الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 290 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 233 ص 641

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(233)
القضية رقم 290 سنة 23 القضائية

(أ) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تقضي بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري تحقيقا إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. سماعها من حضر من الشهود الذين أعلنتهم. عدم طلب المتهم سماع من تخلف منهم. لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(ب) حكم. تسبيبه. 

إيراد أدلة الثبوت التي عول الحكم عليها هذا يفيد دلالة اطراح اقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق.

---------------
1 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري من التحقيق إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت بإعلان الشهود لسماع شهادتهم وبعد تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت في الجلسة الأخيرة من حضر منهم في حضور المدافع عن المتهم الذي ناقشهم وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم, فإنه لا يقبل منه أن يثير عدم سماعهم أمام محكمة النقض.
2 - إن إيراد أدلة الإثبات وتعويل الحكم عليها لاطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق الابتدائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل رشاد عطيه الجلاد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعن رعونته ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وعلى يسار الطريق دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وملما بأصول القيادة حالة كونه ضعيف البصر ودون أن ينبه المجني عليه أو يحذره للابتعاد عن طريق السيارة فصدم المجني عليه من الخلف وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة ههيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. استأنفت النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية قررت عند نظر المعارضة سماع جميع الشهود الذين سئلوا في محضر ضط الواقعة فلما أعلنوا حضروا عدا الثالث والخامس من شهود الإثبات وعدا شهود النفي فاكتفت المحكمة بسماع من حضر ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن يقرر الدفاع عنه لاستغناء عن سماع الشهود الغائبين وفي ذلك إخلال بحق الدفاع. وأضاف الطاعن أن المحكمة أغفلت الرد على أقوال شهود النفي التي أبدوها في تحقيق النيابة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت باعلان الشهود لسماع شهادتهم بع تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت في الجلسة الأخيرة من حضر منهم في حضور المدافع عن المتهم وناقشهم وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع الشهود. ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان إيراد هذه الأدلة وتعويل الحكم عليها لاطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق الابتدائي, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق