً للتأشير الخاص المدرج قرينها.
٢- ما يخصصه له صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقاً لقانون العمل بعد موافقة مجلس إدارته .
3 - الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على المجلس الأعلى وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
(المادة الثانية عشرة)
يتولى رئيس المجلس الأعلى عرض قراراته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(المادة الثالثة عشرة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٩٩ لسنة ۲۰۱٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة عشرة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شعبان سنة 1446 هـ
( الموافق 13 فبراير سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق