الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 71 لسنة 36 ق جلسة 30 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 124 ص 767

جلسة 30 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(124)
الطعن رقم 71 لسنة 36 القضائية

(أ) فوائد. "بدء سريان الفوائد". التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. المقصود أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وألا يكون للقضاء سلطة في التقدير.
(ب) مسئولية. "المسئولية العقدية". تعويض. "شرط جزائي". بيع.
الاتفاق في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته. شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض. جواز تخفيضه وفق حكم المادة 224 من القانون المدني.

---------------
1 - اشترطت المادة 226 من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا في شروط المزايدة على أن لوزارة التموين - الطاعنة - أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه وإعادة البيع على ذمته حينئذ أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها في الموعد المحدد فضلاً عن التزامه بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد بواقع 7% سنوياً وكان هذا الذي حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض فمن ثم يجوز للقاضي عملاً بالمادة 224 من القانون المدني أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة التموين أقامت الدعوى رقم 1198 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة ضد نسيم رومان طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 2791 ج و701 م والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء وصحة إجراءات الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير الموقع وتثبيته وجعله نافذاً مع المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقالت في بيان دعواها إن بنك التسليف الزراعي والتعاوني الذي حلت محله المطعون عليها الثالثة أعلن عن بيع 61216 جوالاً من الخيش لحساب وزارة التموين بالمزاد وفي 3/ 3/ 1952 رسا مزادها على المدعى عليه بسعر 87 و1/ 4 م للجوال الواحد واعتمدت الوزارة هذا السعر وأخطرت البنك بذلك إلا أن البنك أخطرها في 12/ 3/ 1952 بأن المدعى عليه امتنع عن استلام 45219 جوالاً منها رغم إنذاره بمقولة إنها غير مطابقة للمواصفات مما اضطرت معه لإعادة بيعها على ذمته عملاً بحكم المواد 17، 18، 19 من شروط المزاد ورسا مزادها على اسكندر بشاي - المطعون عليه الثاني - بسعر 45 م للجوال الواحد واعتمدت الوزارة البيع بهذا السعر وتسلم الراس عليه المزاد الأجولة بعد دفع الثمن، ولما كان المدعى عليه مسئولاً عن فرق السعر وقدره 1627 ج و884 م ومصاريف التخزين وفوائد التأخير وقدرها 1153 ج و817 م وأجر الإعلانات بالصحف والمصاريف الإدارية البالغة 10 ج ومجموعها 2791 ج و701 م فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. كما أقام المدعى عليه (المطعون عليه الأول) الدعوى رقم 3865 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد بنك التسليف الزراعي والتعاوني ووزارة التموين (الطاعنة) واسكندر بشاي طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1300 ج، من ذلك مبلغ 300 ج تأمين كان قد أودعه، 1000 ج على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال في بيانها إنه تسلم من الأجولة التي رسا مزادها عليه 16 ألف جوال دون الباقي الذي تبين أنه غير مطابق للمواصفات، ولما أقام دعوى إثبات الحالة رقم 2029 سنة 1953 مستعجل مصر، انتهى الخبير المنتدب فيها إلى رأي غير مفهوم ولذلك فقد أقام الدعوى بطلباته، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، ودفع بنك التسليف بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأنه كان نائباً عن وزارة التموين في بيع الأجولة. وفي 24/ 3/ 1963 حكمت المحكمة (أولاً) في الدعوى رقم 1198 سنة 1955 برفضها مع إلزام وزير التموين بصفته بالمصاريف (ثانياً) وفي الدعوى رقم 3865 سنة 1953 ( أ ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها. (ب) بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني وبعدم قبولها. (جـ) إلزام وزير التموين بصفته بأن يدفع للمدعي نسيم رومان مبلغ 300 ج قيمة التأمين المودع (د) برفض طلب التعويض (هـ) إلزام وزير التموين بصفته بالمصاريف المناسبة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استأنفت وزارة التموين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة (أولاً) إلغاءه فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 1198 سنة 1955 والقضاء لها بطلباتها الابتدائية (ثانياً) إلغاءه فيما قضى به من إلزام وزير التموين بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) مبلغ 300 ج وبرفض دعوى المستأنف عليه الأول مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 491 سنة 80 ق. وفي 7/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 1198 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة وإلزام المستأنف عليه الأول بأن يدفع للوزارة المستأنفة مبلغ 1727 ج و884 م والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور هذا الحكم حتى السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وتأييده فيما قضى به من إلزام وزارة التموين بأن تدفع للمستأنف عليه الأول مبلغ 300 ج مع إلزام المستأنفة بالمصاريف الاستئنافية الخاصة بذلك وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة العامة على رأيها الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن التعويض المحكوم به هو من قبيل التعويض الاتفاقي فيخضع لتقدير القاضي وأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المبالغ التي تأخر المطعون عليه الأول في الوفاء بها تمثل الفرق بين ثمن الأجولة التي رفض استلامها ورسا به مزاد بيعها الأول والثمن الذي رسا به مزاد بيعها الثاني عندما أعيد بيعها على نفقته عملاً بنص المادة 17 من شروط المزايدة وإذ انتهى الحكم إلى أن المطعون عليه الأول خالف شروط المزايدة عندما رفض استلام الأجولة التي أعيد بيعها على ذمته وأثبت ثمن الجوال الذي رسا به المزاد في كلا البيعين فإن تقدير المبلغ الذي يلزم به المطعون عليه الأول لا يخضع لسلطان القاضي بل يتم طبقاً للأسس المقررة بمقتضى المواد 17، 18، 19 من شروط المزايدة، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر أن المبلغ المحكوم به هو من قبيل التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي ورتب على ذلك اعتباره غير معلوم المقدار وقت الطلب وخضوعه لتقدير القاضي وعدم سريان الفوائد عليه إلا من تاريخ الحكم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا في شروط المزايدة على أن للوزارة الطاعنة أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه وإعادة البيع على ذمته حينئذ أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها في الموعد المحدد فضلاً عن التزامه بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد بواقع 7% سنوياً، وكان هذا الذي حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض فيجوز للقاضي عملاً بالمادة 224 من القانون المدني أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل من وقائع الدعوى أن المطعون عليه الأول قد نفذ جزءاً من التزامه وأن أجرة التخزين والمصاريف الإدارية والمعتبرة عنصراً من عناصر التعويض والبالغة 1153 ج و817 مليماً مبالغ فيها إلى درجة كبيرة ولا تتفق مع الضرر الذي لحق بالوزارة الطاعنة من جراء امتناع المطعون عليه الأول عن سحب المقادير المبيعة في الفترة من تاريخ رسو المزاد عليه ورسوه بعد إعادة البيع على ذمته على المطعون عليه الثاني، وإذ لم يعول على التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي بأن رفض مصادرة التأمين المدفوع من المطعون عليه الأول وقدر - في حدود سلطته الموضوعية - التعويض المناسب للضرر الذي لحق الطاعنة بمبلغ مائة جنيه ثم اعتبر أن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب، ورتب على ذلك أن الفوائد المستحقة عن المبلغ المحكوم به لا تسري إلا من يوم صدور الحكم النهائي بتحديده. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 23/ 6/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1446.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق