الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 24 لسنة 21 ق جلسة 2 / 6 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 115 ص 957

جلسة 2 يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (115)
القضية رقم 24 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 - رقابة دستورية "مناطها: مخالفة دستورية".
الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على التشريعات؛ مناطها: مخالفة النصوص القانونية للدستور - أثر ذلك: لا شأن لهذه الرقابة بالتعارض بين نصين قانونيين ما لم يكن منطوياً بذاته على مخالفة دستورية.
2 - حق الملكية "تنظيمها: سلطة تقديرية - وظيفة اجتماعية - قيود".
تنظيم الملكية في مجال وظيفتها الاجتماعية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع بما لا يخالف أحكام الدستور - من السائغ تحميل الملكية الخاصة بالقيود التي تتطلبها تلك الوظيفة والتي تمليها طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها؛ مؤدى ذلك: وجوب التزام الحدود المشروعة للتنظيم بما لا يعصف بمكنات حق الملكية.
3 - تشريع "القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية: عيادة خاصة - إيجار - تنظيم الملكية".
مؤدى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب بشأن مشروع هذا القانون؛ أن الوفاء بالخدمة العلاجية للمواطنين يقتضي تواصل مباشرتها في الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها وإن تعددت يد القائمين عليها من أطباء أو أطباء أسنان؛ أثر ذلك: تأجير الطبيب جزءاً من العين المؤجرة المتخذة مقراً لعيادته لواحد أو أكثر من زملائه الأطباء وبترخيص مستقل لكل منهم، لا يناقض حق الملكية بل هو أدخل إلى تنظيمها.
4 - مبدأ المساواة أمام القانون "حماية متكافئة - تمييز مبرر: خدمة علاجية".
مؤدى هذا المبدأ أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعي أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها - يجوز أن يغاير القانون بين الأوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها إذا كان تقديره قائماً على أسس موضوعية مستهدفاً غايات مشروعة وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم في حدود هذه الغايات - دخول ذلك في نطاق السلطة التقديرية للمشرع ولو تضمن تمييزاً - استهداف المشرع تمكين المراكز العلاجية من تقديم خدماتها للمواطنين والتوسع فيها بما يُمَّكن من الوفاء بالرسالة السامية لمهنة الطب؛ أثره: أن النص الطعين لا يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه من زاوية دستورية.

----------------
(1) الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النصوص القانونية، على ما جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقواعده تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جميعهما قانون واحد أو تفرقاً بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطوياً - بذاته - على مخالفة دستورية.
(2) من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها. وفي إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها؛ يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية، وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها؛ بل غايتها خير الفرد والجماعة. ويتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية التي تقرر مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة أن لولي الأمر أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان. فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أهونهما لازماً اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام وينبغي من ثم أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية خلافة، وهي باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها، الحدود المشروعة لممارسة مكناتها؛ وهي حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها الدستور لها.
(3) البين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بشأن مشروع القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه، أن المستشفيات العلاجية - سواء كانت عيادات خاصة أو عيادات مجمعة أو دور نقاهة - تؤدي دوراً هاماً في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، مما جعل توسعتها، ومراقبتها وترشيد تكلفتها، لازماً لضمان وفاء مهنة الطب برسالتها السامية؛ وكان المشرع على ضوء هذه الأغراض، واستلهاماً لها، قدر أن الوفاء بتلك الخدمة، يقتضي أن تتواصل مباشرتها في الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها وإن تعددت يد القائمين عليها من أطباء أو أطباء أسنان؛ متى كان ذلك فإن تأجير الطبيب جزءاً من العين المؤجرة المتخذة مقراً لعيادته الخاصة، لواحد أو أكثر من هؤلاء، وبترخيص مستقل لكل منهم، لا يناقض في ذاته حق الملكية، ولا يمس الحماية المقررة لها، سيما وأنه يتم لقاء زيادة فرضها المشرع لمصلحة مالكي الأعيان المؤجرة بقصد استعمالها في هذا الغرض؛ بل هو أدخل إلى تنظيم الملكية في إطار وظيفتها الاجتماعية.
(4) اطرد قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ المساواة أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها أو التي حددها القانون؛ وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها؛ وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكلما كان القانون مغايراً بين الأوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ولو تضمن تمييزاً، ولا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها وسعى إليها، بعيدة حسابياً عن الكمال. لما كان ذلك؛ وكان المشرع، قد قصد بالنص الطعين تمكين المستشفيات والمراكز العلاجية من القيام بدورها في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، والتوسع فيها بقدر الإمكان، وبالتالي ترشيد تكلفة تلك الخدمة الحيوية، بما يمكن من الوفاء بالرسالة السامية لمهنة الطب، وهو ما يقتضي تواصل تلك الخدمة واستمرارها، وتنمية مقارها؛ ومن ثم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه من زاوية دستورية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 1999 أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع الدعوى رقم 841 لسنة 1998 مدني، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية، ابتغاء القضاء بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق، والمؤجرة لأولهم بغرض استعمالها عيادة طبية، قولاً منها بأن قام بتأجير هذه العين إلى المدعى عليهما السادس والسابع دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، الأمر الذي يخول المؤجر إخلاءهم منها؛ وتدخلت باقي المدعيات خصوماً في تلك الدعوى منضمات إلى المدعية الرابعة في طلباتها، وقدمن جميعاً مذكرة دفعن فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع لهن برفع الدعوى الدستورية، فأقمن الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص الطعين، يجرى على النحو التالي:
"ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة، وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزماً بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك".
وحيث إن المدعيات ينعين على هذا النص مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور، تأسيساً على أنه غلَّ يد المالك من طلب إخلاء المستأجر الطبيب من العين المؤجرة له لاستعمالها كعيادة طبية، إذا قام بتأجيرها من الباطن دون موافقة المالك، في حين أن ذلك مكفول قانوناً لغيره من الملاك إذا كانت العين مؤجرة لغرض آخر، وكذلك مساسه بالملكية التي صانها الدستور بنص المادتين 32 و34 منه، باعتبار أن حظر المشرع إخلاء المستأجر الطبيب من العين في هذه الحالة، يعد تدخلاً في استثمار مالكها لها؛ وانتقاصاً من حق الاستغلال المخول له قانوناً: هذا فضلاً عن مخالفته نص المادتين 558، 802 من القانون المدني، بنقله ذلك الحق في المالك إلى المستأجر، فبات أقرب إلى نزع الملكية.
وحيث إن هذا النعي في وجهة الأخير مردود بأن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية، على ما جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقاً بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطوياً - بذاته - على مخالفة دستورية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها في فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها. وفي إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها؛ يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجع على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية، وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها؛ بل غايتها خير الفرد والجماعة؛ ويتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية التي تقرر مبادؤها الكلية وأصولها الثابتة أن لولي الأمر أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان. فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أهوانهما لازماً اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام. وينبغي من ثم أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية خلافة، وهي باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها، الحدود المشروعة لممارسة مكناتها؛ وهي حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة الحماية التي كفلها الدستور لها.
وحيث إن البين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بشأن مشروع القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه، أن المستشفيات العلاجية - سواء كانت عيادات خاصة أو عيادات مجمعة أو دور نقاهة - تؤدي دوراً هاماً في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، مما جعل توسعتها، ومراقبتها وترشيد تكلفتها، لازماً لضمان وفاء مهنة الطب برسالتها السامية؛ وكان المشرع على ضوء هذه الأغراض، واستلهاماً لها، قدر أن الوفاء بتلك الخدمة، يقتضي أن تتواصل مباشرتها في الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها وإن تعددت يد القائمين عليها من أطباء أو أطباء أسنان؛ متى كان ذلك فإن تأجير الطبيب جزءاً من العين المؤجرة المتخذة مقراً لعيادته الخاصة، لواحد أو أكثر من هؤلاء، وبترخيص مستقل لكل منهم، ولا يناقض في ذاته حق الملكية، ولا يمس الحماية المقررة لها، سيما وأنه يتم لقاء زيادة فرضها المشرع لمصلحة مالكي الأعيان المؤجرة بقصد استعمالها في هذا الغرض؛ بل هو أدخل إلى تنظيم الملكية في إطار وظيفتها الاجتماعية.
وحيث إن قضاء المحكمة قد اطرد على أن مبدأ المساواة أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها أن التي حددها القانون؛ وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها؛ وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكلما كان القانون مغايراً بين الأوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ولو تضمن تمييزاً، ولا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها وسعى إليها، بعيدة حسابياً عن الكمال. لما كان ذلك؛ وكان المشرع، قد قصد بالنص الطعين تمكين المستشفيات والمراكز العلاجية من القيام بدورها في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، والتوسع فيها بقدر الإمكان، وبالتالي ترشيد تكلفة تلك الخدمة الحيوية، بما يمكن من الوفاء بالرسالة السامية لمهنة الطب، وهو ما يقتضي تواصل تلك الخدمة واستمرارها، وتنمية مقارها؛ ومن ثم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه من زاوية دستورية، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق