الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 880 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 187 ص 502

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(187)
القضية رقم 880 سنة 22 القضائية

نقض. 

الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز الطعن فيه من والد المجني عليه.

-------------
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجني عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته في حالة وفاته, وهى إذ فعلت ذلك فقد افادت أنها قصرت حق الطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجني عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته. وقد جرى القانون على ذلك في المادة 162 منه إذ أجاز للمجني عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وإذن فالطعن من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يكون مقبولا لتقديمه من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار مسعود لوقا عبد الملاك بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وتوجهوا إليه بمكان تواجده وأطلقوا عليه ثلاثة أعيرة نارية كل منهم عيارا أصابه أحدها فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام لمعاقبتهم بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات. فأمرت محكمة أسيوط الابتدائية حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين وذلك عملا بالمادتين 179/ 1 - 2و158 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن لوقا عبد الملاك الجاولي والد القتيل في أمر غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث أن هذا الطعن المقدم من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين مبني على أن هذا الأمر جاء باطلا لاستناده إلى غير الثابت في الأوراق وإغفاله أدلة مادية مستمدة من ضبط بندقية عند المتهم الأول مطلقة في وقت يتفق مع وقت الحادث ومن ضبط مقذوفات عنده تماثل ما استخرج من جثة القتيل وأنه ما كان محل لتشكك غرفة الاتهام في أقوال الشاهد أخي المجني عليه.
وحيث إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجني عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته في حالة وفاته وهى إذ فعلت ذلك قد افادت أنها قصرت حق الطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجني عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته. وقد جرى القانون في المادة 162 منه على ذلك ايضا من إجازته للمجني عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق