الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 602 لسنة 22 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 246 ص 679

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(246)
القضية رقم 620 سنة 22 القضائية

تزوير. 

اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم المختص على غرار القرارات الصحيحة. تزوير في ورقة رسمية.

--------------
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم, وأن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه, وأن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة, فهذا يعد تزويرا في ورقة رسمية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - زكي تادرس صليب و2 - حسن عبد النعيم (الطاعن) و3 - عبد العزيز علي سيد أحمد بأنهم اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هى قرار الهدم رقم 12465 وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم واستعانوا بالمتهم المجهول على اصطناع قرار هدم على غرار القرارات التي تصدرها مصلحة التنظيم بإزالة المنزل رقم 11 حارة الدحديرة قسم الخليفة لخلل فيه يقتضي هدمه فكتب هذا المتهم المجهول بيانات القرار ورقمه وذيله بتوقيع مزور نسبه كذبا لحضرة مهندس التنظيم محمد حافظ وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثانيا: الأول والثاني استعملا هذه الورقة المزورة بأن قدماها لعبد المنعم الحسيني علي للاستناد إلى ما جاء بها مع علمهم بتزويرها ثالثا: ولأنهم جميعا توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 375 جنيها من عبد المنعم الحسيني علي وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه المذكور بوقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة واتخاذ صفة كاذبة وذلك بأن تقدم المتهمان الأول والثاني إلى المجني عليه يزعمان أن المنزل رقم 11 بحارة الدحديرة مملوك للمتهم الثالث الذي انتحل اسم علي إسماعيل وادعى بهذه الملكية وأيد كل منهم مزاعم الآخر كما قدموا قرار الهدم المزور المبين في الفقرة أولا من هذا الوصف إلى المجني عليه المذكور حتى انخدع لحيلتهم المشتركة وسلمهم المبلغ المذكور, وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين الأول والثاني بالمواد 211 و212 و214 و336 وللثالث بالمواد 211 و212 و336 من قانون العقوبات فقرر بذلك وقد ادعى عبد المنعم الحسيني بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بقرش صاغ على سبيل التعويض ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 و336 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من زكي تادرس صليب وحسن عبد المنعيم وعبد العزيز علي سيد أحمد المنتحل اسم علي إسماعيل بالسجن مدة ثلاث سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني عبد المنعم الحسيني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مع المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة دانته شريكا مع مجهول في تزوير ورقة رسمية دون أن تسند إليه عملا يفيد هذا الاشتراك واعتبر الحكم أيضا قرار الهدم ورقة رسمية مع أن المنزل الذي بيعت أنقاضه واقع بدائرة قسم الخليفة والمهندس المنسوب توقيعه على القرار هو مهندس تنظيم قسم السيدة ولا اختصاص له بتحرير ذلك القرار, ولم يقم الحكم كذلك الدليل على أن الأختام الموقع بها على الورقة هى أختام مزورة وقد قرر المجني عليه أقوالا تنفي عنه تهمة استعمال الورقة المزورة وهذه الأقوال صريحة في أن من عدا الطاعن من المتهمين هما اللذان قدما الورقة المزورة وكذلك الشأن في تهمة النصب التي أسندت إلى الطاعن فلا دليل عليها لخلو الدعوى من أوراق تثبت استلام الطاعن لأي مبلغ من المجني عليه, وأضاف الطاعن أخيرا أن الدفاع عن المتهم طلب ضم قضية تأييدا لدفاعه فقررت المحكمة بضمها ثم قضت في الدعوى دون تنفيذ قرارها ودون أن ترد بما يبرر رفض هذا الطلب.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر عرضا على المجني عليه شراء أنقاض منزل زعما أن مالكه وافق على بيعه بالثمن الذي عرضاه وأحضرا إليه شخصا زعما أنه المالك للمنزل وحرر الطاعن بخط يده عقد البيع بينه وبين المجني عليه والمالك المزعوم وأنه أوعز إلى إحدى الساكنات أن تدعي عند معاينة المنزل أنه ستخلى من سكانه وأعدم العقد الذي حرره بخطه واستبدل به عقدا آخر كتبه مجهول وذلك حتى لا يؤخذ بما كتبه بخطه واستخلص الحكم أيضا أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم وتزويره والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم وتقديم هذا القرار للمجني عليه, لما كان ذلك وكان مهندس التنظيم قد قرر في مذكرته كما أثبت الحكم أنه ندب للخدمة بدائرة قسم الخليفة في شهر يونيو وكان مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة وزورت إمضاء المهندس عليه كل ذلك لإيهام المجني عليه بما زعمه الطاعن وزملاؤه, فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار تزوير هذا القرار هو تزوير لورقة رسمية يكون صحيحا في القانون - لما كان ذلك وكان الحكم أثبت اشتراك الطاعن مع مجهول بطريق الاتفاق في التزوير بما تتوفر به أركان هذه الجريمة كما بين واقعتي النصب واستعمال القرار المزور بيانا أوضح فيه عناصر هاتين الجريمتين وأورد الأدلة على ثبوت وقوع هذه الجرائم من الطاعن وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ليس إلا مناقشة في وقائع الدعوى وفي أدلة الثبوت فيها على أن الطاعن لا يجديه جدله في ثبوت جريمتي الاستعمال والنصب مادامت المحكمة لم توقع عليه إلا العقوبة المفروضة قانونا لجريمة التزوير في الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الأخير مردود بأن الدفاع ترافع في الموضوع ولم يتمسك بضم القضية التي طلب ضمها فليس له بعد ذلك أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بدفاعه ولم تجبه إلى ما طلب.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق