الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 يناير 2026

الطعن 10151 لسنة 92 ق جلسة 9 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 70 ص 677

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مهاد خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ومحمود عاكف نائبي رئيس المحكمة وحسام علي وحازم هاني
-----------------
(70)
الطعن رقم 10151 لسنة 92 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن تفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(2) سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم استظهار قصد الاتجار . متى أوقع عليه عقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحراز سلاح بدون ترخيص .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الدفع بعدم صحة ومعقولية أقوال الشاهد . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعن بانتفاء صلته بالأسلحة المضبوطة . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(6) سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد والغرامة عن جريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة بقصد الاتجار بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن وإلغاء عقوبة الغرامة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
2- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم في عدم استظهاره لقصد الاتجار ما دام البين أنه أوقع عليه عقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحراز سلاح بدون ترخيص .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقوالهما يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالأسلحة المضبوطة واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
5- لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب معاينة السيارة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة ( تسعة عشر مسدس فردي الإطلاق ) ، وكان ذلك بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة ۲۸/٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ مفصحاً عن استعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات أنزل به عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة ( مسدسات ) بقصد الاتجار هي السجن المشدد طبقاً للمادة ٢٨/٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، وكانت المادة ١٧ من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ۱۷ المشار إليها ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقاً للمادة ۱۷ من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة ( مسدسات ) بقصد الاتجار التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة ۲۸/۳ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٥ سالفة البيان تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات المقضي بها على الطاعن وبإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها التي لم تنص عليها المادة 28/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – مادة العقاب - ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :-
- حازا بغير ترخيص داخل السيارة رقم .... - ضُبطت - أسلحة نارية مششخنة ( تسعة عشر مسدس فردي الإطلاق ) وكان ذلك بقصد الاتجار .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۱۲ /1 ، 28/ 3 ، ۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والمستبدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ١۲۹ لسنة ٢٠١٤ والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹٥ ، مع إعمال حكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه وأمرت بمصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة الثاني مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار بغير ترخيص في أسلحة نارية مششخنة ( مسدسات فردية الإطلاق ) قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، ولم يستظهر توافر قصد الاتجار في حقه ، واستخلص صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى مستمدة من أقوال الضابطين ، وأعرض عن دفاعه بعدم معقوليتها ، كما قام دفاعه على انتفاء صلته بالأسلحة المضبوطة ، إلَّا أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ ، وأخيراً أعرضت المحكمة عن طلب معاينة السيارة لبيان مدى إمكانية وضع الأسلحة في المكان الذي قيل بضبطها فيه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم في عدم استظهاره لقصد الاتجار ما دام البين أنه أوقع عليه عقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحراز سلاح بدون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقوالهما يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالأسلحة المضبوطة واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب معاينة السيارة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة ( تسعة عشر مسدس فردي الإطلاق ) وكان ذلك بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة ۲۸/٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ مفصحاً عن استعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات أنزل به عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة ( مسدسات ) بقصد الاتجار هي السجن المشدد طبقاً للمادة ٢٨/٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، وكانت المادة ١٧ من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ۱۷ المشار إليها ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقاً للمادة ۱۷ من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة أسلحة نارية مششخنة ( مسدسات ) بقصد الاتجار التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة ۲۸/۳ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٥ سالفة البيان تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات المقضي بها على الطاعن وبإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها التي لم تنص عليها المادة 28/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – مادة العقاب – ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق