الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الطعن 55 لسنة 22 ق جلسة 4 / 8 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 126 ص 1045

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (126)
القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دستور "المادة الثانية: شريعة إسلامية" - تشريع "الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني".
اعتباراً من تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور في 22/ 5/ 1980 تتقيد السلطة التشريعية، فيما تقرره من النصوص القانونية، بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، أثره: عدم امتداد الرقابة على الشرعية الدستورية في مجال تطبيق المادة الثانية من الدستور لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ مؤدى ذلك: الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني الصادرة قبل هذا التعديل لا تمتد إليها هذه الرقابة.
2 - رقابة دستورية "مناطها: مخالفة دستورية".
الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على التشريعات؛ مناطها: مخالفة النصوص القانونية للدستور - أثر ذلك: لا شأن لهذه الرقابة بالتعارض بين نصين قانونيين ما لم يكن منطوياً بذاتها على مخالفة دستورية.

----------------
(1) النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يدل - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هي جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. ومن ثم لا تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه.
(2) المسائل الدستورية التي يستنهض الفصل فيها ولاية هذه المحكمة، هي تلك التي تثير تعارضاً بين القواعد العليا التي يشتمل عليها الدستور، وغيرها من القواعد القانونية، دون التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان في مرتبتهما، ومن ثم فإن ما ينعاه المدعي على النص التشريعي الطعين من تعارضه مع غيره من نصوص القانون المدني لا يشكل - بذاته - مخالفة لأحكام الدستور.


الإجراءات

بتاريخ السابع من مارس سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.
وقدم كل من المدعى عليه الخامس وهيئة قضايا الدولة، مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1197 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالباً الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الخامس، وأحيل مبكراً إلى المعاش بتاريخ 2/ 8/ 1994 ولم تصرف له الشركة مكافأة نهاية الخدمة كاملة أسوة بزملائه الذين أحيلوا للمعاش بعد هذا التاريخ، وإذ قضت تلك المحكمة بسقوط حقه بالتقادم الحولي، فقد طعن على ذلك بالاستئناف رقم 985 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين مناقضته لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا تعارضه مع نصوص القانون المدني التي تقضي بتقادم الحقوق بمضي خمس عشرة سنة.
وحيث إن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980 - على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يدل - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هي جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. ومن ثم لا تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه.
وحيث إن المسائل الدستورية التي يستنهض الفصل فيها ولاية هذه المحكمة، هي تلك التي تثير تعارضاً بين القواعد العليا التي يشتمل عليها الدستور، وغيرها من القواعد القانونية، دون التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان في مرتبتهما، ومن ثم فإن ما ينعاه المدعي على النص التشريعي الطعين من تعارضه مع غيره من نصوص القانون المدني لا يشكل - بذاته - مخالفة لأحكام الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق