باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى وحبشى راجى حبشى و خالد
بيومى نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد .
وأمين السر السيد / رامى أحمد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 1 من شعبان سنة 1439ه الموافق 17 من إبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2855 لسنة 80 القضائية .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر/
محمد عبد الظاهر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 464
لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - الشركة المصرية لنقل
الكهرباء - بطلب الحكم بضم مدة خدمتها العامة وما يترتب على ذلك من آثار ، وقالت
بياناً لها إنها عينت بالديوان العام لوزارة الكهرباء بتاريخ 30/6/1989 ثم انتقلت
إلى الشركة المطعون ضدها ولم تضم لها مدة الخدمة العامة إلى مدة خدمتها فأقامت
الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية الطاعنة فى تسوية
حالتها بضم مدة خدمتها العامة . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم
524 لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 23/12/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبسقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة
- فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منهما على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه فصل فى النزاع حال كون القضاء العادى
غير مختص بنظره إذ إنها عينت ابتداءً لدى هيئة كهرباء مصر وهى هيئة عامة فتعتبر
علاقتها بها علاقة تنظيمية بوصف إنها من الموظفين العموميين ، مما يجعل الاختصاص
بنظر المنازعة الراهنة من اختصاص القضاء الإدارى دون القضاء العادى وإذ لم يفطن
الحكم إلى هذا الأمر ومضى فى نظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة
- أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164
لسنة 2000 المعمول به من 1/7/2000 وأصبح العاملون بها من عداد الأشخاص الخاصة
وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائح شركاتهم
المنقولين إليها ويستتبع ذلك أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول
منها وزوال ولايتها عليه فى شأن إصدار أي قرار يتعلق بحالته العملية وانتقال هذه
الولاية إلى الشركة المنقول إليها فتنظر فى أمر مظلمته بمراعاة البيانات الواردة
بملف خدمته وذلك كله تحت رقابة من القضاء لمنع التعسف فى استعمال الحق وترتيباً
على ذلك فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من
تاريخ سريان القانون المشار إليه فى 1/7/2000 تكون من اختصاص جهة القضاء العادى
دون القضاء الإدارى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما أثير على خلاف ذلك
يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بسقوط حقها فى إقامة الدعوى بطلب ضم مدة
خدمتها العامة بالتقادم الطويل فى حين أنها تعمل لدى المطعون ضدها ومن قبلها هيئة
كهرباء مصر منذ 30/6/1989 ولا تزال تعمل لديها ولم تنته خدمتها بعد وقد طالبت
المطعون ضدها ومن قبلها الهيئة المذكورة بضم مدة خدمتها العامة كتابياً ومنذ بدء
تعيينها إلا أنها لم تستجب فأقامت الدعوى دون أن تتجاوز فى ذلك مواعيد السقوط
المقررة قانوناً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من الأصول المقررة أن من خصائص عقد
العمل الفردى الدائم - فى الغالب الأعم - أنه من العقود المستمرة أي يستمر فى
تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق
مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء
خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها فى أي
وقت طالما بقى فى الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها فى
المادة 374 من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك
بخمس سنوات إعمالاً للمادة 375 من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم
تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات . لما كان
ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطاعنة عملت
ابتداءً لدى هيئة كهرباء مصر قبل تحولها إلى شركة مساهمة وأسند إليها عمل دائم
بتاريخ 30/6/1989 وأرجعت أقدميتها بصفة اعتبارية إلى 4/12/1985 يعد ضم مدة خدمتها
المؤقتة وأن علاقة العمل تلك نقلت لاحقاً إلى الشركة المطعون ضدها ولا زالت قائمة
بينهما ذلك أن الطاعنة من مواليد 16/6/1960 ولم تبلغ سن المعاش بعد وكان طلبها ضم
مده خدمتها العامة من وقت تعيينها يترتب عليه إن كان حقا لها حقوقا تستمر معها
طوال فترة عملها وحتى انتهاء خدمتها ومن ثم فإن هذا الطلب يعد من الحقوق المستمرة
ولا يسقط بالتقادم الطويل طالما أن علاقة العمل ما زالت مستمرة وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل
فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط ضم مدة
الخدمة العامة للطاعنة إلى مدة خدمتها لدى المطعون ضدها وقت تعيينها فى 30/6/1989
فإنه يكون مشوباً أيضاً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت الطاعنة قد استوفت
شروط طلب ضم مدة الخدمة العامة وخلت الأوراق من وجود دليل على قيد الزميل وهو ما
لا تنازعها فيه المطعون ضدها الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات
ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 524 لسنة 12 ق
القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق