الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 812 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 73 ص 182

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(73)
القضية رقم 872 سنة 22 القضائية

معارضة. 

شهادة مرضية. عدم التعويل عليها لأسباب قاصرة. نقض الحكم.

--------------
إن الشهادة المرضية التي تقدم في دعوى وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أنه متى أبدت المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, يكون لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية التي جاء فيها أن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكري وضعف عام وأنه أجرى له الإسعاف اللازم ويلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام, وذلك بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصيا بالحكم في نفس اليوم الذي تحررت فيه الشهادة وأن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة في حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده, ولم تبين مصدر قولها إن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام - فحكمها هذا يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية على عبد العال الدويني بأنه أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل أكمل السروجي وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بغير رخصة وهى غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة لعدم وجود فرملة اليد وعدم صلاحية فرملة القدم فصدمت المجني عليه وأحدثت به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي نتجت عنها وفاته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إحداث الإصابات المبينة بالكشوف الطبية بكل من يحيى هلال محمد والسيد أحمد المهدي ومحرم محمد عبد الله وبكري زكي سعيد وأحمد مصطفى عبد العاطي وعتريس حسن إسماعيل وكان ذلك ناشئا عن خطئه سالف الذكر. وثالثا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. ورابعا - قاد سيارة وهى غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة لعدم وجود فرملة يد وعدم صلاحية فرملة القدم, وطلبت النيابة عقابه بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات و4 و17 و53 من لائحة السيارات والمادة 1 من قرار الأمن والمتانة الصادر في 9 سبتمبر سنة 1913. وادعى بحق مدني 1 - محمد سالم وطلب الحكم له قبل المتهم ومحمود سليم زهران بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و2 - يحيى هلال وطلب الحكم له قبل المتهم والمسئول مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت, و3 - السيدة فتحيه محمد توفيق والدة المجني عليه, وطلبت الحكم لها قبل المتهم ومحمود سليم زهران والجامعة ووزارة المعارف بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على القصر حسن ومحاسن ومحمد إخوة المجني عليه. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت - أولا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية السيدة فتحية محمد توفيق عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وثانيا - بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي مدنيا يحيى هلال قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وثالثا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من محمد سالم بصفته وبإلزامه بمصروفاتها. ورابعا - بحبس المتهم أسبوعا بسيطا وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة. وخامسا - بحبسه أسبوعا بسيطا وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الرابعة, فاستأنف. كما استأنفت النيابة طالبة التشديد, واستأنفت كذلك السيدة فتحيه محمد توفيق المدعية بالحقوق المدنية طالبة الحكم بالتعويض قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت: أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديله إلى إلزام المتهم بضمان وتضامن المسئول عن الحقوق المدنية محمود سليم زهران بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية السيدة فتحية محمد توفيق عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسة عشر جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فعارض محمود سليم زهران المسئول مدنيا في هذا الحكم لصدوره في غيبته, والمحكمة قضت في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن المسئول مدنيا المذكور في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالمعارضة في الميعاد القانوني, قد اعتمد في هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجرى في شأنها تحقيقا.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى, التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن الطاعن تقدم بشهادة من الدكتور السيد حيدر مشالي, مفتش صحة مركز منوف, تاريخها أول أكتوبر سنة 1951, بأن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكري وضعف عام, وأنه أجرى له الإسعاف اللازم, ويلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام من تاريخه. وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذه الشهادة, وأطرحها بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصيا بالحكم في نفس اليوم الذي تحررت فيه الشهادة, ووقع بإمضائه على الإعلان, مما يؤخذ منه عدم جدية ما تضمنته تلك الشهادة المرضية وبالتالي ما يوجب عدم التعويل عليها, وعلى الأخص بالإضافة إلى أن حالة الإغماء, حتى لو كانت, لا يمكن أن تمتد ولا أن تستغرق كل الثلاثة الأيام المحددة للتقرير بالمعارضة.
وحيث إن الشهادة المرضية, وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى, يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة, متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة مستندة إلى إعلان الطاعن بالحكم في نفس اليوم, وإلى أن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة, في حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده, كما أنها لم تبين مصدر قولها بأن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام, مما جعلها تطرح ما قاله الطبيب من أن الطاعن كان في حاجة إلى راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا, متعينا نقضه, من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق