الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 1056 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 188 ص 504

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(188)
القضية رقم 1056 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إخفاء شئ مسروق. إدانة المتهم دون بيان الأدلة على أن الشئ كان قد سرق فعلا . قصور.

-------------
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته, دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلا, فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المستند الموصوف بالمحضر والمملوك لمصانع إسلام باشا. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى الأستاذ علي إسلام بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا مؤقتا. وفي أثناه نظر الدعوى أمام محكمة جنح بني سويف الجزئية عدلت المحكمة وصف التهمة إلى أن المتهم في الزمان والمكان المبينين بوصف النيابة أخفى المستند الموصوف بالمحضر مع علمه بسرقته وتعاقبه بالمادتين 244و318 من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة قرش على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بلا مصاريف جنائية. وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان ركن العلم بسرقة الورقة التي اتهم بإخفائها وأضاف الطاعن أن نية الإخفاء غير قائمة في واقعة الدعوى لأن الثابت بالحكم أن الطاعن قدم الورقة المقول بإخفائها لمحكمة الجنح بمجرد أن تسلمها من شخص يعمل لدى المجني عليه فكانت نيته إظهارها لا إخفاءها.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1950 بدائرة بني سويف: سرق المستند الموصوف بالمحضر من مصانع إسلام طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات وقد اعتبرت محكمة أول درجة الواقعة إخفاء من الطاعن للورقة المسروقة مع علمه بسرقتها, لا سرقة, وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر دون استظهار واقعة سرقة المستند حتى يصح إدانة الطاعن لإخفائه, لما كان ذلك وكان من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلا ودان الطاعن بجريمة إخفائه مع علمه بسرقته, يكون قاصرا عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق