الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 نوفمبر 2023

الطعن 89 لسنة 21 ق جلسة 4 / 8 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 128 ص 1055

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (128)
القضية رقم 89 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "نطاقها - المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع في الحدود التي تقدر فيها جديته - مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها - تطبيق ذلك: إذا كان النزاع الموضوعي يدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء في القرار النهائي الصادر من مجلس الكلية الحربية بفصل ابن المدعي من الكلية الحربية والمصدق عليه من وزير الدفاع؛ فإن نطاق الدعوى الدستورية يغدو منحصراً فيما تضمنه نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات العسكرية.
2 - لجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بصفة هيئة قضائية "اختصاصها: حدوده".
سبق القضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه فيما تضمنه من إطلاق اختصاص اللجنة المذكورة دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة في شأن الطلاب المقيدين بها؛ لازم ذلك: أن القرارات التأديبية النهائية الصادرة في شأن هؤلاء الطلاب ينعقد الاختصاص بالطعن عليها للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها؛ أساس ذلك: تفويض المادة 183 من الدستور للمشرع تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

---------------
1 - يتحدد نطاق الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفي الحدود التي تقدر فيها جديته؛ وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء في القرار النهائي الصادر من مجلس الكلية الحربية رقم 37 لسنة 1998 بتاريخ 28/ 6/ 1998 بفصل ابن المدعي من الكلية الحربية والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، فإن النصوص التي نظم بها المشرع طريق الطعن في هذا القرار، والجهة القضائية المختصة بنظره، هي التي تحدد الدعوى الدستورية نطاقها، وفي الحدود التي تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية؛ متى كان ذلك، وكان المدعي قد ضمن صحيفة دعواه الطعن على نصوص المواد 1 و3 و4 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وهي مواد يشملها دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليها لانتفاء اتصالها بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد 54 و55 و 57 و58 و59 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ولا إلى نص المادة 2 من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إذ لا يستلزم الفصل في مسألة الاختصاص بالطعن المثار في الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة؛ ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنه نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمناعات الإدارية الناشئة عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفع والتي تصدرها مجالس الكليات العسكري.
(2) سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلستها المعقودة في 9 سبتمبر سنة 2000 في الدعوى رقم 224 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعد دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة في شأن الطلاب المقيدين بها. وأقامت المحكمة قضاءها هذا على نظر حاصلة أن النص الطعين - فيما جاوز القرارات الإدارية الصادرة في الشئون الانضباطية لهؤلاء الطلاب - قد خالف أحكام المواد (40، 65، 68، 165، 172) من الدستور. ولازم ذلك أن القرارات التأديبية النهائية الصادرة في شئون الطلاب المقيدين بالمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، ينعقد الاختصاص بالطعن عليها للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها، بحسبانها من الشئون الانضباطية، تطبيقاً للمادة 183 من الدستور الذي فوض بمقتضاها المشرع في تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته، طالما كان ذلك في حدود المبادئ الواردة في الدستور، وعلى الأخص ما تعلق منها بمبدأ المساواة، وخضوع الدولة للقانون، وكفالة حق التقاضي وحصانته واستقلال السلطة القضائية بسائر هيئاتها، ومن بينها، مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام. وإذ كان إسناد هذا الاختصاص إلى تلك اللجنة غير مجاوز حدود التفويض الدستوري المشار إليه، فإن النص الطعين لا يكون مخالفاً للدستور في هذا النطاق، وهو ما ينطبق في مجال إعماله على الطلاب المقيدين بالكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة سواء بسواء. يعزز ما تقدم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، من أن الدستور لا يحول دون أن يعهد المشرع بالفصل في الدعوى التأديبية في مجال العمل القضائي، إلى هيئة ذات اختصاص قضائي، ويصدق ذلك على المنازعات الإدارية التي تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات العسكرية، نظراً لطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة، وملاءمة وضع المنازعات الإدارية الخاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون، وإحاطتها بخباياها، ومن ثم يغدو النص الطعين - في النطاق المتقدم ذكره - غير مخالف لأحكام الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من مايو سنة 1999 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد 54 و55 و57 و58 و59 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ونص المادتين 1 و2 من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، والمواد 1 و3 و14 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الكلية الحربية كانت قد أصدرت قراراً بفصل ابن الطاعن - الطالب بالكلية - لأنه سلك سلوكاً مضراً بمقتضيات النظام العسكري لتعمده ذكر بيانات مخالفة للحقيقة بوثيقتي التعارف اللتين تقدم بهما للكلية بأن أغفل ذكر بعض أشقائه وعددهم تسعة وكذلك اثنين من أعمامه والقضايا التي اتهما فيها والتي صدرت فيها أحكام نهائية ضدهما مما ترتب عليه قبوله بالكلية الحربية واستمراره فيها بطريق الغش، فأقام المدعي الدعوى رقم 9028 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات"، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الكلية الحربية عن تمكين ابنه من مواصلة الدراسة بها، وبعدم إعلان نتيجته عن العام 1997/ 1998 وبوقف تنفيذ قرار مجلس الكلية الحربية المصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998 وبتمكينه من العودة إلى الدراسة في أقدميته، وفي الموضوع بإلغاء القرارين سالفي البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر طلب وقف التنفيذ دفع المدعي بعدم دستورية نصوص القانون رقم 25 لسنة 1966 ونص المادتين 1 و2 من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء في القرار النهائي الصادر من مجلس الكلية الحربية رقم 37 لسنة 1998 بتاريخ 28/ 6/ 1998 بفصل ابن المدعي من الكلية الحربية والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 7/ 7/ 1998، فإن النصوص التي نظم بها المشرع طريق الطعن في هذا القرار، والجهة القضائية المختصة بنظره، هي التي تحدد للدعوى الدستورية نطاقها، وفي الحدود التي تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية؛ متى كان ذلك، وكان المدعي قد ضمن صحيفة دعواه الطعن على نصوص المواد 1 و3 و4 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وهي مواد يشملها دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليها لانتفاء اتصالها بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد 54 و55 و57 و58 و59 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ولا إلى نص المادة 2 من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إذ لا يستلزم الفصل في مسألة الاختصاص بالطعن المثار في الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة؛ ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنه نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات العسكري.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 - المطعون فيها - تنص على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة. والبين من المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون، أن المشرع آثر - توحيداً للأحكام والقواعد والإجراءات التي تسري على الطعون في القرارات الصادرة في القوات المسلحة - أن يعهد بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها، أسوة باختصاصها بالطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛ وقد استقر قضاء المحكمة العليا - والذي تُحاج به هذه المحكمة - على أن اللجنة المذكورة هي هيئة ذات اختصاص قضائي.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلستها المعقودة في 9 سبتمبر سنة 2000 في الدعوى رقم 224 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة في شأن الطلاب المقيدين بها، وأقامت المحكمة قضاءها هذا على نظر حاصلة أن النص الطعين - فيما جاوز القرارات الإدارية الصادرة في الشئون الانضباطية لهؤلاء الطلاب - قد خالف أحكام المواد (40، 65، 68، 165، 172) من الدستور، ولازم ذلك أن القرارات التأديبية النهائية الصادرة في شئون الطلاب المقيدين بالمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، ينعقد الاختصاص بالطعن عليها للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها، بحسبانها من الشئون الانضباطية، تطبيقاً للمادة 183 من الدستور الذي فوض بمقتضاها المشرع في تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته، طالما كان ذلك في حدود المبادئ الواردة في الدستور، وعلى الأخص ما تعلق منها بمبدأ المساواة، وخضوع الدولة للقانون، وكفالة حق التقاضي وحصانته واستقلال السلطة القضائية بسائر هيئاتها، ومن بينها، مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام. وإذ كان إسناد هذا الاختصاص إلى تلك اللجنة غير مجاوز حدود التفويض الدستوري المشار إليه، فإن النص الطعين لا يكون مخالفاً للدستور في هذا النطاق، وهو ما ينطبق في مجال إعماله على الطلاب المقيدين بالكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة سواء بسواء. يعزز ما تقدم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، من أن الدستور لا يحول دون أن يعهد المشرع بالفصل في الدعوى التأديبية في مجال العمل القضائي، إلى هيئة ذات اختصاص قضائي، ويصدق ذلك على المنازعات الإدارية التي تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات العسكرية، نظراً لطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة، وملاءمة وضع المنازعات الإدارية الخاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون، وإحاطتها بخباياها، ومن ثم يغدو النص الطعين - في النطاق ذكره - غير مخالف الأحكام الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


ملحق بقواعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية.
أولاً: حكم نُشر في الجزء الثامن - بدءاً من ص 906 - ووردت به بعض أخطاء في الطباعة؛ وهو:
(1) الحكم الصادر في القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 11/ 10/ 1997 (القاعدة رقم 129).
ثانياً: أربعة أحكام لم تُنشر - سهواً - في الجزء الثامن؛ وبيانها كالتالي:
(2) الحكم الصادر في القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 3/ 1/ 1998 (القاعدة رقم 130).
(3) الحكم الصادر في القضية رقم 42 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 7/ 2/ 1998 (القاعدة رقم 131).
(4) الحكم الصادر في القضية رقم 54 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 7/ 3/ 1998 (القاعدة رقم 132).
(5) الحكم الصادر في القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 7/ 3/ 1998 (القاعدة رقم 133).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق