الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 611 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 299 ص 823

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------------

(299)
القضية رقم 611 سنة 23 القضائية

دفاع. 

دفع المتهم بجريمة إحداث عاهة بأن عملية التربنة لم تكن ضرورية. رد الحكم على ذلك بمسئولية المتهم عن نتيجتها ما دام الطبيب قد رأى أن سلامة المريض تقضي إجراءها. صحيح.

--------------
ما دام الحكم الذي أدان الطاعن في جريمة ضرب أفضى إلى عاهة قد تعرض لما يثيره بشأن عملية التربنة وعدم ضرورتها ورد على ذلك ردا سليما بقوله إن الطاعن هو المسئول عن نتيجتها, ما دام الطبيب قد رأى أن سلامة المريض تقتضي إجراءها طبقا للتعليمات الفنية لوزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد ربه محمد يوسف (الطاعن) و2 - علي ماضي علي بأنهما: المتهم الأول عبد ربه محمد يوسف ضرب حميدة عبد الرحمن رسلان عمدا فأحدث بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام قبوة الرأس الواقي للمخ في مساحة أبعادها 1.5×1.5سم من مقدم أنسية العظم الجداري الأيمن يجعلها أكثر تعرضا للتأثر بالتغيرات الجوية والكدمات الخفيفة والمضاعفات الخطرة كالإلتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون مما يقلل من قدرتها على العمل بنحو 10% والمتهم الأول أيضا ضرب محمد السيد أبو المجد ومصطفى علي مصطفى عمدا فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهما عن اشغالهما مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والمتهم الثاني علي ماضي علي ضرب المتهم الأول عبد ربه محمد يوسف بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات ومعاقبة الثاني بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32و17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1, 381 من قانون الإجراءات بالنسبة لتهمة ضرب مصطفى علي مصطفى بمعاقبة عبد ربه محمد يوسف بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبراءته من تهمة ضرب مصطفى علي مصطفى وبتغريم علي ماضي علي 300 قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعن دافع بأن المجني عليها أصيبت من ضربة عصا كانت موجهة للطاعن من زوجها فتفاداها الطاعن فلم تأخذ لمحكمة بهذا الدفاع اعتمادا على ما قرره الطبيب من أن الإصابة من جسم صلب ذى حافة قاطعة في حين أن الطبيب قد سئل في الجلسة عما إذا كان من الجائز حدوث الإصابة من ضربة عصا فأجاب بجواز ذلك إذا كان في نهاية العصا قطعة حديد ذات أضلاع أي أنه لم ينف إمكان حدوث الإصابة من عصا, كذلك قرر الطبيب بالجلسة أن عملية التربنة لم تكن ضرورية من الوجهة الفنية لأن عظم الرأس الداخلي لم يحدث به كسر ولكنه أجراها عملا بتعليمات وزارة الصحة, وقد دانت المحكمة الطاعن مع ذلك بجناية العاهة التي نشأت عن عملية التربنة. وقد أشهد الطاعن شهود نفي قطعوا بعدم اعتدائه على المجني عليها فلم تأخذ المحكمة بشهادتهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن اعتدى على حميدة عبد الرحمن بمسطرة من الحديد على رأسها فأحدث بها جرحا نشأ عنه عاهة مستديمة وأورد أدلة سائغة على ثبوت هذه الواقعة في حقه ومنها التقرير الطبي الشرعي الذي يثبت إصابتها بكسر شرخي مصحوب بجرح قطعي بالفروة أجريت لها من أجله عملية تربنة وتخلف لديها عاهة مستديمة وأشار إلى أوراق المستشفى وما فيها من إصابتها من جسم صلب ذي حافة حادة قاطعة نوعا, كما أثبت أن الطاعن ضرب كذلك محمد السيد أبو المجد فأحدث به إصابة تحتاج لعلاج مدة تقل عن العشرين يوما, ومتى كان الأمر كذلك فما يثيره الطاعن عن عدم أخذ الحكم بدفاعه ليس إلا جدلا موضوعيا مما لا محل لإثارته أمام هذه المحكمة. هذا ولما كان الحكم قد تعرض لما يثيره الطاعن بشأن عملية التربنة عدم ضرورتها ورد على ذلك ردا سليما بقوله إن الطاعن هو المسئول عن نتيجتها, مادام الطب قد رأى أن سلامة المريض تقتضي إجراءها طبقا للتعليمات الفنية لوزارة الصحة فضلا عن أن هذا الوجه لا جدوى منه مادامت العقوبة الموقعة في حدود ما هو مقرر لجنحة الضرب, لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان لأسباب التي حملتها على اطراح شهود النفي بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة مما أخذت به من أدلة الإثبات, فإن الطعن برميه يكون على غير أساس في موضوعه واجبا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق