جلسة 18 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
-------------
(296)
القضية رقم 605 سنة 23 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة.
علم المتهم بأن ما ضبط عنده متحصل من سرقة. ركن من أركان الجريمة. دفاع المتهم بأنه ما كان يعلم بأن الشئ الذي ضبط بمنزله مسروق. تنويه الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وعدم استظهار علم الطاعن بسرقة المضبوط بمنزله. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد ربه طه عبد ربه الشهير بالدومي و2 - محمود عبد العال و3 - أحمد محمد أحمد محروس و4 - جمعه أحمد جمعه و5 - رتيبه عبد العال و6 - سعيد محروس أحمد و7 - زهرة سيد مبروك و8 - يامنه أحمد جمعه و9 - محمد أبو زيد و10 - على طه عبد ربه و11 - بخيته خلف حامد. بأنهم الأربعة الأول مع آخر مجهول: سرقوا الملابس والأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لبعض زبائن محل الكواء أحمد محمد سليمان من محله المسور وذلك بواسطة الكسر من الخارج. وباقي المتهمين أخفوا هذه المسروقات مع علمهم بسرقتها وظروف السرقة. وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 2 - 4 - 5و322 من قانون العقوبات ومحكمة بندر الجيزة قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 317/ 2 - 4 - 5 للأربعة الأول وبمواد الاتهام من الخامسة إلى التاسع والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لباقي المتهمين أولا: بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول سنة مع الشغل والنفاذ. وثانيا: ببراءة المتهمين العاشرة والحادي عشرة. وثالثا: بحبس كل من المتهمين من الخامسة إلى التاسع أربعة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهم بلا مصاريف. عارض المحكوم عليهم وقضى في معارضتهم بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمون ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم قبول استئناف (أحمد محمد أحمد) شكلا وبقبول استئناف باقي المتهمين شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما يعيبه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما في تهمة إخفاء الملابس والأقمشة المسروقة دون أن يستظهر علمهما بسرقتها مع أنهما دفعا الدعوى بأنهما ما كانا يعلمان بسرقة ما أحضره أحمد محروس ووضعه بغرفته الخاصة ضمن الشقة سكن الطاعن الأول على فرض مسئوليتهما عن وجوده بالشقة وكل ما ورد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هو قوله "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهمين من الخامسة للتاسع (والطاعنان هما المتهمان السادس والسابعة) في الترتيب ثابتة من اعتراف المتهمة الخامسة بأنها تعلم بأن ما ضبط لديها مسروق وأن سارقها هو زوجها ومن أقوال المتهم العاشر الذي أرشد عن المتهمين الثامنة والتاسع على أنهما اشتريا المسروقات وقد تأيدت أقوالهم بضبط المسروقات في حيازتهما فعلا وفي حيازة المتهمين السادس والسابعة (الطاعنين)".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1950 أن سعيد محروس (الطاعن الأول) سئل عن التهمة فأنكرها وقال "إللي جاب الحاجة أحمد محروس وأنا لم أكن موجودا" وسئلت زهرة (الطاعنة الثانية) فقالت "أنا ما أعرفش وهو لما جاب الحاجات دي قال أنها حاجات واحد مسافر اسكندرية" وقد أصدرت المحكمة حكمها في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه. ويبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة أنه قال في صدد ثبوت التهمة على الطاعنين وكان ترتيبهما السادس والسابعة من المتهمين "وقد دلت تحريات الضابط على أن المتهم السادس سعيد محروس وزوجته زهره سعيد مبروك يخفيان بعض المسروقات ففتشه وضبط به فعلا ملابس كثيرة وبعرض المضبوطات على المجني عليه استعرف عليها على أنها مما سرق من محله وأرشد عن أصحابها الذين تعرفوا عليها وذكروا أنهم عهدوا بها للمجني عليه لكيها وقد اعترف سعيد محروس وزهره سيد مبروك بأن المتهمين الأربعة هم الذين أحضروا الملابس وأنكروا علمهما بالسرقة وحيث إنه يبين من ذلك أن التهمة المسندة للمتهمين الأربعة الأول ثابتة مما قرره حضرة الضابط راغب جورجي في محضر ضبط الواقعة من أن تحرياته دلت على أن مرتكبي الحادث هما الأول والثاني من المتهمين وأنه لما فتش منزل الأول في حضور زوجته المتهمة الخامسة وشقيقه المتهم العاشر ضبط به بعض المسروقات فإن رتيبه عبد العال اعترفت له بعلمها أن الأشياء مسروقة وبأن زوجها سرقها بالاشتراك مع باقي المتهمين كما ذكر له المتهم العاشر ذلك وأرشده عن منزل يامنه أحمد جمعه حيث ضبط به كثيرا من المسروقات وأنها وزوجها محمد أبو زيد ذكرا بأن المتهمين الأربعة الأول أحضروا لنا المسروقات... وحيث إن التهمة المسندة للمتهمين من الخامسة للتاسع ثابتة قبلهما من ضبط بعض المسروقات في منازلهم ومن اعتراف المتهمة الخامسة بأنها تعلم بأن ما ضبط لديها مسروق وأن سارقه هو زوجها ومن أقوال المتهم العاشر الذي أرشد عن المتهمين الثامنة والتاسع على أنهما اللذان اشتريا المسروقات وقد تأيدت أقوالهم بضبط المسروقات فعلا في حيازتهما وفي حيازة المتهمين السادس والسابعة (الطاعنين)... وحيث إنه لذلك يكون عقاب المتهمين من الخامسة إلى التاسع منطبقا على المادتين 317 - 2/ 4/ 5 و322 عقوبات".
ومن حيث إنه لما كان من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة التي دين فيها الطاعنان أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة وكان دفاع الطاعنين قد قام على أنهما ما كان يعلمان بسرقة ما ضبط في منزلهما. وكان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعنين بأن ما ضبط عندهما كان مسروقا فأنه يكون لذلك مشوبا بقصور يعيبه ويتعين نقضه وإحالة الدعوى على محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة جنح استئنافية أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق