الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2023

الطعن 604 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 295 ص 809

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(295)
القضية رقم 604 سنة 23 القضائية

سرقة. ظرف مشدد. 

الكسر. صورة واقعة.

-----------------
الكسر المعتبر ظرفا مشدد للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق. فإذا كان الحكم قد أثبت أن السارقين قد استعملوا العنف في فتح باب مخزن ليلا باستخدامهم مسطرة في نزع "الجمع" دون مساس بالختم وإعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد العزيز محمود مجاهد و2 - عبد الله محمد سيد مصباح و3 - محمد مصطفى على نونو و4 - فتحي أمين فتح الله المصري و5 - حامد محمد عبد الله: بأنهم الأربعة الأول: سرقوا المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة المعارف من مبنى إدارة الصحة المدرسية المسكون بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهمين الثلاثة الأول عاملين لديها بالأجرة إضرارا بها: والخامس: أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها وبالظروف التي ارتكبت فيها الجريمة. وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 1 - 2 - 4 - 5 - 7و44 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/ 1 - 2 - 4 - 5 - 7 عقوبات للثلاثة الأول والمادة 403/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للباقين بحبس كل من عبد العزيز محمود مجاهد وعبد الله محمد سيد مصباح ومحمد مصطفى علي نونو سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة كل من فتحي أمين فتح الباب الحصري وحامد محمد عبد الله مما أسند إليهما بلا مصاريف. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول "عبد العزيز محمود مجاهد" وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إنه يبني الوجهين الأول والثالث من طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض والقصور وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت ندب خبير من قسم الأبحاث والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الأرقام الواردة بالورقة المقدمة من حامد محمد عبد الله على أوراق استكتاب المتهم الأول قد اقتصرت في حكمها على القول بأن الخبير انتهى إلى أن خط الأوراق الثلاث المقدمة من الصحة المدرسية للمضاهاة والتي لم يعترف بكتابتها المتهم المذكور يتفق مع خطه بأوراق استكتابه وكذا خط الأرقام المحرر باللغتين العربية والأفرنجية بالورقة المؤشر عليها في 18 مارس سنة 1948 يتفق وخط المتهم بأوراق استكتابه والأوراق الثلاث السالف ذكرها وترى المحكمة لذلك ثبوت التهمة في حق المتهم الأول ثبوتها في حق الطاعن. وفي ذلك قصور يعيب الحكم فوق ما في حكم محكمة أول درجة من تناقض مبناه خطأ المحكمة في تحصيل الوقائع واختلاف أقوال الشهود ذلك الاختلاف الذي قالت عنه تلك المحكمة إنه ضعيف لا يؤثر في ثبوت التهمة على المتهمين, ويقول الطاعن إن ما شاب الحكم الابتدائي يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي أيده أخذا بأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وكيف قارف الطاعن وزملاؤه السرقة من مخزن الصحة المدرسية وأنه مع المتهم الثاني باعا بعض هذه الأدوات لتاجر بالمنصورة يدعي حامد محمد عبد الله وضبط بعضها بمحله وأن حامد هذا قدم ورقة كتبها المتهم الأول بخطه بثمن الأدوات التي اشتراها منه ومن زميله الطاعن, بعد أن بين الحكم ذلك قال إنه ثبت من التقرير الاستشاري المقدم من حامد عبد الله أن عبد العزيز مجاهد هو الذي كتب الأرقام الحسابية التي بها وتأيد هذا بما انتهت إليه مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير) في تقريرها المؤرخ 18 سبتمبر سنة 1948 ثم جاء الحكم الاستئنافي وأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لمضاهاة خط المتهم الأول, ولا يغض من قيمة هذا الاستدلال كون الحكم ذكر أن المتهم المذكور لم يعترف بكتابته لبعض أوراق المضاهاة مادام الحكم قد أثبت أخذا بما سجله هذا التقرير أن خط الورقة المؤشر عليها بتاريخ 18 من مارس سنة 1948 يتفق مع خط استكتاب المتهم المذكور, كما لا يغض من قيمة الاستدلال المشار إليه قول الحكم إن التهمة ثابتة في حق هذا المتهم ثبوتها في حق الطاعن متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن كان مصاحبا للمتهم الأول وقت أن كتبها هذا الأخير, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت وقوع السرقة من الطاعن بأدلة مقبولة ورد على دفاع الطاعن بوجود تناقض في أقوال الشهود وهو دفاع موضوعي يتعلق بتقدير شهادتهم فقال إن هذا التناقض ليس سوى اختلاف ضعيف لا يؤثر على اقتناع المحكمة في ثبوت التهمة على المتهمين, لما كان ذلك كله, فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بما يقطع ببراءة الطاعن ذلك أن محمد عبد الله الذي كان مقدما بتهمة إخفاء بعض المسروقات قيد ما اشتراه في دفتره بتاريخ 9 مارس سنة 1948 واستمر يرصد مشترياته التالية لهذا التاريخ في حين أن السرقة المنسوبة إلى الطاعن وقعت في ليلة 12 منه, هذا إلى أن الشاهد جورج عيسى دقاق شهد بأن الطاعن كان يزوره بطنطا يوم 11 مارس سنة 1948 فلا يتصور أن يبيعه في ذلك اليوم أشياء سرقها في اليوم التالي, وعلى ذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاستدلال وحصل الواقعة على عكس الثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم قد تحدث عن واقعة قيد حامد محمد عبد الله لما اشتراه من الطاعن ومنهم آخر بقوله "إنه لا محل للقول بأن حامد عبد الله قد أثبت في دفتره المبيعات في يوم سابق لحدوث السرقة وذلك لأن حامد عبد الله علل هذا بأن صهره هو الذي اعتاد أن يقيد حساباته في دفتره مرة كل أسبوع وأنه قام بعقد الصفقة وفقا لتاريخ الورقة المقدمة إليه وهو تاريخ مقابلته لمن اتفق معهما على البيع وقد صادقه على ذلك أحمد مصطفى محمود الذي قام بالقيد" وكذلك أشار الحكم إلى ما قرره الشاهد جورج عيسى دقاق من أن مقابلته للطاعن بمدينة طنطا كان في منتصف شهر مارس سنة 1948, وهذا البيان يدل على أن قيد حامد عبد الله لما اشتراه كان على أثر مقابلته للطاعن واتفاقهما على الصفقة موضوع الشراء, وأن ذهاب الطاعن إلى طنطا حصل في منتصف شهر مارس سنة 1948 أي بعد حصول السرقة في 12 من ذلك الشهر, ولذا فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن النيابة وصفت التهمة سرقة بكسر من الخارج وجارتها المحكمة في ذلك مع أن الثابت بالأوراق أن باب المخزن وجد سليما لا أثر فيه لكسر أو نزع وأن الجمع الأحمر كان سليما, وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع في مذكرته للمحكمة الاستئنافية ولكنها لم تلتفت إليه فجاء حكمها منطويا على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم أثبت أن السارقين ومنهم الطاعن قد استعملوا العنف في فتح باب المخزن ليلا وأنهم استخدموا مسطرة في نزع "الجمع" دون أن يمس الختم وأعادته عقب السرقة, واستدل الحكم على ذلك بشهادة المخزنجي, لما كان ذلك, وكان الكسر المعتبر ظرفا مشددا للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق, لما كان ذلك, فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ومع هذا فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه لأن المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة داخلة في حدود المادة 318 من قانون العقوبات مع قيام ظروف مشددة أخرى استظهر الحكم توافرها تتحقق بها أركان المادة 317 من ذلك القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق