الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 138 لسنة 21 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 113 ص 944

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (113)
القضية رقم 138 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "النصوص الطعينة: تحديدها - نطاق الدعوى".
لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً - يكفي لتحديدها أن يكون المدعي أو حكم الإحالة قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر؛ مؤدى ذلك: تحديد نطاق الدعوى الدستورية بهذه النصوص دون التقيد بحرفية ما ورد بطلبات المدعي بحكم الإحالة.
2 - دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.

---------------
(1) من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً، وإنما يكفي لتحديدها أن يكون المدعي - أو حكم الإحالة - قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان المدعون في الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين في مجال استحقاق مكافأة العضوية، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي التي تحول دون إجابتهم إلى طلبهم، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون في مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التي يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن الأحكام التي تضمنتها هذه الفقرة تكون هي محل الخصومة الدستورية، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة. دون النص الوارد بحكم الإحالة.
(2) سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محددة نطاقاً على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 1/ 2000، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 1190 لسنة 1997 عمال من محكمة الإسكندرية الجزئية، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين.
وقدم المدعون مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه باعتبارها هي الواجبة التطبيق عليهم، دون المادة (22). كما قدمت قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين - باعتبارهم منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة النشا والخميرة والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1190 لسنة 1997 عمال أمام محكمة الإسكندرية الجزئية طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف مكافأة العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن الفترة من 23/ 10/ 1991 حتى 21/ 10/ 1996، أسوة بالأعضاء المعينين. وبجلسة 12/ 6/ 1999 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه الفقرة لأحكام المواد 13 و23 و40 من الدستور.
وحيث إن المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 95 في 27 إبريل سنة 1993، تقضي بأن جميع أسهم الشركة أسمية وتملكها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً، وإنما يكفي لتحديدها أن يكون المدعي - أو حكم الإحالة - قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان المدعون في الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين في مجال استحقاق مكافأة العضوية، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي التي تحول دون إجابتهم إلى طلبهم، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون في مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التي يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن الأحكام التي تضمنتها هذه الفقرة تكون هي محل الخصومة الدستورية، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة دون النص الوارد بحكم الإحالة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محددة نطاقاً على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 1/ 2000، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق